مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الإعلام والثقافة . 107
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد القادر قصد على بوصفه كاتبا عاما لوزارة الاعلام والثقافة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 هواري بومدين 108 الجريده الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.