مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى . 828
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى . 828
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.