مرسوم رقم 82 164 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة . - 837
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى المؤسسة | مرسوم رقم 82-164 82 مؤرخ في 30 جمادى الثانية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتها الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليه في الآجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى على نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا القانون الاساسي ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه وفق الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مهمة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطني و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لا سيما المواد 13 و 293 الى 307
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 77 - - 6 المؤرخ فى محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ 240 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة المتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير الصحة المعدل بالمرسوم رقم 20 82-20 82 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982، و بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ويشار اليها في صلب النص ب «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسى .
المادة 2
فتح المادةتكون المؤسسة المنشأة بمقتضى المادة الأولى أعلاه مؤسسة اشتراكية وطنية وتحدد أهدافها ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو التالي :
أ) الاهداف :
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تضمن للعموم بانتظام، عن طريق تموين الصيدليات والهياكل والعاملين المرخص لهم في المجال الصحى، وفرة المنتجات الصيدلانية والكواشف البيولوجية والمنتجات الكيماوية والغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى كما هي محددة وحسب الشروط المنصوص عليها في أحكام الكتاب الخامس من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية لا سيما المواد من 293 الى 300 ومن 302 إلى 307 منه ..
الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية تقوم فى اطار تموين منتظم وفعال، بخزن المنتجات المذكورة في الفقرة السابقة والمحافظة عليها ، تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي - ترتبط أعمالها بالصناعة الصيدلانية الوطنية قصد تخطيط الانتاج والتموين لتوفير احتياجات السكان الى المنتجات الصيدلانية ، تنشىء، قصد ضمان توزيع منسجم للمنتجات هياكل لامركزية لا سيما مراكز الخزن والتوزيع وكذلك وكالات صيدلية تابعة للدولة، وهذا في اطار مخطط يستهدف توفير الاحتياجات المقدمة وتسهيل ذلك ، تسخر جميع الوسائل الملائمة لتساهم في انجاح الطب المجانى فى الميدان الذي يعنيها .
ب الوسائل :
1) (1) تؤخذ ممتلكات المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية ومستخدميها وتحول في شكل تزويد الى المؤسسة المنشأة بموجب المادة الاولى أعلاه الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المعينين أو المرتبطين بانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتموين بالمنتجات الصيدلانية كما هي محددة في هذه المادة والمخصصة للاستعمال في القطاع الجغرافي المنوط بها الذي يحدد أدناه ، 2 (2) تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الوسائل الصناعية والتجارية العقارية وغير العقارية الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة لها في هذا المرسوم وفي مخططات التنمية وبرامجها .
(3) تتولى المؤسسة قصد القيام بالمهام المسندة اليها ما يأتي :
تجمع المعطيات المفيدة لبرمجة أعمالها قصد ضمان وفرة فورية ودائمة من المنتجات التي تتولى توريدها والتي تكون ضرورية للعلاجات والمحافظة على الصحة ..
للجمهورية الجزائرية - 839
- تمارس عبر القطاع الجغرافي المنوط بها عدا الرخص المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، احتكار الاستيراد والتوزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والمنتجات الغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى المطابقة للمقاييس والقوائم المحددة عندما لا تكون مصنوعة في التراب الوطني أو مكملة للانتاج الوطنى، وذلك لتوفير تغطية لائقة للاحتياطات ،
- تشارك فى اطار تشاوري في تكوين الاعوان المكلفين بعمليات التموين بالمنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها .
ج) الاختصاص الاقليمي :
يحدد اختصاص المؤسسة الاقليمي بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالصحة و بالتخطيط .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في قسنطينة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصحة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةيخضع الهيكل والتسيير والادارة في المؤسسة ووحداتها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- - المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه
المادة 7
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة أعمال الوحدات التي تتكون منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . * تشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة .
المادة و : تمارس صلاحيات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به لا سيما الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة -
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير لاحق في الرأسمال الاولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في اجتماع مجلس المديرية التابع لها بعد استشارة مجلس العمال .
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتها الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليه في الآجال القانونية .
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى على نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المحطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا القانون الاساسي ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وفق الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويكون نص التعديل فى شكل اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم للوزير المكلف بالصحة للموافقة عليه .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. 1632
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بالجزائر ووهران وقسنطينة . 852
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.