ج.ر عدد 17 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (54)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 GA 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها ZD TOD 100 دج تمن النسخه الاصلية : نثار 1 د.ج وتمن النسخة الاصلية وتريمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 دوج الطبع والاشتراكات 150 د.ج إدارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 165.18.15 إلى 1 ح جب 3200-50 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشت اتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 82-155 المؤرخ في 30 جمادي


مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار . 817 وزارة المالية الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يعدل مرسوم رقم 82 156 مؤرخ في 30 جمادي الثانية

- ويتمم المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة انشاء مجلس وطني للطاقة . 816 لسنة 1982 . 818

812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-157 مؤرخ في 30 جمادى الثانية | عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 821 مرسوم رقم 82-158 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 821 مرسوم رقم 82-159 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 822 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث مكتب للجمارك بسكيكدة . 823 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 17 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث قباضة | للضرائب المختلفة ببلدية سعيدة . 824 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 82-160 مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء منصب ممثل دائم مساعد بالبعثة الدائمة للجزائر لدى هيئة الامم المتحدة في نيويورك . 825 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر (استدراك) . 825 مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر (استدراك). 825 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مفتش عام . 825 مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 825 مرسومان مؤرخان في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمنان تعيين قاضيين . 826 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسة . وتنمية الصناعات الخفيفة. 826 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لمواد البناء والصناعات الكيماوية . 826 مرسومان مؤرخان في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 826 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 826 مرسومان مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 827 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 827 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التعاون والمبادلات . 827 مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 827

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 فهرس (تابع) : مرسومان مؤرخان في 7 جمادى الثانية عام 1402 | الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 828 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى . 828 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المرور والمنشآت الاساسية . 828 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 828 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير . 829 وزارة الصحة مرسوم رقم 82-161 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة الصيدلية المركزية الجزائرية . 829 مرسوم رقم 82-162 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهييزات والمعدات الطبية . 831 مرسوم رقم 82-163 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 834 مرسوم رقم 82 164 مؤرخ في 30 جمادي الثانية

- عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة . - 837 مرسوم رقم 82 - - 165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 841 مرسوم رقم 82-166 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. 844 مرسوم رقم 82-167 مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 846 مرسوم رقم 82-168 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة . 848 مرسوم رقم 82 169 مؤرخ في 30 جمادى الثانية

- عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه فهرس (تابع) تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية | المركزية الجزائرية» الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 850 قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بالجزائر ووهران وقسنطينة . 852 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82 170 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بجيجل . 854 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 . الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والتنظيم والمهن. 856 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف . 856 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطنى للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء . 856 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمسكن العائلي . 856 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق | أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 857 مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق . أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 857 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 857 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم رقم 82 171 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الاساسية . 857 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الاساسي. 858 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الثانوى . 858 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير البناء والتجهيز المدرسي . 858 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين . 858 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والاحصائيات . 858 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني . 859 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التربوى الوطني . 859 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية فهرس مراسيم مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين 859 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 860 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني . 860 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير البناء والتجهيز المدرسي . 860 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط . 860 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوي الوطني . 860 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لمحو الامية. 860 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 861 مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين • . 861 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 862 للجمهورية الجزائرية 815 (تابع) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة. 864 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي . 864 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصائيات والمحاسبة الوطنية . 864 مراسيم مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 864 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لتخطيط الاعمال الانتاجية . 865 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للاحصائيات . 865 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لتخطيط الموارد البشرية . 865 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتلخيص والتنسيق الاقتصادي . 865 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تخطيط الخدمات . 865 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .. 866

816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات السكانية والاجتماعية - 866 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الحسابات والاحصائيات الاقتصادية . 866 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تخطيط التربية والتكوين … 866 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التوازن الاجتماعي . 866 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تخطيط الاعمال المحلية. 866 مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين . 866 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1402 الموافق 24 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 867 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 874 مراسيم، قرارات، مقررات


رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 82-155 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني للطاقة.

  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السابع منه،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبناء على توصية اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المتعلقة بالطاقة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني للطاقة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي : المادة 2 : يضطلع المجلس الوطني للطاقة بمهمة جمع المعطيات الضرورية للسياسة الوطنية في مجال الوقود السائل أو الغازي، وتنسيق تطبيقها ومراقبة تنفيذها . المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي : «المادة 6 : تتولى مصالح رئاسة الجمهورية أمانة المجلس الوطني للطاقة. ومديرها مسؤول يعين بمرسوم» . المادة 3 : يتمم المرسوم رقم 81 92 المؤرخ

- في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالاحكام المبينة أدناه : «المادة 6 مكرر : تتولى أمانة المجلس الوطني للطاقة ما يأتي : اعلام أعضاء المجلس الوطني للطاقة بجدول الاعمال وتاريخ الاجتماعات التي يقررها الرئيس

  • استدعاء كل شخص يقرر المجلس دعوته من شأنه أن يفيده في أشغاله . تحضير الملفات التي ينبغى أن تعرض على المجلس لدراستها، وتنظيم سير أشغاله وتولى الكتابة .
  • تبليغ التوجيهات والقرارات التي يتخذها المجلس الوطني للطاقة، الى الجهات التي يهمها الامر ومتابعة تطبيق ذلك،
  • عرض الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذه التوجيهات والقرارات، على المجلس الوطني للطاقة لتقديرها . القيام بالمحافظة على الوثائق الخاصة |- بالمجلس الوطني للطاقة . للجمهورية الجزائرية 817 «المادة 6 مكرر 3 : تجمع أمانة المجلس الوطني للطاقة في نطاق ممارسة صلاحياتها، الوثائق والمعلومات الضرورية لاشغال المجلس من عند آية هيئة وطنية . ولهذا الغرض ينبغى على كل هيئة وطنية معنية أن تعلم المجلس الوطني للطاقة بسير الملتقيات أو المفاوضات أو المؤتمرات أو الاجتماعات أو الاشغال ذات الطابع الوطني أو الدولى والتى لها علاقة بالمصالح الطاقية للبلاد . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار . ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد الاخضر براهيمي مستشارا برئاسة الجمهورية . المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه وزارة المالية مرسوم رقم 82-156 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة 1982

- ان رئيس الجمهورية ،

  • -. بناء على تقرير وزير المالية . -. وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، لا سيما المادة 19 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-60 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد المستقل لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-56 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 57 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 58 80 58 80 المؤرخ في ميع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والتطلق جمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة بالنسبة لسنة 1982 على النحو التالي :
  • الايرادات مبلغها مليار ومائة وتسعة وسبعون مليونا ومائة وسبعة آلاف وخمسمائة وسبعة دنانير (1179107507 دج ) ،
  • النفقات مبلغها ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وستون دينارا (766-337-375 دج) . المادة 2 : توزع الموارد طبقا للجدول «أه الملحق بهذا المرسوم . وتوزع النفقات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم أيضا. المادة 3 : تنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية : I - التعديل الميزاني : أ) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية ، ب تكون التعديلات الداخلية في كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكور وفقا للتنظيم الجارى به العمل. 2 تنفيذ العلميات المالية والمحاسبية : أ) تخضع العمليات المالية المحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الاداري. غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية كلما اقتضى الأمر ذلك الى 28 فبراير من السنة الموالية فى حدود الميزانية التي حددها هذا المرسوم .

