مرسوم رقم 82-158 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 821
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة دينار (5000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 «المصاريف المحتملة .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) ويقيد 822 الجريدة في ميزانية وزارة السياحة فى البابين الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المبينين في في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم رقم الابواب الذي ينشر الموافق 24 أبريل سنة 1982 - الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-403
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.