مرسوم تنفيذي رقم 88 276 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1870.1989
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وخمسة وسبعين مليونا وتسعمائة واثنين وخمسين ألف دينار ( 275.952.000 دج ) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 21.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 900.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000 81-31 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية . 3.800.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات 20.000 90-31 الإدارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد ......
القسم 190.000 مجموع القسم الاول 27.010.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 35.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية ... 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 06-34 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 07-34 العتاد ولوازم الاعلام الآلي 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 2.500.000 650.000 500.000 2.200.000 18.000.000 700.000 520.000 100.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 25.180.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المراكز التكوين. 11-36 اعانة لديوان المركب الاولمبي 31-36 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 41-36 اعانة لديوان المركبات المعدة لمختلف الرياضات في 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 1 مجموع 500.000 القسم الخامس 500.000 92.000.000 7.000.000 3.000.000 الولايات 16.000.000 10.000.000 القسم السادس 128.000.000 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية . 02-37 الاتصال والانتاج التعليمي 03-37 تنظيم الفروع الجهوية وكبار الرياضيين وتسييرها . 04-37 صالون الشباب 10-37 المهرجان الدولي للشباب والطلبة . 11-37 الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 10.000.000 2.000.000 800.000 177.000 3.000.000 550.000 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة والشبيبة ......... 15.000.000 22-37 الادارة المركزية - المقابلات الدولية في الرياضة والشبيبة 10.500.000 مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي القسم السابع 42.027.000 العنوان الثالث 223.452.000 01-43 المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 1.500.000 03-43 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 41.000.000 04-43 المساهمة في تسيير الديوان الجزائري لمراكز المخيمات الصيفية 10.000.000 مجموع مجموع القسم الثالث 52.500.000 العنوان الرابع 52.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة 275.952.000 السنت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-168
مرسوم رئاسي رقم 89-168 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن احداث بابين ونقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 1042 للجمهورية مراسيم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.