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 ب) تخضع النفقات التي يصرفها المدير الأمر المادة 4 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا بالصرف، لعمليات المراقبة القانونية ويستوفيها المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا، العون الجزائرية المحاسب في المؤسسة، وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد، وحافظته حرر المالية .. الموافق 24 الجدول «أ» الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 أبريل سنة 1982 . السادي بن جديد الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة اقتطاع 6 % أعوان الدولة أعوان الجماعات المحلية الاخرى مساهمة صاحب العمل : الدولة الجماعات الاخرى فوائد سندات بالحساب الجارى : ايرادت مختلفة : 1982 المبلغ بالدينار 255.000.000 85.000.000 510.000.000 170.000.000 107 844 145 5.263.400 الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة : ..:: araisiere : 07olor : 00 : 00 المجموع الجدول «ب» 8.000.000 1179107507 توزيع المصاريف بالنسبة لسنة 1982 التصنيف العنوان الاول المصاريف العادية القسم الاول مصاريف الموظفين

  • الباب 1 مر : مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين : المبلغ بالدينار 124 2779
  • 2 الباب 2 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ….. 050 94 الباب 3 - مر مرتبات الاعوان الذين لهم عطلة طويلة الامد-
  • الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة …………. 1010100102 . … 60.000 afe …. 305.000
  • الباب 5 - التكاليف الاجتماعية …………………….. 10:00 345 606

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه التصنيف

  • الباب 6 - الدفع الجزافي
  • الباب 7 - الاعانات 1 : 00 : 00 : 00 : 00 : 0 0:00 0:00 مجموع القسم الاول القسم الثاني الادوات والتسيير
  • الباب 8 - تعويض المصاريف المهمات والتنقلات) الباب و - الادوات وأثاث المكتب - الاقتناء والصيانة-
  • الباب 10 - اللوازم المبلغ بالدينار 166-747
  1. ΟΙ 4.021-266 20.000 250.000 370.000
  • الباب 11 التكاليف الملحقة 01001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 513.500
  • الباب 12 البسة موظفى المصلح [ΟΙΟΙΟΙΟ]*1010101010101010101010101010101010101010101010100 000.6
  • الباب 13 حظيرة السيارات الباب 14 أشغال الصيانة telotosi 00 : 01 : 00 : .00- الباب 15 - مصاريف تكوين الموظفين. مجموع القسم الثاني : مجموع العنوان الاول : العنوان الثاني المعاشات القسم الوحيد المعاشات وضرائبها الباب 16 المعاشات وتسبيقاتها … Torator To To To To To To To To To-
  • الباب 17 - الدفع الجزافي - 1010101010101010101010101ΟΟΠΟΙΟΣ 24.000 750.000 20.000 rareer… 1.956.500 ……….. 766 977 5 ‘ 350.600.000 10.500.000 مجموع العنوان الثاني : 000.001.109 العنوان الثالث النفقات غير العادية الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض - شراء أو الباب 19 تعويض المبالغ المستلمة بغير حق - تحويل بناء العمارات الاقتطاعات الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة - نفقات غير متوقعة ومختلفة مجموع العنوان الثالث : العنوان الرابع للبيان …….. 260.000 الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير- الوطني والحكومة ……….. ………… 8.000.000 مجموع العناوين 1 و 2 و 3 و 4 : 766 337 375

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 821 مرسوم رقم 82-157 82 مؤرخ في 30 جمادى الثانية | عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-399 81 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 . • يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 000 25000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 37 01 «المؤتمرات- الدولية . المادة 3: يكلف وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-158 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 13 81 13 81 المؤرخ في- 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-403 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1982، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة دينار (5000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 «المصاريف المحتملة . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) ويقيد

822 الجريدة في ميزانية وزارة السياحة فى البابين الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المبينين في في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم رقم الابواب الذي ينشر الموافق 24 أبريل سنة 1982 - الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 مديريات السياحة بالولايات - الادوات والاثاث 200.000

- القسم السابع المصاريف المختلفة 37 02 37 نفقات الاستقبال والعلاقات العمومية 300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 500.000 مرسوم رقم 82-159 مؤرخ في 30 جمادى الثانية و بمقتضى المرسوم رقم 81 409 المؤرخ عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان | 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير والتعمير . ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية، الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1982، III - 10 و 152 منه يرسم مايلي : وبمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، 10 منه لاسيما المادة اعتماد قدره مليونان ومائتان واثنان وستون ألف دينار (2.262000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 الجريدة الرسمية المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائتان واثنان وستون ألف دينار 000-262-2 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . للجمهورية الجزائرية 823 المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.600.000 34 03 الادارة المركزية اللوازم 536.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 100.000

- 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 26.000

- المجموع العام قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث مكتب للجمارك بسكيكدة . ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ولا سيما المادة 32 منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك واختصاصاتها ،

  • وبناء على اقتراح مدير الجمارك . مجموع القسم الرابع 2.202.000 للاعتمادات المخصصة 2.262.000 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بسكيكدة (الميناء البترولى) مكتب للجمارك تطلق عليه تسمية «مكتب الجمارك لسكيكدة الجديدة . المادة 2 : يرتب المكتب المحدث في فئة المكاتب المتخصصة . المادة 3 : لا يمكن أن يصرح لديه، بالنسبة لكل الانظمة الجمركية الا المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها . المادة 4 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر يتخذه مدير الجمارك..

824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المادة 5 : تتمم قائمة مكاتب الجمارك | النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة واختصاصاتها المنشورة في ملحق القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968، تبعا لذلك . المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 17 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث فياضة للضرائب المختلفة ببلدية سعيدة . ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد والنصوص التي عدلته أو تممته ، و وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بسعيدة قباضة للضرائب المختلفة تطلق عليها تسمية «قباضة الضرائب المختلفة لبلدية سعيدة . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بمدينة سعيدة . المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1976، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1982، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 17 فبراير سنة 1982 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الجدول البلديات الموجودة في دائرة الاختصاص تعيين القباضة والمقر الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية سعيدة دائرة سعيدة تلغى : مدينة سعيدة سعيدة تضاف : بلدية سعيدة سعيدة يلغى : المكتب الخيري السعيدة يضاف : المكتب الخيري لسعيدة

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 82-160 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء منصب ممثل دائم مساعد بالبعثة الدائمة للجزائر لدى هيئة الامم المتحدة في نيويورك. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 64-84 المؤرخ في 4 مارس سنة 1904 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية الى معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ منصب ممثل دائم مساعد بالبعثة الدائمة للجزائر لدى هيئة الامم المتحدة بنيويورك . المادة 2 : تكون للممثل الدائم رتبة سفير . ويعين بموجب مرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في أول دى المعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر (استدراك) .- الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ- 16 ذي القعدة عام 1401 الموافق 15 سبتمبر سنة 1981 | الصفحة 1272 - العمود الثاني - السطر 30 • بدلا من : السيد عبد القادر معطلى …. يقرأ : السيد عبد الكبير معطلى …. ( الباقي بدون تغيير). مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر (استدراك) .
  • الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 16 ذي القعدة عام 1401 الموافق 15 سبتمبر سنة 1981 •
  • الصفحة 1277 - العمود الثاني - السطر التاسع. بدلا من : عبد القادر معطلى، رئيسا لدائرة أفلو . يقرأ : عبد الكبير معطلى، رئيسا لدائرة آفلو . الباقي بدون تغيير). وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مفتش عام .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد أحمد أو نجلة، مفتشا عاما بوزارة العدل. مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد المجيد لشلح، نائب مدير المحاسبة بوزارة العدل .

826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية | عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد الربيع مصباح نائب مدير للاعوان القضائيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محند محرز نائب مدير للقضاء والمنازعات بوزارة العدل . مرسومان مؤرخان في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمنان تعيين قاضيين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد العربي بوعبد الله نائبا عاما لدى المجلس القضائى في تامنر است . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد بو التوت وكيل دولة مساعدا لدى محكمة المسيلة . وزارة الصناعات الخفيفة

– مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد الحكيم ميسوم، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لمواد البناء والصناعات الكيماوية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عمر مرابط، مديرا عاما لمواد البناء والصناعات الكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسومان مؤرخان في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد القادر محيى الدين ،حدابي، نائب مدير أثمان التكلفة والاسعار بمديرية التسيير الصناعي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982. يعين السيد رمضان لقمان نائب مدير المالية بمديرية التسيير الصناعي . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية


مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد الحاج أحمد بن شهيدة، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى .

