مرسوم رقم 82-167 مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 846
المادة الأولى
فتح المادةيحول ما يأتى الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في مدينة الجزائر، ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها :
1) (1) الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية» والتابعة لمجال الاستيراد والتخزين وتوزيع المنتجات الصيدلانية كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-163 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى، 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية واللاحقة التى تتولاها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتي تتعلق باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه، وتخزينها و توزيعها . 3 (3) العمال المرتبطون بممارسة الانشطة وتسيير وادارة الهياكل والوسائل المذكورة أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الانشطة المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 163 المؤرخ - في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية فى مدينة الجزائر ما يأتي :
1) (1) احلال المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر محل المؤسسة للجمهورية الجزائرية 847 الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية» ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة. 2 (2) انهاء الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية واختصاصاتها فيما يخص استيراد المنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها، ابتداء من نفس التاريخ .
(3) تحويل احتكار استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه، وتوزيعها الذي تحوزه المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية.
تحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المنصوص عليه أعلاه والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الاقتضاء بقرار من وزير الصحة .
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية»، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 (1) اعداد :
1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل لوزير الصحة، ويعين أعضاءها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، 2 (2) قائمة يضبطها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه وتخزينها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر .
يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة مثلما ينص عليهما القانون المعمول به وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه
ب) تحديد اجراءات لتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه .
ولهذا الغرض يمكن للوزير المكلف بالصحة ضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر ..
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون الذين لهم صلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.