مرسوم رقم 82-160 مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء منصب ممثل دائم مساعد بالبعثة الدائمة للجزائر لدى هيئة الامم المتحدة في نيويورك . 825
المادة الأولى
فتح المادةينشأ منصب ممثل دائم مساعد بالبعثة الدائمة للجزائر لدى هيئة الامم المتحدة بنيويورك .
المادة 2
فتح المادةتكون للممثل الدائم رتبة سفير .
ويعين بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في أول دى المعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر (استدراك) . - الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ - 16 ذي القعدة عام 1401 الموافق 15 سبتمبر سنة 1981 | الصفحة 1272 - العمود الثاني - السطر 30 • بدلا من :
السيد عبد القادر معطلى ....
يقرأ :
السيد عبد الكبير معطلى ....
( الباقي بدون تغيير).
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.