مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الطاقة والصناعات برر كيماوية، لجان متساوية الاعضاء، تختص بأسلاك الموظفين المبينة فيما يأتي : 1 (1) الملحقون الاداريون 2 (2) الكتاب الاداريون 3 (3) الاعوان الاداريون، 4 (4) أعوان المكاتب،
(5) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 6 (6) الضاربون على الآلة الكاتبة، 7 (7) أعوان المصالح، 8 (8) سائقو السيارات و العمال المهنيون.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلي الادارة وممثلى الموظفين بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء على النحو التالي :
عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلي الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء النواب الاعضاء الدائمون الاعضاء النواب 1 (1) الملحقون الاداريون 2 2 (2) الكتاب الاداريون 2 3 (3) الاعوان الاداريون 2 4 (4) أعوان المكاتب 2 5 (5) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 2 6 (6) الضاربون على الآلة الكاتبة 2
(7) أعوان المصالح 3 4 (4) سائقو السيارات 2 و العمال المهنيون 3 2 2222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 .
عن وزير الطاقة عن الامين العام لرئاسة والصناعات الجمهورية البتروكيماوية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة الصادق بوسنة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.