مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 190 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 106

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.