قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين . 105
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الخارجية للتعيين في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو | للجمهورية الجزائرية 105 | سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للحاسبين الطوبوغرافيين بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد لاجراء الامتحانات مقره مدينة الجزائر العاصمة ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن الموضوعة للمسابقة ب 100 .
المؤرخ المادة في 4 : 30 مايو وفقا سنة لاحكام 1968 المادة 4 من المرسوم رقم 68 261 المتضمن القانون الاساسي - الحاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، يستطيع أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة، والمحصلون على شهادة أهلية التعليم العام أو شهادة معادلة
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على :
انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3. 2 (2) انشاء حول موضوع في الرياضيات - يطابق برنامج التعليم في الثانويات والتكميليات ، المدة : 4 ساعات .
المعامل 3 . 3 (3) اختبار في الرسم الطوبوغرافي ، المدة : 3 ساعات المعامل I .
بالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/5 .
4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه • يقصي كل من حصل على نقطة تقل عن 20/4 .
الاختبار الشفوى : .
مناقشة مع لجنة الامتحان تدور حول مشروع ذي طابع عام.
المدة : 20 دقيقة ، المعامل 1 .
المادة 8
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة نقط بنسبة 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح كل امتحان كتابي عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة .. 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه
المادة 10
فتح المادة؛ تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله .
محاسب طوبوغرافي مرسم عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء ، يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان، ماعدا عضوا للجنة المتساوية الاعضاء رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر في ظرف موضعى عليه على الأوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة .
- نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن سنة .
نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3) يقل - تاريخها عن ثلاثة أشهر .
- معهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر.
- نسخة طبق الاصل من شهادة أهلية التعليم العام او الشهادة المعادلة .
شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، وزارة التربية ممد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.