مرسوم تنفيذي رقم 88 271 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1856
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعين مليونا ومائتي وستة وسبعين ألف دينار ( 90.276.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة :
الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 19.000.000 المختلفة . 720.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 420.000 مجموع القسم الاول 20.140.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 380.000 10.000 مجموع القسم الثالث 390.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة ........... 2.000.000 800.000 1.470.000 2.000.000 84.000 422.000 3.000.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 9.786.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 11-36 اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 600.000 القسم الخامس 600.000 18.000.000 26.000.000 21-36 اعانة للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة 6.000.000 31-36 اعانة للمكتب الوطني للجيولوجيا مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 9.000.000 القسم السادس 59.000.000 العنوان الثالث 89.926.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين التدريب – الاجور 350.000 مجموع القسم الثالث 350.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العنوان الرابع 350.000 الصناعة الثقيلة 90.276.000 1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-128
مرسوم تنفيذي رقم 89-128 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية في سنة 1989. 801
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.