مرسوم تنفيذي رقم 88-267 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1847
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وستة وخمسين مليون دينار ( 456.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 27.979.000 المختلفة 1.330.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.400.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 8.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 مجموع القسم الاول 39.909.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000 مجموع القسم الثاني 60.000 1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية القسم الرابع . 816.000 65.000 مجموع القسم الثالث 881.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 5.380.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 100.000 08-34 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون تأثيث المساكن الوظيفية ............ 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 700.000 100.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 10.540.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانة لتسيير المركز الوطني التربوى الفلاحي 32-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي. 33-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 34-36 اعانة لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي 41-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر . 51-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنية للانتاج النباتي . 52-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنية للانتاج الحيواني 61-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني لحماية النباتات 62-36 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 81-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للوثائق الفلاحية 94-36 اعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية مجموع 6.200.000 43.100.000 93.660.000 44.500.000 19.700.000 74.000.000 24.000.000 29.500.000 44.500.000 12.500.000 3.000.000 4.000.000 القسم السادس 398.660.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1849 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 451.550.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 01 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة نفقات التكوين 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 750.000 24-44 الادارة المركزية نفقات الاعلام والارشاد الفلاحي 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.750.000 مجموع العنوان الرابع 4.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة 456.000.000 1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-2
- قانون رقم 88-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.