مرسوم رقم 82-155 المؤرخ في 30 جمادي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
المادة 2
فتح المادةيضطلع المجلس الوطني للطاقة بمهمة جمع المعطيات الضرورية للسياسة الوطنية في مجال الوقود السائل أو الغازي، وتنسيق تطبيقها ومراقبة تنفيذها .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
«المادة 6 : تتولى مصالح رئاسة الجمهورية أمانة المجلس الوطني للطاقة. ومديرها مسؤول يعين بمرسوم» .
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 81 92 المؤرخ - في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالاحكام المبينة أدناه :
«المادة 6 مكرر : تتولى أمانة المجلس الوطني للطاقة ما يأتي :
اعلام أعضاء المجلس الوطني للطاقة بجدول الاعمال وتاريخ الاجتماعات التي يقررها الرئيس
- استدعاء كل شخص يقرر المجلس دعوته من شأنه أن يفيده في أشغاله .
تحضير الملفات التي ينبغى أن تعرض على المجلس لدراستها، وتنظيم سير أشغاله وتولى الكتابة .
- تبليغ التوجيهات والقرارات التي يتخذها المجلس الوطني للطاقة، الى الجهات التي يهمها الامر ومتابعة تطبيق ذلك،
- عرض الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذه التوجيهات والقرارات، على المجلس الوطني للطاقة لتقديرها .
القيام بالمحافظة على الوثائق الخاصة | - بالمجلس الوطني للطاقة .
للجمهورية الجزائرية 817
«المادة 6 مكرر 3 : تجمع أمانة المجلس الوطني للطاقة في نطاق ممارسة صلاحياتها، الوثائق والمعلومات الضرورية لاشغال المجلس من عند آية هيئة وطنية .
ولهذا الغرض ينبغى على كل هيئة وطنية معنية أن تعلم المجلس الوطني للطاقة بسير الملتقيات أو المفاوضات أو المؤتمرات أو الاجتماعات أو الاشغال ذات الطابع الوطني أو الدولى والتى لها علاقة بالمصالح الطاقية للبلاد .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-92
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-92
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.