مرسوم رقم 82-157 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 821
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 000 25000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 37 01 «المؤتمرات - الدولية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-399
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.