قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر مسنة النسخة الاصلية وترجمتها 30 g 50 • النسخة الاصلية 100 • لمن النسخة الاصلية : لار، د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها
قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة رسالة الطبع والاشتراكات 80 • ادارة المطبعة الرسمية 150 ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 50 • 3200 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : كولة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . اتفاقات دولية
- فهرس
الموقعة في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة. 634 مرسوم رقم 83-151 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام | مرسوم رقم 83 152 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون العلمي والتقني المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة المحددة لكيفيات تكوين الاطارات وتبادل جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادي الخبراء بين حكومة الجمهورية الجزائرية والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي، الموقع . الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند، في 19 أكتوبر سنة 1981 بمدينة الجزائر. 639
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه فهرس مراسيم، قررات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-153 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يحدد لسنة 1983 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 641 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين. 646 | وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات. 646 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. 646 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى البلدى لعين نويسي (ولاية مستغانم). 647 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن اقصاء نائب رئيس المجلس الشعبي البلدى لعين نويسي (ولاية مستغانم). 647 مرسومان مؤرخان في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمنان اقصاء | عضوين من المجلس الشعبي البلدي لعين نويسي (ولاية مستغانم). 647 (تابع) وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء. 647 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني التربوي الفلاحي. 647 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق . أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الكروم والخمور. 647 مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين . 648 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-154 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه. 648 مرسوم رقم 83-155 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية في التعمير. 650 مرسوم رقم 83-156 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بباتنة. 652 مرسوم رقم 83-157 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمعسكر. 655 مرسوم رقم 83-158 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمستغانم. 658
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 فهرس مرسوم رقم 83-159 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام | 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بسيدي بلعباس. 661 مرسوم رقم 83-160 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن نشاء مؤسسة الانجاز ببسكرة. 665 مرسوم رقم 83-161 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالجلفة. 668 | مرسوم رقم 83-162 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمسيلة. 671 مرسوم رقم 83-163 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبويرة. 674 مرسوم رقم 63-164 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بسعيدة. 677 مرسوم رقم 83-165 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بأم البواقي. 680 مرسوم رقم 83-166 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بتلمسان. 683 مرسوم رقم 83-167 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بوهران. 685 مرسوم رقم 83-168 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بتيارت. 