امر رقم 78-04 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « الشركة الجزائرية - للمقاولة -
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الدمة المالية للشر كه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمقاولة، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس
المادة 2
فتح المادةيحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو جزء من الأموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978… هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-25
مرسوم رقم 78-25 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 78-04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي 10 177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.