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسومان مؤرخان فى 6 جمادى الثانية عام 1402 | الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد أحمد بن عيسى بصفته نائب مدير للمواسم الفلاحية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد ابراهيمي، بصفته نائب مدير التموين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد براهيمي مديرا للادارة العامة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التعاون والمبادلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد الحاج أحمد بن شهيدة مديرا للتعاون والمبادلات بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. مراسيم مؤرخة فى 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم - مؤرخ في 7 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية : 827 عام : 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد أحمد بن عيسى نائب مدير التعاون والمؤسسات الريفية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بوعلام بن حميش نائب مدير المراقبة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بوزيان ميراوي نائب مدير الوثائق العامة والمنشورات بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد حميدة آيت سي سلمى نائب مدير العلاقات الثنائية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد رشيد بن عيسى نائب مدير التنظيم، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد سحنون بن بوعلى نائب مدير التخطيط بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد سليمان بن حديد نائب مدير التحديث والمكننة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد | فريد بن مختار نائب مدير الثورة الزراعية

828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه والمنازعات العقارية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد الطاهر بن يوسف نائب مدير الدراسات والمشاريع بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد نور الدين كحال نائب مدير البرامج بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد لوغريط نائب مدير الموظفين والخدمات الاجتماعية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد على فؤادي زطلة نائب مدير ميزانية التجهيز بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد زوقار نائب مدير برامج التعليم بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسومان مؤرخان في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد الغاني علقمة مكلفا بمهمة يكلف بملفات مجلس الوزراء، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين الآنسة مسعودة البوطى مكلفة بمهمة تكلف بالقضايا المرتبطة بالبحث الزراعي ومنهجية التعميم الفلاحي بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد الوردى بهلول مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المرور والمنشآت الاساسية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد الوهاب بن غزال مديرا للمرور والمنشآت الاساسية . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد أرزقى عبدللى مستشارا تقنيا مكلفا بمراقبة تطبيق التصاميم الرئيسية للنقل بوزارة النقل والصيد البحرى .

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد فرحات أو نار نائب مدير تطبيقات الارصاد الجوية و دراستها بوزارة النقل والصيد البحرى. وزارة الصحة مرسوم رقم 82-161 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية». ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير الصحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة- 1981 ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطنى، و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لا سيما المواد 13 و 293 الى 307 و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية،

830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ

- في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير الصحة المعدل بالمرسوم رقم 20 82-20 82 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982، و بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 77-06 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 على النحو التالي : المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي : تنتج الادوية والمنتجات المماثلة المنصوص عليها في المادة 293 من الامر رقم 76 - - 79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية والكواشف المخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى

  • تمارس احتكار صناعة الادوية والمنتجات المماثلة والكواشف التي تنتجها، واحتكار استيراد المنتجات الاساسية التي تتطلبها صناعتها، ماعدا المخالفات التي نص عليها القانون،
  • تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج قصد المساهمة في توفير الاحتياجات الوطنية في المجال الذي يلائمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية تسير الهياكل والوسائل التي تملكها. وفي هذا الاطار تحدد الاهداف المرسومة والوسائل المخصصة للمؤسسة على النحو التالي : | أ) الاهداف :
  • تطور صناعة المنتجات الصيدلانية التي تسد احتياجات البلاد وتسمح عند الاقتضاء، بالتصدير في اطار التدابير المقررة
  • تستعمل كل الوسائل الملائمة للمساهمة في انجاح الطب المجاني في المجال الذي يعينها. ب الوسائل :
  • تستعمل الوسائل الصناعية والتجارية المعقارية وغير العقارية الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة لها في حدود اختصاصاتها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . تنشىء مختبرات تخصص للرقابة والبحث بالتعاون مع الهياكل المعنية في ميدان صنع المنتجات الصيدلانية تساهم فى التكوين العلمي و تحسين مستوى المستخدمين الذين يساهمون في صناعة المنتجات الصيدلانية ورقابتها،
  • تكون دعامة للتداريب المعلمية التي تدخل عند الاقتضاء في اطار مختلف مناهج الدراسات الصيدلانية الجامعية والاختصاصية، تشترى البراءات والنماذج وطرق الصنع وايداعها واستغلالها طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 77-06 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : المادة 4: يكون مقر المؤسسة في المدية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالصحة». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 831 مرسوم رقم 82-162 82 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصحة، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 | المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة .1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطني، و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لا سيما المواد 13 و 293 الى 30 و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير الصحة المعدل بالمرسوم رقم 82
  • 20 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982، و بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،

832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى ويشار اليها في صلب النص ب «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي المادة 2 : تكون المؤسسة المنشأة بمقتضى المادة الاولى أعلاه مؤسسة اشتراكية وطنية . وتتولى في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مايأتي : تنتج الاجهزة والمعدات الطبية المخصصة للطب البشرى والبيطرى وتوزعها وتركبها وتصونها لتكون صالحة للعمل في كل وقت ،

  • تحتكر استيراد وتوزيع الاجهزة والادوات ذات الاستعمال فى الطب والجراحة وجراحة الاسنان والبيطرة وتوابعها، وكذلك الاجهزة والادوات الخاصة باعادة التأهيل العضوى ومخابر التحليلات الطبية والبيطرية وهذا في اطار الاحتياجات المبينة . وبهذا الصدد تحدد أهداف المؤسسة والوسائل الآيلة اليها على النحو التالي : أ) (أ) الاهداف : تدرس وتقترح مشاريع الانجازات الضرورية لما يأتي :
  • انشاء صناعة للتجهيزات والمعدات الطبية طبقا للمقاييس المقررة ،
  • صيانة التجهيزات والمعدات المركبة ، تطور الصناعة المذكورة أعلاه بالكيفية التي- توفر الاحتياجات الوطنية، وتسمح عند الاقتضاء بالتصدير في اطار الاهداف المرسومة والاجراءات المقررة ، تسخر جميع الوسائل الملائمة لتساهم في انجاح الطب المجانى فى المجال الذي يخصها. ب الوسائل : 1 (1) تؤخذ ممتلكات المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية ومستخدميها وتحول في شكل تزويد الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المعينين أو المرتبطين بانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتجهيزات والمعدات الطبية كما هي محددة أعلاه، (2) تسخر المؤسسة فى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الوسائل الصناعية والتجارية العقارية وغير العقارية الضرورية لتحقيق هدفها الاجتماعي . (3) تتولى المؤسسة قصد القيام بالمهام المسندة اليها وتحقيق الاهداف المرسومة لها مايأتي : تنجز المشاريع المقررة طبقا للتنظيم المعمول به ، تستورد التجهيزات والمعدات الطبية وتوزعها على المستعملين وتقوم بتركيبها وصيانتها بواسطة انشاء هياكل لا مركزية بكيفية توفر الحاجات المطلوبة ، تسهم في التكوين العملى لمستخدمي الصحة المكلفين باستعمال التجهيزات والمعدات الطبية وصيانتها، وتحسين مستواهم ، تقتنى الرخص ونماذج الصنع وأساليبه وتعمل على ايداعها وتستغلها طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الدويرة (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصحة ..

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : هيئات المؤسسة ووحداتها هي :

    • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تنسق هيئات المؤسسة أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة . المادة و : تمارس صلاحيات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المعمول به لا سيما الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل للجمهورية الجزائرية 833 سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يتم كل تغيير لاحق في الرأسمال الاولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مديرها العام يقدمه في اجتماع مجلس المديرية التابع لها بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليه في الآجال القانونية . المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى على نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لاحكام هذا القانون الاساسي ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وفق الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويكون نص التعديل فى شكل اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم للوزير المكلف بالصحة للموافقة عليه . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-163 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . ان رئيس الجمهورية ، – بناء على تقرير وزير الصحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 - - 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالاس رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطنى، وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لا سيما المواد 13 و 293 الى 307 و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية».