687 (تابع) مرسوم رقم 83-169 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بالبليدة. 689 مرسوم رقم 83-170 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بسطيف. 691 مرسوم رقم 83-171 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بقسنطينة. 692 مرسوم رقم 83-172 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بعنابة. 694 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 696 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة رقم 2 للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بالأغواط (ولاية الأغواط). 697 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها ببريكة (ولاية باتنة). 698 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بمروانة (ولاية باتنة). 699 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها . بوادي فلى في تيزي وزو. 700
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بدلس (بومداس) ولاية تيزي وزو. 701 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بطاهرير (برج منايل تيزي وزو. 701 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة 1 الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بفرجيوة (ولاية جيجل). 702 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المطارات والمنشآت الفنية. 703 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 703 اتفاقات
- مرسوم رقم 83-151 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون العلمي والتقنى المحددة لكيفيات تكوين الاطارات وتبادل الخبراء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 83-173 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عبد الرحمن اليلولى (ولاية تيزي وزو). 703 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 83-174 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء . المؤسسة الوطنية لبناء السفن. 704 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 19 و 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 و 12 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 707 مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يعفي بعض المحاسبين العموميين من ارسال الوثائق الثبوتية الى مجلس المحاسبة. 709 دولية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-443 المؤرخ فى 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقع في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون العلمي والتقنى المحددة لكيفيات تكوين الاطارات وتبادل
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الخبراء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون العلمى والتقنى المحددة لكيفيات تكوين الاطارات وتبادل الخبراء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون العلمى والتقنى المحددة لكيفيات تكوين الاطارات وتبادل الخبراء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الهند، بهدف ضبط أحكام اتفاق التعاون العلمي والفني المتعلق بتبادل الخبراء وتكوين الاطارات، قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية : الفصل الاول تبادل الخبراء أ الاحكام العامة المادة الاولى في اطار تطبيق الاتفاق المتعلق بالتعاون | العلمي والفني، تلتزم الحكومتان بالنظر الى الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 الاحتياجات وفى حدود امكانياتهما بتبادل المعاونة بينهما في شكل خبراء وعاملين وتبرم عند الاقتضاء اتفاقات خاصة بين الدوائر الوزارية المعنية بهدف تنفيذ الاحكام السالفة الذكر. المادة الثانية تخطر كل من الحكومتين الاخرى عن الطريق الدبلوماسي بمجمل عن احتياجاتها مع بيان عدد الخبراء، ووضع الوظائف، ومدة الالتزام، وتاريخ مباشرة الوظيفة، وتستلم في أجل أقصاء ثلاثة أشهر قوائم المترشحين القابلين لشغل هذه الوظائف مصحوبة بملفات توظيفهم والتي تتضمن على وجه الخصوص :
- نسخة طبق الاصل من الشهائد والمؤهلات الجامعية والمهنية
- شهادة عائلية للحالة المدنية
- نسخة طبق الاصل لمجمل الخدمات
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح سليم من كل الامراض المعدية، أو العاهات، أو أي عجز بدني سيتعارض مع مباشرته لوظائفه،
