مرسوم تنفيذي رقم 88-273 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1860.1989
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وعشرين مليون دينار ( 3.921.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 - الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، الجدول حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 23.000.000 المختلفة . 1.700.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 850.000 مجموع القسم الاول 25.550.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1861 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الماحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 -- 92 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 500.000 10.000 القسم الثالث 510.000 3.500.000 380.000 2.400.000 1.400.000 80.000 5.000.000 415.000 35.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 13.220.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 1 القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية . 21-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 31-36 إعانات المدارس التكوين شبه الطبي 47.560.000 13.900.000 253.600.000 مجموع القسم السادس 315.060.000 القسم السابع 1 المصاريف المختلفة 01-37 المحاضرات والملتقيات مجموع مجموع 800.000 القسم السابع 800.000 العنوان الثالث 355.820.000 1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) النشاط الثقافي والتربوى 01-33 نشاط التربية الصحية 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية 3.556.700.000 03-46 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة 04-46 مساهمة في تمويل نشاط الهلال الاحمر الجزائري مجموع القسم السابع 150.000 830.000 القسم السادس 3.557.680.000 النشاط الاجتماعي - الاحتياط 01-47 مساهمة في مصاريف معهد باستور 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العنوان الرابع 3.565.180.000 الصحة العمومية 3.921.000.000 السنت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-157
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.