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 - أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير الصحة المعدل بالمرسوم رقم 82 20 المؤرخ في 20 ربيع الاول

- عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982، وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر» وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى ويشار اليها في صلب النص ب «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي المادة 2 : تكون المؤسسة المنشأة بمقتضى المادة الاولى أعلاه مؤسسة اشتراكية وطنية وتحدد أهدافها ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو التالي : أ (أ) الاهداف : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي : تضمن للعموم بانتظام، عن طريق تموين الصيدليات والهياكل والعاملين المرخص لهم في للجمهورية الجزائرية 835 المجال الصحى، وفرة المنتجات الصيدلانية والكواشف البيولوجية والمنتجات الكيماوية والغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى كما هى محددة وحسب الشروط المنصوص عليها في أحكام الكتاب الخامس من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية لا سيما المواد من 293 الى 300 ومن 302 الى 307 منه ، تقوم فى اطار تموين منتظم وفعال، بخزن المنتجات المذكورة في الفقرة السابقة والمحافظة عليها ،

  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الصيدلانية الوطنية قصد تخطيط الانتاج والتموين لتوفير احتياجات السكان الى المنتجات الصيدلانية . تنشىء، قصد ضمان توزيع منسجم للمنتجات هياكل لامركزية لا سيما مراكز الخزن والتوزيع وكذلك وكالات صيدلية تابعة للدولة، وهذا فى اطار مخطط يستهدف توفير الاحتياجات المقدمة وتسهيل ذلك ، تسخر جميع الوسائل الملائمة لتساهم في انجاح - الطب المجاني في الميدان الذي يعنيها . ب الوسائل : تؤخذ ممتلكات المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية، ومستخدميها وتحول في شكل تزويد الى المؤسسة المنشأة بموجب المادة الاولى أعلاه الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المعينين أو المرتبطين بانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتموين بالمنتجات الصيدلانية كما هي محددة في هذه المادة والمخصصة للاستعمال فى القطاع الجغرافي المنوط بها الذي يحدد أدناه ، 2 (2) تسخر المؤسسة فى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الوسائل الصناعية والتجارية العقارية وغير العقارية

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة لها في هذا المرسوم وفى مخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) تتولى المؤسسة قصد القيام بالمهام المسندة اليها ما يأتي : تجمع المعطيات المفيدة لبرمجة أعمالها قصد ضمان وفرة فورية ودائمة من المنتجات التي تتولى توريدها والتي تكون ضرورية للعلاجات والمحافظة على الصحة .

  • تنفذ المشاريع المقررة وفقا للتنظيم الجارى به العمل ،
  • تمارس عبر القطاع الجغرافي المنوط بها عدا الرخص المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، احتكار الاستيراد والتوزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والمنتجات الغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى المطابقة للمقاييس والقوائم المحددة عندما لا تكون مصنوعة في التراب الوطنى أو مكملة للانتاج الوطني، وذلك لتوفير تغطية لائقة للاحتياطات ،
  • تشارك فى اطار تشاوري في تكوين الاعوان المكلفين بعمليات التموين بالمنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها . ج الاختصاص الاقليمي : يحدد اختصاص المؤسسة الاقليمى بقران وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالصحة و بالتخطيط . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصحة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 4 : يخضع الهيكل والتسيير والادارة في المؤسسة ووحداتها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 1-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : هيئات المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تنسق هيئات المؤسسة أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة . المادة و : تمارس صلاحيات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية . للجمهورية الجزائرية 837 ويكون نص التعديل فى شكل اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم للوزير المكلف المادة 13 : يتم كل تغيير لاحق في الرأسمال | بالصحة للموافقة عليه . الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في اجتماع مجلس المديرية التابع لها بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد المادة 14 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة | مرسوم رقم 82-164 82 مؤرخ في 30 جمادى الثانية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتها الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليه في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى على نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لاحكام هذا القانون الاساسي ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه وفق الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطني و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لا سيما المواد 13 و 293 الى 307

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77 - - 6 المؤرخ فى محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ 240 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة المتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير الصحة المعدل بالمرسوم رقم 20 82-20 82 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982، و بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ويشار اليها في صلب النص ب «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسى . المادة 2 : تكون المؤسسة المنشأة بمقتضى المادة الأولى أعلاه مؤسسة اشتراكية وطنية وتحدد أهدافها ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو التالي : أ) الاهداف : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي : تضمن للعموم بانتظام، عن طريق تموين الصيدليات والهياكل والعاملين المرخص لهم في المجال الصحى، وفرة المنتجات الصيدلانية والكواشف البيولوجية والمنتجات الكيماوية والغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى كما هي محددة وحسب الشروط المنصوص عليها في أحكام الكتاب الخامس من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية لا سيما المواد من 293 الى 300 ومن 302 إلى 307 منه ..

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية تقوم فى اطار تموين منتظم وفعال، بخزن المنتجات المذكورة في الفقرة السابقة والمحافظة عليها ، تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي - ترتبط أعمالها بالصناعة الصيدلانية الوطنية قصد تخطيط الانتاج والتموين لتوفير احتياجات السكان الى المنتجات الصيدلانية ، تنشىء، قصد ضمان توزيع منسجم للمنتجات هياكل لامركزية لا سيما مراكز الخزن والتوزيع وكذلك وكالات صيدلية تابعة للدولة، وهذا في اطار مخطط يستهدف توفير الاحتياجات المقدمة وتسهيل ذلك ، تسخر جميع الوسائل الملائمة لتساهم في انجاح الطب المجانى فى الميدان الذي يعنيها . ب الوسائل :

  1. (1) تؤخذ ممتلكات المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية ومستخدميها وتحول في شكل تزويد الى المؤسسة المنشأة بموجب المادة الاولى أعلاه الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المعينين أو المرتبطين بانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتموين بالمنتجات الصيدلانية كما هي محددة في هذه المادة والمخصصة للاستعمال في القطاع الجغرافي المنوط بها الذي يحدد أدناه ، 2 (2) تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الوسائل الصناعية والتجارية العقارية وغير العقارية الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة لها في هذا المرسوم وفي مخططات التنمية وبرامجها . (3) تتولى المؤسسة قصد القيام بالمهام المسندة اليها ما يأتي : تجمع المعطيات المفيدة لبرمجة أعمالها قصد ضمان وفرة فورية ودائمة من المنتجات التي تتولى توريدها والتي تكون ضرورية للعلاجات والمحافظة على الصحة .. للجمهورية الجزائرية - 839
  • تمارس عبر القطاع الجغرافي المنوط بها عدا الرخص المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، احتكار الاستيراد والتوزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والمنتجات الغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى المطابقة للمقاييس والقوائم المحددة عندما لا تكون مصنوعة في التراب الوطني أو مكملة للانتاج الوطنى، وذلك لتوفير تغطية لائقة للاحتياطات ،
  • تشارك فى اطار تشاوري في تكوين الاعوان المكلفين بعمليات التموين بالمنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها . ج) الاختصاص الاقليمي : يحدد اختصاص المؤسسة الاقليمي بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالصحة و بالتخطيط . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصحة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 4 : يخضع الهيكل والتسيير والادارة في المؤسسة ووحداتها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : هيئات المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
    • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة.