- كل وثيقة أخرى يمكن أن تطلب من الادارة في كلا البلدين تعلن الحكومة صاحبة الطلب عن الطريق الدبلوماسي النتائج النهائية للترشيحات بعد دراسة الملفات وذلك في فترة ثلاثة أشهر. المادة الثالثة تلتزم الحكومة المزودة بالخبراء، ضمان الاحتياجات المطلوبة من الحكومة المستخدمة كما وكيفا وتسهر على حسن سلوك كل متعاون أثناء مباشرته لوظائفه . تخضع كل التوظيفات الى هذه الاتفاقية في حالة ما اذا سد البلد المزود كل احتياجات البلد الطالب.
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة الرابعة يمضى المستخدمون الموضوعون من طرف كل حكومة تحت تصرف الأخرى عقد انضمام الى هذه الاتفاقية طبقا للشكل الملحق بها ولا يصبح التوظيف نهائيا الا اذا توفرت فى المعنيين شروط الالتزام المطلوبة. يعتبر عقد الالتزام موقعا لمدة أقلها سنتين يجدد بعدها تلقائيا لفترة سنة أخرى أو كتابة لفترة أقل من سنة مالم تعلن الحكومة المستخدمة أو المتعاقد ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد عن رغبتها في عدم التجديد. للبلد المزود الحق في طلب عدم تجديد عقود | الخبراء المعنيين بعد انتهاء مدة 4 سنوات من العمل. المادة الخامسة يخضع المتعاونون الموظفون بمقتضى هذه الاتفاقية في مباشرتهم لوظائفهم الى السلطات التي تستخدمهم، ولا يمكنهم أن يطلبوا أو يتلقوا أية | معلومات من سلطات أخرى غير السلطات التي ينتمون اليها بحكم الوظائف المعهودة اليهم، وعليهم طيلة مدة التزامهم كما بعد انتهائها المحافظة على السرية المطلقة تجاه الوقائع والاخبار والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، ولا يمكنهم القيام بأى نشاط سياسي فوق اقليم البلد الذي يستخدمهم. تكفل كل من الحكومتين لرعايا الأخرى أثناء - مباشرتهم لوظائفهم نفس العون والحماية التي يتمتع بها موظفوها. يخضع العاملون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية للالتزامات ذات الطابع المهني الناجمة عن الترتيبات التي تخضع لها الخدمة التي يؤدونها، فلا يمكنهم خلال فترة التزامهم أن يقوموا مباشرة أو بالوساطة بأى نشاط مكسب من أى نوع كان الا اذا حصلوا على اذن من الجهة التي تشرف | عليهم. المادة السادسة للمتعاون الحق في عطلة مدفوعة الاجر تساوى . شهرا عن كل سنة عمل، وقابلة للجمع في حدود شهرين. المادة السابعة يعتبر المتعاون في حالة المرض أو العجز البدنى المثبت قانونا من السلطة المستخدمة والذي … يجعل مباشرة لوظائفه مستحيلة، موضوعا في اجازة مرضية كاملة الحقوق، واذا حدث المرض أثناء اجازة خارج البلد المستخدم فعلى المتعاقد تقديم شهادة طبية مؤشر عليها من التمثيل الدبلوماسي أو القنصلى لهذا البلد، وللادارة الحق في أي وقت اجراء فحص طبي يقوم به طبيب محلف أو اجراء تحقيق طبي. ويجب ألا تتجاوز مدة الاجازة المرضية كاملة الاجر 1 على 12 من مدة التعاقد، فاذا انتهت هذه المدة ولم يتمكن من العودة الى عمله، فانه اما أن يوضع في اجازة بدون راتب أو تحت تصرف حكومته . المادة الثامنة يمكن أن يفسخ العقد بصفة استثنائية من أى من الطرفين شريطة اشعار مسبق بثلاثة أشهر دون أن يكون ذلك فيما يخص سلك التعليم قبل نهاية السداسي أو السنة الدراسية الجامعية الجارية. في حالة التقصير الخطير في ممارسة مهنته أو النقص السافر في كفاءته المهنية يوضع. المتعاون تحت تصرف حكومته دون اشعار مسبق أو تعويض، وفى امكان الحكومة المستخدمة أن تفسخ العقد لاسباب أخرى دون اشعار، شرط تعويض المتعاون عن تسريحه بما يساوى راتب شهر عن كل سنة قضاها فى العمل، وتأخذ الحكومة المستخدمة بعين الاعتبار وبكل تعاطف طلبات الفسخ الثابت تسبيبها بظروف عائلية قاهرة.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة كما يمكن فسخ العقد دون اشعار اذا لم يلتحق المعنى بمنصبه في الاجال التي حددت له من طرف الإدارة التي تستخدمه الا في حالة القوة القاهرة ب - الاحكام المالية
المادة التاسعة يتقاضى العاملون الخاضعون لاحكام هذه الاتفاقية أجرا تتحمله الحكومة المستخدمة ويتم تحديد تبادل رسائل بين الطرفين) ويدفع هذا الاجر في الاجل المستحق. المادة العاشرة للمتعاون الحق على حساب البلد المستقبل وبالطرف الاقل اقتصادا، في : دفع نفقات سفره هو، وعند الاقتضاء زوجته وأولاده القصير في حدود ثلاثة دفع مصاريف أمتعته الشخصية في حدود 40 كلغ له، و 20 كلغ لكل فرد من أفراد عائلته،
