مرسوم رقم 77-219

مرسوم رقم 77-219 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-144 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمرسوم رقم 74-264 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر البيع لمنتجات البترول . 99

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 77-219
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.