مرسوم تنفيذي رقم 88-270 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1854.1989
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة واثنين وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف دينار ( 122.327.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة. كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول الشعبية ...
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 19.000.000 المختلفة 1.100.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 350.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 90.000 مجموع القسم الاول 20.540.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1855 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 600.000 10.000 مجموع القسم الثالث 610.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.100.000 450.000 667.000 1.610.000 60.000 360.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 15.000 مجموع القسم الرابع 5.262.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة للمعهد الوطنى للصناعات المصنعية 03-36 اعانة للمعهد الوطني لمواد البناء 04-36 اعانة للمعهد الوطنى للصناعات الغذائية 11-36 اعانة للمعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية 21-36 اعانة للديوان الوطنى للتمتير القانوني مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 41.500.000 17.000.000 18.000.000 9.000.000 9.300.000 القسم السادس 94.800.000 العنوان الثالث 122.227.000 النشاط التربوي والثقافي 43 01 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين لمدة قصيرة 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة 122.327.000 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-209
مرسوم رئاسي رقم 89-209 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة ( وزارة الصناعات الخفيفة سابقا ). 1304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.