مرسوم رقم 82-168 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة . 848
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما
المادة 4
فتح المادةمنسه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق - مارس أول سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ
- 12 في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ فى 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 | والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية للجمهورية الجزائرية 849
(3) العمال المرتبطون بممارسة الانشطة وتسيير وادارة الهياكل والوسائل المذكورة أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الانشطة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة، ما يأتي :
1) (1) احلال المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة محل المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية » ابتداء من تاريخ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-164 | يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في قسنطينة يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول ما يأتي الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في قسنطينة، ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها :
1) (1) الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية و التابعة لمجال استيراد المنتجات الصيدلانية وخرنها وتوزيعها كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى. 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية الصيدلية المركزية الجزائرية والتي تتعلق باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه، وتخزينها واللاحقة التي تتولاها المؤسسة الاشتراكية وتوزيعها . 2 (2) انهاء الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية»
واختصاصاتها فيما يخص استيراد المنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها، ابتداء من نفس التاريخ . • 3 (3) تحويل احتكار استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه، وتوزيعها الذي تحوزه المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية».
تحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المنصوص عليه أعلاه والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الاقتضاء بقرار من وزير الصحة .
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية»، المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية 1 (1) اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل لوزير الصحة، ويعين أعضاءها بصفة مشتركة 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه 2 (2) قائمة يضبطها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية .. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه و تخزينها وتوزيعها تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة .
يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة مثلما ينص عليهما القانون المعمول به وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
ب تحديد اجراءات لتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه .
ولهذا الغرض يمكن للوزير المكلف بالصحة ضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة .
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون الذين لهم صلة بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها في المادة الاولى (3) الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو التعاقدات التي يخضعون لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد الوزير المكلف بالصحة عند الاقتضاء، قصد تحويل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.