مرسوم رقم 82-160

مرسوم رقم 82-160 مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء منصب ممثل دائم مساعد بالبعثة الدائمة للجزائر لدى هيئة الامم المتحدة في نيويورك . 825

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-84

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.