قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول الى سلك مهندسى التنظيم العقاري ومسح الأراضي 1723
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة يوم 15 فبراير سنة 1970 بوزارة المالية والتخطيط لتعيين أربعة عشر (14) مهندسا في التنظيم العقاري ومسح الاراضي
المادة 2
فتح المادةيشترط من المترشحين للمسابقة :
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الدراسات العليا في الرياضيات أو ما يعادلها ، للدخول الى سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ،
- أن يكون المترشح ذكرا ، أن لا يتجاوز من المترشح 27 سنة لغاية 1 يوليو سنة 1970
المادة 3
فتح المادةيستفيد من الاستثناءات الخاصة بالشهادات وبالسن أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969
المادة 4
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشيح الذى يرسل الى وزارة المالية والتخطيط ، مديرية الادارة العامة قصر الحكومة الجزائر ، في ظرف مضمون الوصول الأوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة يمضيه المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية تاريخها أقل من - ثلاثة شهور .
نسخة من صحيفة السوابق القضائية تاريخها أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية تاريخها أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى عاهة مثل العرج ، أو الصم ، أو فقد النظر من احدى عينيه ، أو فقد عضو من الاعضاء ، أو ما يتصل بعضو من الاعضاء ، أو أى عاهة طبيعية ، تنقص من تكوين المترشح من الناحية الجسمية
- شهادة طبية نفسية تقنية تثبت أن المترشح يتمتع بتكوين وبنية تؤهله بالمكوث وقوفا لمدة طويلة وكثرة الانتقال على الارض ، وكذلك التضاريس والمناخ المتضرر منه على الخصوص ويتحمل العيش في عزلة ولفترات من عدة أيام وفي أوضاع وقتية ، وأن يكون قادرا على ايجاد الاتصالات بسهولة مع الاوساط البشرية التي يعمل فيها ، شهادة من عند طبيب اختصاصي بالعيون تثبت :
أن المترشح بعد التصحيح بالنظارات ) يكون له على الاقل 6/10 من القوة البصرية ( 5/10 للعين الواحدة و 1/10 للعين الاخرى ، ولا يحمل أى داء من الامراض التالية :
ازدواج في الرؤية ، ضعف بعد النظر ، وجود عتم في وسط العين ، ضعف الرؤية ، فقدان الشعور ، ومرض الرمد ،
- نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم المحصل عليه ، تعهد على ورقة مدموغة يتعهد فيها الشخص بأن يبقى في خدمة الدولة لمدة ثلاث سنوات على الاقل عن كل سنة من التكوين :
صورتان شمسيتان ، ظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح ، وعند الاقتضاء بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ افتتاح التسجيل ب 15 ديسمبر سنة 1969 كما يحدد قفله ووضع ملفات الترشيح بيوم 15 فبراير سنة 1970 .
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري أو ممثله .
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
المادة 7
فتح المادةيعلن وزير المالية والتخطيط عن قائمة المترشحين الفائزين في المسابقة حسب الترتيب الذي أعدته لجنة المسابقة .
تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيوظف المترشحون الناجحون في المسابقة بصفة متمرنين ويوزعون على المصالح الخارجية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ..
الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الداخلية والتخطيط احمد مدغري بلقاسم شريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.