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المادة 7 : تنسق هيئات المؤسسة أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . * تشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة . المادة و : تمارس صلاحيات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به لا سيما الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة - المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية . المادة 13 : يتم كل تغيير لاحق في الرأسمال الاولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في اجتماع مجلس المديرية التابع لها بعد استشارة مجلس العمال . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتها الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليه في الآجال القانونية . المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى على نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المحطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لاحكام هذا القانون الاساسي ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وفق الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويكون نص التعديل فى شكل اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم للوزير المكلف بالصحة للموافقة عليه . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 82-165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الصحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة- 1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطني، للجمهورية الجزائرية - 841- و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لا سيما المواد 13 و 293 الى 307 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 81 65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير الصحة المعدل بالمرسوم رقم 20 82-20 82 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982، و بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه في وهران» وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ويشار اليها في صلب النص ب «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي المادة 2 : تكون المؤسسة المنشأة بمقتضى المادة الاولى أعلاه مؤسسة اشتراكية وطنية وتحدد أهدافها ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو التالي : أ (أ) الاهداف : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مايأتي :

  • تضمن للعموم بانتظام، عن طريق تموين الصيدليات والهياكل والعاملين المرخص لهم في المجال الصحى، وفرة المنتجات الصيدلانية والكواشف البيولوجية والمنتجات الكيماوية والغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى كما هى محددة وحسب الشروط المنصوص عليها فى أحكام الكتاب الخامس من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية لا سيما المواد من 293 الى 300 و من 302 الى 307 منه ، تقوم فى اطار تموين منتظم وفعال، بخزن المنتجات المذكورة في الفقرة السابقة والمحافظة عليها ،
  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الصيدلانية الوطنية قصد تخطيط الانتاج والتموين لتوفير احتياجات السكان الى المنتجات الصيدلانية ، تنشىء، قصد ضمان توزيع منسجم المنتجات هياكل لامركزية لا سيما مراكز الخزن والتوزيع وكذلك وكالات صيدلية تابعة للدولة، وهذا في اطار مخطط يستهدف توفير الاحتياجات المقدمة وتسهيل ذلك . تسخر جميع الوسائل الملائمة لتساهم في انجاح الطب المجانى فى الميدان الذي يعنيها . ب الوسائل : 1 (1) تؤخذ ممتلكات المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية ومستخدميها وتحول في شكل تزويد الى المؤسسة المنشأة بموجب المادة الاولى أعلاه الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المعينين أو المرتبطين بانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتموين بالمنتجات الصيدلانية كما هي محددة في هذه المادة والمخصصة للاستعمال في القطاع الجغرافي المنوط بها الذي يحدد أدناه ، 2 (2) تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الوسائل الصناعية والتجارية العقارية وغير العقارية الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة لها في هذا المرسوم وفى مخططات التنمية وبرامجها. (3) تتولى المؤسسة قصد القيام بالمهام المسندة اليها ما يأتي : تجمع المعطيات المفيدة لبرمجة أعمالها قصد ضمان وفرة فورية ودائمة من المنتجات التي تتولى توريدها والتي تكون ضرورية للعلاجات والمحافظة على الصحة.
  • تمارس عبر القطاع الجغرافي المنوط بها عدا الرخص المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل احتكار الاستيراد والتوزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والمنتجات الغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى المطابقة للمقاييس والقوائم المحددة عندما لا تكون مصنوعة في التراب الوطني أو مكملة للانتاج الوطني، وذلك لتوفير تغطية لائقة للاحتياطات ،
  • تشارك فى اطار تشاوري في تكوين الاعوان المكلفين بعمليات التموين بالمنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها .

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ج الاختصاص الاقليمي : يحدد اختصاص المؤسسة الاقليمى بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالصحة و بالتخطيط . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصحة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 4 : يخضع الهيكل والتسيير والادارة في المؤسسة ووحداتها للمبادى الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : هيئات المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تنسق هيئات المؤسسة أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق . المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالضحة . المادة 9 : تمارس صلاحيات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به لا سيما الذي يحدد للجمهورية الجزائرية 843 العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يتم كل تغيير لاحق في الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في اجتماع مجلس المديرية التابع لها بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتها الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليه في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى على نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو | مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لاحكام هذا القانون الاساسي ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وفق الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويكون نص التعديل في شكل اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم للوزير المكلف بالصحة للموافقة عليه . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-166 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية .

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الصحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عا. عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 77 6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 162 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية..

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 برسم مايلي : المادة الأولى : يحول ما يأتى الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها : الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتابعة لمجال الانتاج والاستيراد والتوزيع وتركيب الاجهزة والمعدات الطبية وصيانتها كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-162 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى، 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية واللاحقة التي تتولاها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتي تتعلق بانتاج التجهيزات والمعدات الطبية المذكورة أعلاه، واستيرادها وتوزيعها و اقامتها وصيانتها، 3 (3) العمال المرتبطون بممارسة الانشطة وتسيير وادارة الهياكل والوسائل المذكورة | أعلاه . المادة 2 : يترتب على تحويل الانشطة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 162 المؤرخ | في 30 جمادى الثانية عام 1402 - الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية ما يأتي :

  1. (1) احلال المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية محل المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية» ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة 2 (2) انهاء الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية ( ( و اختصاصاتها فيما يخص انتاج التجهيزات والمعدات الطبية واستيرادها وتوزيعها واقامتها وصيانتها، ابتداء من نفس التاريخ، 3 (3) تحويل الاحتكار على استيراد التجهيزات والمعدات الطبية الذي تحوزه المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية . تحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المنصوص عليه أعلاه والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الاقتضاء بقرار من وزير الصحة . المادة 3 : يترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية»، المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : أ) اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل لوزير الصحة، ويعين أعضاءها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية 2 (2) قائمة مشتركة يضبطها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انتاج التجهيزات والمعدات الطبية واستيرادها وتوزيعها واقامتها وصيانتها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة مثلما ينص عليهما القانون المعمول به وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. ب تحديد اجراءات لتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة أعلاه، ولهذ الغرض يمكن للوزير المكلف بالصحة ضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية .

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المادة 4: يحول المستخدمون الذين لهم صلة بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها في المادة الاولى (3) الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية طبقا للتشريع المعمول به . تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو التعاقدات التي يخضعون لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية . يحدد الوزير المكلف بالصحة عند الاقتضاء قصد تحويل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-167 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحسوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
  • 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية،

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-163 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول ما يأتى الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في مدينة الجزائر، ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها :

  1. (1) الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية» والتابعة لمجال الاستيراد والتخزين وتوزيع المنتجات الصيدلانية كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-163 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى، 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية واللاحقة التى تتولاها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتي تتعلق باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه، وتخزينها و توزيعها . 3 (3) العمال المرتبطون بممارسة الانشطة وتسيير وادارة الهياكل والوسائل المذكورة أعلاه . المادة 2 : يترتب على تحويل الانشطة المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 163 المؤرخ- في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية فى مدينة الجزائر ما يأتي :
  2. (1) احلال المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر محل المؤسسة للجمهورية الجزائرية 847 الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية» ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة. 2 (2) انهاء الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية واختصاصاتها فيما يخص استيراد المنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها، ابتداء من نفس التاريخ . (3) تحويل احتكار استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه، وتوزيعها الذي تحوزه المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية. تحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المنصوص عليه أعلاه والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الاقتضاء بقرار من وزير الصحة . المادة 3: يترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية»، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 (1) اعداد :
  3. (1) جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل لوزير الصحة، ويعين أعضاءها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، 2 (2) قائمة يضبطها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه وتخزينها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر . يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة مثلما ينص عليهما القانون المعمول به وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه ب) تحديد اجراءات لتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه . ولهذا الغرض يمكن للوزير المكلف بالصحة ضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر .. المادة 4 : يحول المستخدمون الذين لهم صلة | مرسوم رقم 82-168 82 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الصحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل | III - المنصوص عليها فى المادة الاولى، (3) الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر طبقا للتشريع المعمول به . تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو التعاقدات التي يخضعون لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية . يحدد الوزير المكلف بالصحة عند الاقتضاء، قصد تحويل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982. الشاذلي بن جديد 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منسه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق - مارس أول سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ

  • 12 في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ فى 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 | والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية للجمهورية الجزائرية 849 (3) العمال المرتبطون بممارسة الانشطة وتسيير وادارة الهياكل والوسائل المذكورة أعلاه . المادة 2 : يترتب على تحويل الانشطة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة، ما يأتي :

