مرسوم رقم 82 171 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الاساسية . 857
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، كالتالي :
يستمر تسليم شهادة التعليم الابتدائى طوال الفترة الانتقالية التي تمتد حتى سبتمبر سنة 1987 طبقا للقوانين المدرسية السارية المفعول وكذلك الشهادات المدرسية المطابقة لدروة التعليم الابتدائي .
يستمر تسليم شهادة التعليم المتوسط طوال | الفترة الانتقالية التي تمتد حتى سبتمبر سنة 1989 - طبقا للتنظيمات المدرسية السارية المفعول وكذلك الشهادات المدرسية المطابقة لمرحلة التعليم المتوسط».
الباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 ) الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 76-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.