قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث مكتب للجمارك بسكيكدة . 823
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بسكيكدة (الميناء البترولى) مكتب للجمارك تطلق عليه تسمية «مكتب الجمارك لسكيكدة الجديدة .
المادة 2
فتح المادةيرتب المكتب المحدث في فئة المكاتب المتخصصة .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يصرح لديه، بالنسبة لكل الانظمة الجمركية الا المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها .
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر يتخذه مدير الجمارك.. 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه
المادة 5
فتح المادةتتمم قائمة مكاتب الجمارك | النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة واختصاصاتها المنشورة في ملحق القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968، تبعا لذلك .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 .
عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.