  1. (1) احلال المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة محل المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية » ابتداء من تاريخ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-164 | يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في قسنطينة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول ما يأتي الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في قسنطينة، ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها :
  2. (1) الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية و التابعة لمجال استيراد المنتجات الصيدلانية وخرنها وتوزيعها كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى. 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية الصيدلية المركزية الجزائرية والتي تتعلق باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه، وتخزينها واللاحقة التي تتولاها المؤسسة الاشتراكية وتوزيعها . 2 (2) انهاء الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية» واختصاصاتها فيما يخص استيراد المنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها، ابتداء من نفس التاريخ . • 3 (3) تحويل احتكار استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه، وتوزيعها الذي تحوزه المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية». تحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المنصوص عليه أعلاه والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الاقتضاء بقرار من وزير الصحة . المادة 3 : يترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية»، المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية 1 (1) اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل لوزير الصحة، ويعين أعضاءها بصفة مشتركة

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه 2 (2) قائمة يضبطها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية .. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه و تخزينها وتوزيعها تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة . يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة مثلما ينص عليهما القانون المعمول به وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . ب تحديد اجراءات لتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه . ولهذا الغرض يمكن للوزير المكلف بالصحة ضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة . المادة 4 : يحول المستخدمون الذين لهم صلة بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها في المادة الاولى (3) الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة طبقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو التعاقدات التي يخضعون لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية . يحدد الوزير المكلف بالصحة عند الاقتضاء، قصد تحويل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 169 82 مؤرخ في 30 جمادى الثانية

- عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. ان رئيس الجمهورية

  • “ بناء على تقرير وزير الصحة، “ وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 12 81 12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة- 1981

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-165 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في وهران يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول ما يأتي الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في وهران، ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها : 1 (1) الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتابعة لمجال استيراد المنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها كما هو محد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-165 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 | للجمهورية الجزائرية 851 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى، 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية واللاحقة التي تتولاها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية، والتي تتعلق باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه، وتخزينها و توزيعها . 3 (3) العمال المرتبطون بممارسة الانشطة وتسيير وادارة الهياكل والوسائل المذكورة أعلاه . المادة 2 : يترتب على تحويل الانشطة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-165 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لوهران، ما يأتي : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لوهران محل المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة . 2 (2) انهاء الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية واختصاصاتها فيما يخص استيراد المنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها، ابتداء من نفس التاريخ .. (3) تحويل احتكار استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه، وتوزيعها الذي تحوزه المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية». تحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المنصوص عليه أعلاه والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الاقتضاء بقرار من وزير الصحة. المادة 3 : يترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المركزية الجزائرية»، المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : أ) اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفى وتقديرى تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها ممثل لوزير الصحة، ويعين أعضاءها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية 2 (2) قائمة يضبطها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية . (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه وتخزينها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لوهران . يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة مثلما ينص عليهما القانون المعمول به وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . ب تحديد اجراءات لتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه . ولهذا الغرض يمكن للوزير المكلف بالصحة ضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لوهران . المادة 4 : يحول المستخدمون الذين لهم صلة بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها في المادة الاولى (3) الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لوهران طبقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو التعاقدات التي يخضعون لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يحدد الوزير المكلف بالصحة عند الاقتضاء قصد تحويل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لوهران . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بالجزائر ووهران وقسنطينة .

- ان وزير الصحة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات لا سيما المادة 85 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات، الاشتراكية ،

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 وبمقتضى المرسوم رقم 82-163 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسساء الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 82-165 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس لتنسيق أعمال المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في الجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 2 : يقدم مجلس التنسيق أي اقتراح أو توصية ويعطي رأيه في الميادين المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، مستهدفا على الخصوص ما يأتي :

  • برمجة الاستيراد الواجب انجازها مع اعتبار ماياتي : وفرة المنتجات المصنوعة في التراب الوطني ، المنتجات الموجودة في المخازن التي يمكن أن تتبادل بيعها المؤسسات تباعا. تحديد الاعمال المشتركة فى مجال ابرام | الصفقات مع الخارج واختيار المتعاقدين معها ، تحديد المبادىء الخاصة بما يأتي : اقامة شبكة للتوزيع والمنشآت للخزن تسخير وسائل العمل المشتركة . المادة 3: يشكل مجلس التنسيق طبقا للتنظيم المعمول به من :
  • المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال في المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بالجزائر ووهران وقسنطينة
    • ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل معنى عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
    • ممثل عن وزير المالية
  • ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. يشارك الممثلون المؤهلون للوصاية طبقا للاحكام القانونية المعمول بها والاجراءات المنصوص عليها في اجتماعات مجلس التنسيق قصد توجيهه وارشاده وتحديد الاهداف المفصلة للمخطط عند الاقتضاء مع السهر على تطابق الاعمال المباشرة . ويمكن أيضا أن تشارك فى اجتماعات التنسيق تبعا للنقاط المسجلة في جدول الاعمال، أية ادارة أو مؤسسة أو هيئة معنية . المادة 4 : يتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب طوال فترة يحددها النظام الداخلي، المديرون العامون للمؤسسات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه .. ويتولى الرئاسة الاولى أكبرهم سنا. المادة 5 : يعين نائب الرئيس بالتناوب ولنفس الفترة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه من بين رؤساء مجالس العمال في المؤسسات العضوة في المؤسسات العضوة في المجلس دون أن تسند رئاسة المجلس ونيابته لرئاسته خلال الفترة نفسها الى ممثلي المؤسسة نفسها. المادة 6 : تحدد كيفيات ادارة مجلس التنسيق خلال الاجتماع الاول في نظام داخلني، يعد طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه ..

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982. عبد الرزاق بوحارة وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-170 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال | اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي العمومية بجيجل .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 11-10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات

  • وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بجيجل وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كل أشغال المنشآت الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناءات العمومية أو الخاصة ذات الاستعمال الاداري أو الصناعي أو التجاري أو السكني). يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ، فى تراب ولاية جيجل .

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بجيجل . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال ،

-

  • اللجان الدائمة ،
  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.- المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . للجمهورية الجزائرية 855 الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 – 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تحدد مملتكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 12 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لوزير الاسكان والتعمير

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية | ليصادقوا عليها في الآجال القانونية . المادة 15 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال | الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 18 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982. السادي بن جديد مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والتنظيم والمهن. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد م الهاشمى خرفي مديرا عاما للادارة والتنظيم والمهن بوزارة الاسكان والتعمير . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف . 一 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد العزيز بن حمو مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطنى للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد رشيد سيدي بومدين مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمسكن العائلي. 一 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد قاصب مديرا عاما للديوان الوطني للمسكن العائلي .

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد دحمان عبد مزيام مستشارا تقنيا مكلفا بالعلاقات مع الهيئات السياسية بوزارة الاسكان والتعمير . مراسيم مؤرخة فى 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بوعلام و هيب نائب مدير للاسكان الحضرى بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد فريد بكرى نائب مدير التهيئة الريفية بوزارة الاسكان والتعمير .- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد بن سبتى نائب مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد نور الدين آيت مصباح نائب مدير للتحليلات المالية بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد الحميد زيتوني نائب مدير التسيير العقارى | بوزارة الاسكان والتعمير . للجمهورية الجزائرية 857 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عزيز بشير بن سالم نائب مدير الدراسات القانونية والتنظيم بوزارة الاسكان والتعمير . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد يوسف سي عمر مكلفا بمهمة يكلف بممارسة التحقيقات داخل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير . وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 82-171 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الاساسية.- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - IO و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية،

858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-37 المؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، كالتالي : يستمر تسليم شهادة التعليم الابتدائى طوال الفترة الانتقالية التي تمتد حتى سبتمبر سنة 1987 طبقا للقوانين المدرسية السارية المفعول وكذلك الشهادات المدرسية المطابقة لدروة التعليم الابتدائي . يستمر تسليم شهادة التعليم المتوسط طوال | الفترة الانتقالية التي تمتد حتى سبتمبر سنة 1989 - طبقا للتنظيمات المدرسية السارية المفعول وكذلك الشهادات المدرسية المطابقة لمرحلة التعليم المتوسط». الباقي بدون تغيير . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 ) الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الاساسي .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد بو عبد الله غلام الله بصفته مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الثانوى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن حسين بصفته مديرا للتعليم الثانوى، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير البناء والتجهيز المدرسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد يوسف آيت حمودة، بصفته مديرا للبناء والتجهيز المدرسى لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد رشيد أو الصديق، بصفته مديرا للموظفين لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والاحصائيات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محند أوحاشي، بصفته مديرا للتخطيط. والاحصائيات، لتكليفه بمهام أخرى ..

