مرسوم

مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق . أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 857

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.