أمر رقم 78-05 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « شركة كوميترا 93
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة كوميترا» التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجرائر 1 نهج محمد الطويل .
المادة 2
فتح المادةيحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الأمر بموجب مرسوم . 94 الجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده محمد الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الحقيق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات جم رئاسة الجمهورية -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-26
مرسوم رقم 78-26 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 1 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق ، والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي 178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.