أمر رقم 78-03

أمر رقم 78-03 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « شركة أشغال الشرق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 78-03

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قانون رقم 78-09

    قانون رقم 78-09 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شر كه كوميترا» 456

  • مرسوم رقم 78-33

    مرسوم رقم 18-33 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 1 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بلخير ، دائرة قالمة، ولاية قالمية . 273

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.