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق | 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد ناصر هواري، بصفته مديرا للامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التربوى الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد بلحميسي، بصفته مديرا للمعهد التربوى الوطني، لتكليفه بمهام أخرى.

- مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد العمراني، بصفته مديرا للمركز الوطني لمحو الامية، لتكليفه بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد أحمد خزناجي، بصفته نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي، لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية 859 أحمد سماعي، بصفته نائب مدير التسيير المالي، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد اسماعيل مسعود بصفته نائب مدير المصالح الاجتماعية المدرسية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد بشير جنيدي، بصفته نائب مدير الموظفين، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الله صديقي بصفته نائب مدير التربية خارج المدرسة والتعليم التحضيرى، لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد اللطيف فتنى بصفته نائب مدير للتكوين، لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد سعيد بوتقجيرت بصفته نائب مدير التنظيم المدرسي، لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد وعلى بن شيكو، بصفته نائب مدير الاحصائيات، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد خليفه بصفته نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي، لتكليفه بمهام أخرى .

860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد مختار حسبلاوي، بصفته نائب مدير البناء المدرسي، لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد فرحات طيلب، بصفته نائب مدير التنظيم المدرسي، لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد قاسم بن صالح ، بصفته نائب مدير التخطيط بمديرية التخطيط والاحصائيات لتكليفه بمهام أخرى .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد الطاهر قاسي، بصفته نائب مدير البحث، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد الرحمن بن حسين مديرا للادارة العامة بوزارة التربية والتعليم الاساسي . سم مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني .

بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد الطاهر قاسى مديرا للامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير البناء والتجهيز المدرسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد مختار حسبلاوى مديرا للبناء والتجهيز المدرسي بوزارة التربية والتعليم الاساسي . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد يوسف آيت حمودة مديرا للتخطيط بوزارة التربية والتعليم الاساسي - مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوى الوطني.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد رشيد ماحى مديرا للمعهد التربوى الوطني. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لمحو الامية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد اللطيف فتنى مديرا للمركز الوطني لمحو الامية .

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد رشيد أو الصديق مستشارا تقنيا مكلفا بتلخيص أعمال أسلاك التفتيش بوزارة التربية والتعليم الاساسي . مراسيم مؤرخة فى 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بوعلام سوسي نائب مدير التخطيط، بوزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بلعيد بو هادف نائب مدير المصالح الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم الاساسي.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد سليمان خليفة نائب مدير الوثائق والنشر بوزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد مصطفى بكرى نائب مدير الاحصاء بوزارة التربية والتعليم الاساسي .- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محند حدو نائب مدير البناءات المدرسية بوزارة التربية والتعليم الاساسي . للجمهورية الجزائرية 861 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد حداج نائب مدير التنظيم المدرسي والتشريع بوزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد امقران نوار نائب مدير التكوين الاولى للموظفين الاداريين بوزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد مختار أقشيش نائب مدير لموظفى الادارة المركزية والتفتيش في وزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في - 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد موهوب حروش نائب مدير التكوين الاولى للموظفين المعلمين بوزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد مصطفى بوبكرى نائب مدير التنشيط الثقافي والترفيه التربوى بوزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد هلال غانم نائب مدير المنازعات والمعاشات والتقاعد بوزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد مخلوف زمورى نائب مدير المواقيت والبرامج والمناهج بوزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه على شرفي نائب مدير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية بوزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد حنفى بوزيد نائب مدير المحاسبة بوزارة التربية والتعليم الاساسي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين السيدة يمينة أحمد ناصر نائبة مدير التعليم المتخصص بوزارة التربية والتعليم الاساسي . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية

– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات - البتروكيماوية . ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل بالمرسوم رقم 81 114 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 490 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن انشاء سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 68-491 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، وبمقتضى المرسوم رقم 68-492 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للعمال المهنيين وبمقتضى المرسوم رقم 68-493 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول و بمقتضى المرسوم رقم 68-494 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني،

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-496 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المصالح، وبمقتضى المرسوم رقم 81-189 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 | والمتضمن تأسيس سلك للملحقين الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية و بمقتضى المرسو رقم 81 190 المؤرخ في شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس سلك للكتاب الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-191 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق لا غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-192 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس سلك لاعوان المكتب بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية للجمهورية الجزائرية 863 يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الطاقة والصناعات برر كيماوية، لجان متساوية الاعضاء، تختص بأسلاك الموظفين المبينة فيما يأتي : 1 (1) الملحقون الاداريون 2 (2) الكتاب الاداريون 3 (3) الاعوان الاداريون، 4 (4) أعوان المكاتب، (5) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 6 (6) الضاربون على الآلة الكاتبة، 7 (7) أعوان المصالح، 8 (8) سائقو السيارات و العمال المهنيون. المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الادارة وممثلى الموظفين بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء على النحو التالي : عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلي الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء النواب الاعضاء الدائمون الاعضاء النواب 1 (1) الملحقون الاداريون 2 2 (2) الكتاب الاداريون 2 3 (3) الاعوان الاداريون 2 4 (4) أعوان المكاتب 2 5 (5) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 2 6 (6) الضاربون على الآلة الكاتبة 2 (7) أعوان المصالح 3 4 (4) سائقو السيارات 2 و العمال المهنيون 3 2 2222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3

864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 . عن وزير الطاقة عن الامين العام لرئاسة والصناعات الجمهورية البتروكيماوية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة الصادق بوسنة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد أحمد توفيق شلبي، بصفته مديرا للشؤون العامة، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد الصالح بلكحلة، بصفته مديرا للدراسات التجميعية والتننسيق الاقتصادى، لتكليفه بمهام أخرى . | مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصائيات والمحاسبة الوطنية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد مراد العبيدي، بصفته مديرا للاحصائيات والمحاسبة الوطنية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية التكليفه بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد أكلى أمزيان، بصفته نائب مدير التخطيط والتوزيع والخدمات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد ابراهيم غانم، بصفته نائب مدير الموارد الاقتصادية

  • بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى .- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محفوظ ،بركاني، بصفته نائب مدير للتربية والتكوين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى ..

الثلاثاء : رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد على حمدى، بصفته نائب مدير الحسابات والاحصائيات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر بن حجوجة، بصفته نائب مدير الاحصاءات الجهوية واعداد الخرائط بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد بو معطى، بصفته نائب مدير مستويات المعيشة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد سليمان براوي، بصفته نائب مدير التنمية الصناعية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين | المدير العام لتخطيط الاعمال الانتاجية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد أحمد برحمون مديرا عاما لتخطيط الأعمال | الانتاجية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للاحصائيات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد مراد العبيدي مديرا عاما للاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .

- مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لتخطيط الموارد البشرية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد مقران مديرا عاما لتخطيط الموارد البشرية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتلخيص والتنسيق الاقتصادي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد الصالح بلكحلة مديرا عاما للتلخيص والتنسيق الاقتصادى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .

- مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تخطيط الخدمات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد أكلى أمزيان مديرا عاما لتخطيط الخدمات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ..