- للمتعاون الحق كل سنتين بمناسبة عطلة استراحته في دفع نفقات سفره ونقل بضائعه فى الحدود المبينة أعلاه المادة الحادية عشرة بامكان المتعاون أن يطالب بمناسبة التنقلات أو التبديلات بدفع تعويض يومي أو استرداد النفقات التي تم صرفها وذلك حسب الشروط المحددة بالقانون الساري المفعول على موظفى البلد المستخدم من نفس المستوى والممارسين النفس . الوظائف المادة الثانية عشرة يضم العاملون الخاضعون الى هذه الاتفاقية للنظام العام للضمان الاجتماعي للبلد المستخدم. المادة الثالثة عشرة يخضع العاملون التى تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية الى النظام الجمركي والجبانى الجارى الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 به العمل فى البلد المستخدم فباستطاعتهم استيراد واعادة تصدير امتعتهم الشخصية والاتهم وأدواتهم الضرورية لممارسة وظائفهم مع اعفائهم من دفع الحقوق والضرائب والرسوم الجمركية وذلك بشرط : ا - أن يكون استيراد هذه الاشياء والامتعة على أقصى حد في الستة أشهر التالية لوصول الخبير الى البلد المستقبل ب الا تستخدم هذه الاشياء والامتعة الا للاستعمال الشخصي والا تتم اعارتها أو التخلى عنها مجانا أو بالعوض دون أن تخلص من الحقوق والرسوم الجارى بها العمل وقت التحسلي أو الاعارة، وأن تتم الاجراءات المتعلقة بالرقابة على التجارة الخارجية والرقابة على الصرف. المادة الرابعة عشرة / تدفع رواتب المتعاونين بالعملة المحلية. المادة الخامسة عشرة يضع البلد المستخدم تحت تصرف العاملين الخاضعين لهذه الاتفاقية مسكنا لائقا. المادة السادسة عشرة يتم القيام بجولات الدراسة والاطلاع وكذلك بمهمات الخبراء الفترة قصيرة لا تتجاور شهرين حسب الشروط التالية :
- يتحمل البلد الاصلى نفقات السفر والمصاريف الشخصية، – ويتحمل البلد المستقبل نفقات الاقامة التي تشمل مصاريف الفنادق والطعام والتنقل داخل البلد وعند اللزوم مصاريف العلاج. الفصل الثاني التكوين الفنى والمهنى وتبادل الخبرات المادة السابعة عشرة يلتزم الطرفان في حدود امكانياتهما بفتح الابواب أمام المترشحين المقدمين من أحدهما
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه للدخول الى مؤسسات التعليم أو التطبيق، وبضمان تكوينهم عن طريق تربصات تحسن من مستواهم. المادة الثامنة عشرة يلتزم كل طرف بناء على طلب الطرف آخر وحسب امكانياته : بتنظيم دورات وتربصات قصد تكوين
- وتحسين المستوى الفني والمهني، باستقبال بعثات الاطلاع والدراسات
- تحت تصرف الطرف الآخر وايفاد خبراء ووضعهم في مهمات لفترات قصيرة بالمساهمة عند الاقتضاء في اعداد وتجهيز- مراكز التكوين المهني باتخاذ الاجراءات اللازمة لتبادل الخبرات -. والوثائق في الميادين العلمية والادارية. المادة التاسعة عشرة يتحمل البلد الذى ينظم فيه التكوين وتحسين المستوى الفنى والمهنى لفائدة متربصي البلد الآخر.
-
- نفقات التكوين
- نفقات العلاج الطبي منحة مطابقة للقانون الجارى به العمل في البلد المستقبل ويجب على المترشحين الالمام مسبقا بالقدر الكافى من لغة دراسة البلد المستقبل. المادة العشرون يعمل الطرفان من أجل توثيق التعاون في مجال تبادل برامج التكوين والطرق والوسائل التربوية أن كيفيات تطبيق هذا التعاون يتم تحديدها مباشرة عن طريق التنظيمات والهيئات المعنية في البلدين. المادة الواحدة والعشرون يبدأ سريان هذه الاتفاقية في نفس التاريخ وينفس شروط اتفاق التعاون العلمي والتقني. المادة الثانية والعشرون لهذه الاتفاقية مدة صلاحية متساوية للمدة المحددة لاتفاق التعاون العلمي والتقني. حرر بدلهى بتاريخ 28/02/1980 في نسختين أصليتين باللغات العربية الهندية - الفرنسية، والانجليزية وللنصوص الاربعة نفس المفعولية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الهند الشعبية ب.ف. نراسيمحا راوو محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية- عقد انضمام يحدد شروط عمل خبير ان وزارة توظيف السيد / (الاسم واللقب) طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الجزائرية الهندية بتاريخ والاحكام الاخرى أسفله يلتزم بشغل منصب ب لمدة ابتداء من تاريخ …… مقابل الاجر الآتى : الراتب والتعويضات التي له الحق فيها)
-
- الاجمالي شهريا : ز …
