مرسوم رقم 77-219
مرسوم رقم 77-219 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-144 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمرسوم رقم 74-264 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر البيع لمنتجات البترول . 99
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أسعار بيع الوقود الرفيع والبنزين العادي والغازوال المدرجة في المادتين الأوليين من كل من } - الى البائع بالتجزئة السعر بالجزاف : الى المستهلك سعر البيع للعموم من المضحة
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1978
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 68-413
- مرسوم رقم 68-414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.