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد أحمد توفيق شلبى مديرا للادارة العامة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. | مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التوازن الاجتماعي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة يعين السيد على حمدى مديرا للتوازن الاجتماعي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات السكانية والاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد بو معطى مديرا للاحصائيات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين. مدير الحسابات والاحصائيات الاقتصادية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد ابراهيم غانم مديرا للحسابات والاحصائيات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تخطيط التربية والتكوين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة يعين السيد محفوظ بركاني مديرا لتخطيط التربية والتكوين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تخطيط الاعمال المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة يعين السيد عبد القادر بن حجوجة مديرا لتخطيط الاعمال المحلية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . مراسيم مؤرخة فى 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة يعين السيد عباس أبركان مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل التعوان الدولى الثنائى والمتعدد الاطراف بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة يعين السيد محمد بوخبزة مستشارا تقنيا مكلفا بتنسيق أنشطة القطاع الخاص على المستوى الوطني بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة يعين السيد فارس زاهير مستشارا تقنيا مكلفا بمتابعة الاشغال المرتبطة بتطبيق القانون الاساسي العام للعامل ..

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة يعين السيد سليمان براوي مستشارا تقنيا مكلفا بالمسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية وتحويل التقنولوجيا بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. وزارة التجارة

– قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1402 الموافق 24 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال للجمهورية الجزائرية 867 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 12 منه. وبناء على محضر الجلسة رقم 13 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1981 للجنة المركزية للصفقات الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية

  • وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 من سنة 1980 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : يكلف مدير الصفقات العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1402 الموافق 24 يناير سنة 1982 • عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة فى الفصل الثالث من سنة 1980 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة فى الفصل الثالث من سنة 1980 :
  1. (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء في يناير سنة 1975 . الأشهر الأشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يوليو 1682 1850 غشت 1682 1850 سبتمبر 1682 1850 والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1832 1845 1865 1832 1845 1865 1832 1845 1865

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى …. 1,288 الترصيص والتدفئة …. 1,552 التجهيز النجارة …. 1,244 الكهرباء …. 1,233 الدهان والزجاج …. 1,274 ب - معامل » Κ « للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « ك » ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ينشر هذا المعامل « K » حتى انتهاء العقود التي هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ، 2 معامل للتكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 . و يوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1980 كمايلي : 1 - المعامل « K» (يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) . الفصل الثالث لسنة 1980 : 0,6200

- 2 - المعامل K » (يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971) الفصل الثالث لسنة 1980 : 0,5330

- ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الثالث لسنة 1980 . البناء الرموز تعيين المنتجات يوليو غشت سبتمبر Acp الوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap عامة صغيرة من الفولاذ 240 INP 1709 1709 1709 1000 1000 1000 846 846 846 3053 3053 3053 Ar نضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف مماثل 2384 2384 2384 أو 2143 2143 2143 Bims نوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض 1196 1196 1196 Brs جر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1311 Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى 1280 1280 1280

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Che الجير المائي Cim الاسمنت CAP 325 Fp حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع Hts Lma عضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe ريش من النوع العادي Pg بنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pl جبس Pm ضبان من حديد تجارية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bai حوض حمام Bru مشعل الغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Ca مدور يوليو غشت سبتمبر 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1800 1800 1800 3152 3152 3152 2523 2523 2523 2318 2318 231 3037 3037 3037 1390 1390 1390 1000 1000 ) 1000 1716 1716 171 3018 3018 301 3172 3172 3172 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2422 والتبريد يوليو غشت سبتمبر 2319 2319 2319 2898 2898 2898 1641 1641 1641 135 1358 1358 1000 1000 1000 1693 1693 1693 1497 1497 1497 1620 1626 1620

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Tuc ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso فوقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الاواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية والتبريد (تابع) يوليو غشت سبتمبر 952 952 952 1550 1550 1627 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 1891 1891 1891 1285 1285 1285 149 1496 1496 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1120 1120 1120 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Тер ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح 24200 2420 2426 1000 1000 1000 1808 1808 1808

1003 1003 1003 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت يوليو غشت سبتمبر 1522 1522 1522 986 986 986 1538 1538 1538 2047 2047 2047 2368 2368 2368

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الكهرباء الجزائرية 871 الرموز تعيين المنتجات يوليو غشت سبتمبر Cf سلك من النحاس 1090 Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1407 Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1132 Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1190 It قاطع 1000 Rf عاكس 1258 Rg مسطرة صغيرة 1042 Ste ناطع التيار الكهربائي 1000 Гр ماسورة بلاستيك صلبة 914 الدهان والزجاج 1090 1090 1407 1407 1132 1132 1190 1190 1000 1000 1258 1258 1042 1042 1000 1000 914 914 الرموز تعيين المنتجات يوليو غشت سبتمبر Cchl مطاط مكلور 1025 Ey دهان ايبوكسي 1003 Gly دهان غليسير وفتاليك 1004 Pea دهان مانع للصدأ 1007 Peh دهان زيتي 982 Pev دهان فينيليك 760 Va زجاج مقوى 1187 زجاج سميك مضاعف 1144 Vd Vgl زجاج خاص بالمرايا 1000 Vv زجاج من النوع العادى 2183 1025 1025 1003 1003 1004 1004 1007 1007 982 982 760 760 1187 1187 1144 1144 1000 1000 2183 2183

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Cho غطاء مرن ملبس بالزفت يوليو غشت سبتمبر 1134 1134 1134 2624 2624 2624 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2104 2104 2104 Fei لباد مشرب الاشغال الرموز تعيين المنتجات 2235 2235 2235 الخاصة بالطرق يوليو غشت سبتمبر Bit الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية 1000 2137 2137 Cutb كوتباك 1000 2090 2090 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة يوليو غشت سبتمبر 832 832 832 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترد يوليو غشت سبتمبر 1855 1855 1855 1118 1118 1118 1606 1606 1606 1000 1000 1000 1242 1242 1242 1159 1159 1159 2103 2103 2103 1086 1086 1086 1333 1333 1333

الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : APC : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS : AS فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAIL : حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE : TE القرميد ذو الاسقاط الصغيرة .. غير الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو 3 ثقوب (2) Br) وأجر مجوف ذو 12 ثقبا (12) Br) أجر مثقوب ) Brs ( . حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» ) GR ( للجمهورية الجزائرية 873 غيرت الرموز الاستدلالية التالية :

  • مشعاع من نوع ايديال كلاسيك» (Ra) بمشعاع من الزهر (Raf). ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tac) و ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac). الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : موقد غاز Chac : مرجل من الزهر Chaf : مرجل من الفولاذ Cf : مندور Grf : مجموعة مبردة Rac : مشعاع من الفولاذ Reg : تعييس Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء- الجبس من نوع كانديشين (1) PL PL ) ) و والجبس | ألغى الرمز الاستدلالي التالي :- من نوع «فلور» (12 .P) ب «جبس » ) PL ( رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع HTS 2 الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : But : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب Tre : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» ) Ccb ( ب «قاطع للتيار الكهربائي» ) Ste ( عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (RF) أنبوب من الفولاذ مطلي بالمينا (Tua)- ب «ماسورة بلاستيكية صلبة» ) T.p ( 5 الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HI : خلاصة القطران «كريوزوط» Vd : زجاج سميك مضاعف

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الرموز الاستدلالية الجديدة : Cehl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Vgl & زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان (Aps) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «غطاء مرن ملبس بالزفت» (Chb) | 7-7 الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 صناعة الرخام بدون تغيير 9 أنواع مختلفة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Al سبائك الالومينيوم Fg 3 شريط رقيق من معدن Gom : غازوال مبيع في البحر Yf * الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ القرار. البناء , ACP, لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CATE : حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bu & Bu وعاء عام الدهان والزجاج Vd زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة Al سبائك الالومينيوم Gom : الغازوال المبيع في البحر Xf الزهر المسترد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد بلحسن زروقي أمينا عاما لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر