مرسوم رقم 82-166 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. 844
المادة الأولى
فتح المادةيحول ما يأتى الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها :
الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتابعة لمجال الانتاج والاستيراد والتوزيع وتركيب الاجهزة والمعدات الطبية وصيانتها كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-162 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى، 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية واللاحقة التي تتولاها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتي تتعلق بانتاج التجهيزات والمعدات الطبية المذكورة أعلاه، واستيرادها وتوزيعها و اقامتها وصيانتها، 3 (3) العمال المرتبطون بممارسة الانشطة وتسيير وادارة الهياكل والوسائل المذكورة | أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الانشطة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 162 المؤرخ | في 30 جمادى الثانية عام 1402 - الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية ما يأتي :
1) (1) احلال المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية محل المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية» ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة 2 (2) انهاء الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية ( ( و اختصاصاتها فيما يخص انتاج التجهيزات والمعدات الطبية واستيرادها وتوزيعها واقامتها وصيانتها، ابتداء من نفس التاريخ، 3 (3) تحويل الاحتكار على استيراد التجهيزات والمعدات الطبية الذي تحوزه المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية .
تحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المنصوص عليه أعلاه والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الاقتضاء بقرار من وزير الصحة .
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية»، المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
أ) اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل لوزير الصحة، ويعين أعضاءها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية 2 (2) قائمة مشتركة يضبطها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انتاج التجهيزات والمعدات الطبية واستيرادها وتوزيعها واقامتها وصيانتها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية.
يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة مثلما ينص عليهما القانون المعمول به وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
ب تحديد اجراءات لتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة أعلاه، ولهذ الغرض يمكن للوزير المكلف بالصحة ضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية . 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون الذين لهم صلة بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها في المادة الاولى (3) الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية طبقا للتشريع المعمول به .
تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو التعاقدات التي يخضعون لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد الوزير المكلف بالصحة عند الاقتضاء قصد تحويل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.