قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95
الباب الأول — اليانصيب
المادة الأولى
فتح المادةيخضع تنظيم اليانصيب المتعلق بالاشياء المنقولة لرخصة مسبقة. .
ولا يمكن أن يتناول أى يانصيب النقود أو القيم المنقولة أو العقارية .
ولا يرخص الا ليانصيب الاشياء المنقولة الذي تنظمه جمعية أو مؤسسة عمومية أو جماعية محلية أو شركة تعاونية لفائدة الخدمات الاجتماعية أو الاعمال الخيرية .
المادة 2
فتح المادةتمنح الرخصة المتعلقة بتعظيم الاشياء المنقولة كما يلي :
I - بموجب مقرر من رئيس الدائرة اذا كان الرأسمال الاسمى لليانصيب المنتظر مساويا ل 10.000 وج فأقل ، وكان بيع البطاقات محصورا في نطاق الدائرة ، 2 بموجب قرار من الوالي، اذا كان الرأسمال مساويا ل 30.000 ذيج فأقل، وكان بيع البطاقات محصورا في نطاق الولاية ، 3 بموجب قرار من وزير الداخلية، اذا كان الرأسمال أقل من 30.000 دج وكان بيع البطاقات شاملا تراب ولايتين أو أكثر ، 4 بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية اذا كان الرأسمال أكثر من 300000 دج • المارة 3 : يقدم طلب الرخصة لتنظيم اليانصيبة من قبل الجمعية أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية أو الشركة التعاونية المعنية .. :
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف الطلب على ما يلي :
طلب الرخصة المشار اليه في المادة 3 أعلاه .
- بطاقة معلومات • ويجب إيداع السلف قبل 30 يوما على الاقل من التاريخ المقدر لفتح اليانصيب . 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه
المادة 5
فتح المادةتشتمل بطاقة المعلومات على التفاصيل التالية :
مبلغ الرأسمال الاسمى .
عدد البطاقات المعدة للبيع .
سعر كل بطاقة ، التراب الذى سيتم عليه بيع البطاقات .
عدد ونوع الجوائز المقدمة وأثمانها .
مبلغ المصاريف لشراء الجوائز غير المقدمة من المحسنين، مبلغ الارباح المحققة .
التخصيص الدقيق للارباح ، تاريخ وساعة السحب المقرر ومكانه".
التاريخ المقدر لفتح اليانصيب .
المادة 6
فتح المادةيجب ألا يتجاوز في أي حال، مبلغ المصاريف المتعلقة بتنظيم اليانصيب، خمسة عشر في المائة من رأسمال الاصدار 10
المادة 7
فتح المادةتشرع السلطة المختصة في تحقيق الملف قبل منح الرخصة. ولا تمنح الرخصة الا مرة واحدة في السنة .
المادة 8
فتح المادةتتضمن الرخصة على وجه الخصوص بيان ما يلي :
المجموعة المستفيدة .
- النسبة المانوية لنفقات التنظيم المعادة الى أسعار رأسمال الاصدار 15 % على الأكثر) .
التراب الذي رخص فيه بيع البطاقات .
- المحررات المدرجة على البطاقات ،
- أعضاء لجنة المراقبة .
- خزينة الولاية التي يدفع اليها ايراد بيع البطاقات .
تاريخ وساعة السحب ومكانه .
- مهلة ارسال التقرير العام المنصوص عليه في المادة 17 ادناه ..
المادة 9
فتح المادةلا يجوز الترخيص بأى تغيير في تاريخ السحب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتضمن البطاقات المعروضة للبيع ذكر ما يلي :
رقم البطاقة.
تاريخ القرار .
تاريخ وساعة السحب ومكانه .
مقر المجموعة المستفيدة .
سعر البطاقة ، مبلغ رسمال الاصدار المرخص به .
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية الداخلة في عدادها ، التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بهاء عند نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون . :
المادة 11
فتح المادةيمكن بيع الباطاقات بالتجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الذى رخص بيعها في نطاقه ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها. ولا يمكن تسليمها كمكافأة لبيع أي سلعة. ويمنع البيع في المنزل (ع)
المادة 12
فتح المادةيوقف بيع البطاقات قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب ..
وتجمع البطاقات غير المباعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف بها لهذا الغرض ...
المادة 13
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع البطاقات قبل السحب الى خزينة الولاية المعنية بموجب قرار الترخيص .
ولا يمكن سحب أي مبلغ سواء كان قبل سحب الجوائز أم كان بدون تأشيرة رئيس اللجنة .
المادة 14
فتح المادةيجرى لليانصيب سحب واحد وعمومي في مهلة ستة أشهر من تاريخ توقيع الرخصة ..
وكل بطاقة غير مباعة يكون رقمها رابعا في السحب تلغى فورا ويجرى بالتالى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل بطاقة مباعة .
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين (45) يوما بعد السحب موضوع اشهار خلال 48 ساعة ..
ويتم هذا الاشهار عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية عند الاقتضاء .
وبالنسبة لليانصيب المرخص بموجب قرار وزاري مشترك ينبغي الاشهار في جريدة يومية زيادة على الاعلان الملصق .
المادة 16
فتح المادةتتولى لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977، التحقق من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب
المادة 17
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى السلطة التي اصدرت الرخصة، ويشتمل هذا التقرير على النقط التالية :
نموذج البطاقات ،
- عدد البطاقات المعروضة للبيع .
- كشف بالبطاقات غير المباعة .
الثلاثة 15 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية
- عدد البطاقات المباعة ، سعر البطاقة ، الايراد الاجمالي للبيع .
- - مصاريف تنظيم اليانصيب .
- النسبة المالوية لنفقات التنظيم المعادة الى رأسمال الاصدار (15) % على الأكثر) .
الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل لايراد اليانصيب ، محضر السحب ،
- قائمة الجوائز غير المسحوبة من قبل المستفيدين خلال المهلة المقررة واكتسابها بحكم القانون من قبل المؤسسة نتيجة لذلك ،
- الاشهار المنظم .
ويجب أن يتضمن التقرير تواقيع أعضاء لجنة المراقبة . :
المادة 18
فتح المادةيترتب بحكم القانون على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضضة أعلاه، سحب الرخصة دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
المادة 19
فتح المادةان الايراد الصافي لليانصيب يجرى تخصيصه بكامله للجهة التي أعد لها فقط ورخص به لهذا العرض .
ويجب اثبات ذلك قانونا ..
الباب الثاني — اليانصيب الخيري (طمبولة)
المادة 20
فتح المادةتسمى طمبولة الاشياء المنقولة، أنواع اليانصيب المحصور والمنظم على الطريق العام بمناسبة الاعياد أو المعارض أو الاسواق .
المادة 21
فتح المادةيخضع تنظيم الطمبولة بمناسبة الاعياد والمعارض والاسواق لرخصة مسبقة صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي .
المادة 22
فتح المادةتمنح الرخصة بعد أيداع طلب محرر من مسؤول المجموعة المعنية بتنظيم الطمبولة .
المادة 23
فتح المادةيمكن مع ذلك 6 منح الرخصة المتعلقة بالطمبولة للمستغلين الخصوصيين، وذلك بعد ايداع طلب يتضمن اسم المستغل ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وصفته • كما يجب أن يتضمن ذكر مكان الطمبولة ومدتها .
ويرفق بهذا الطلب نسخة من السجل التجاري للمعنى •
المادة 24
فتح المادةيودع الطلب في مقر المجلس الشعبي البلدى المختص قبل عشرة أيام على الاقل من تاريخ فتح الطمبولة .
للجمهورية الجزائرية ويجب أن يصدر الترخيص خلال 3 أيام من تاريخ الايداع وكل رفض لتسليم الرخصة يجب أن يكون مسببا ومحررا ويجرى اطلاع الطالب عليه خلال نفس المدة
المادة 25
فتح المادةتمنح الرخصة لمدة 30 يوما على الأكثر. وتتضمن على وجه الخصوص :
اسم المستفيد ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وصفته .
مكان الطمبولة .
مدة الطمبولة .
- ساعات الافتتاح والاغلاق ..
الباب الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 26
فتح المادةيفتح سجل خاص على مستوى كل سلطة معنية، تسجل فيه الرخص الصادرة حسب الترتيب الزمني
المادة 27
فتح المادةكل من يخالف هذه الاحكام تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 28
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلحيص والولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 1977 .
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-2
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 77-5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.