- الصافي شهريا : يمنح له سكن ….. ويتمتع بأحكام الاتفاق المذكور أعلاه. الجزائر في : توقيع ممثل الادارة الجزائرية.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 عقد يشهد السيد بعد اطلاعه على الاتفاق الجزائرى الهندى بتاريخ وعلى الشروط المذكورة أعلاه، بقبول الاحكام المحددة بالاتفاق المذكورة وبهذا العقد وأتسلم الوظائف المعهودة لي بتاريخ … حرر ب بتاريخ توقيع الخبير مرسوم رقم 83-152 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي الموقع في 19 أكتوبر سنة 1981 بمدينة الجزائر.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- : و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III و 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي الموقع في 19 أكتوبر سنة 1981 بمدينة الجزائر، يرسم مايلي : / المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي الموقع في 19 أكتوبر سنة 1981 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق حول انشاء لجنة جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية، ادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي - تجمع بين البلدين، وسعيا منهما في توطيد هذه الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، قد اتفقتا على الترتيات الآتية : المادة الاولى تكوين لجنة مشتركة جزائرية - هندية خاصة بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بغية ترقية التعاون بين البلدين وذلك لمصلحتهما المتبادلة . المادة 2 تتمثل مهام اللجنة في :. تحديد التوجيهات التي ينبغي أعطاؤها- للعلاقات بين البلدين خاصة في مجال : 1 (1) التعاون الاقتصادى فى شتى مجالات الصناعة والمناجم والطاقة المعهودة والنقل والمواصلات | والعلاقات البريدية،
640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه ب الرى والزراعة، ج) التبادلات التجارية د العلاقات المالية ه) التعاون الثقافي في مجالات الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والبيئة العمرانية و التعاون العلمى والتقنى والتكنولوجي ضمن الاشياء الأخرى وذلك عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات الانشطة ذات المصلحة المشتركة :
- التعاون في مجال البحث والاستغلال المصادر الطاقة الجديدة
- اعداد اقتراحات و برامج تعرض على الحكومتين للمصادقة عليها والتي من شأنها تجسيد هذه التوجيهات
- حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة والتي ستبرم بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والتقنية وفيما يخص وضعية مواطنى كلا البلدين في البلد الآخر وأملاكهم. المادة 3 تعقد اللجنة المشتركة جلستها على الاقل مرة كل سنتين ويجوز لها عقد جلسة استثنائية باتفاق بين الطرفين المتعاقدين، وتعقد الجلسات بالتداول في الجزائر ودلهي الجديدة. المادة 4 تراس شخصية على مستوى وزاري وقد كل بلد المتكون من ممثلين معينين من قبل كل حكومة المادة 5 تسجل قرارات اللجنة وخلاصاتها الاخرى ضمن محاضر أو رسائل متبادلة وحسب الحالات في المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المستخلصة بين الطرفين. المادة 6 يكون جدول أعمال كل دورة موضوع اقتراحات متبادلة بالطريقة الديبلوماسية وذلك في الشهر الذى يسبق افتتاح كل دورة على أبعد تقدير، وتتم المصادقة على هذا الجدول يوم انعقاد الدورة المذكورة. المادة 7 أبرم هذا الاتفاق لمدة (5) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر باشعار كتابي عن رغبته في تعديله أو انقاضه قبل ستة أشهر من ذلك .. المادة 8 يعرض هذا الاتفاق للتصديق بمجرد التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة يوم التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم تبادل وثائق التصديق الخاصة به. حرر بالجزائر في 19 أكتوبر سنة 1982 في : نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والهندية والانجليزية تستوى هذه النصوص الاربعة كلها في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الهندية الشعبية ب.ف. نراسيمحا راوو محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-153 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يحدد لسنة 1983 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك من وزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص بالاسعار و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى الامر رقم 01 82-01 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والذي يتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 | المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 لاسيما المادتان 71-5 و 71-6 منه الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالنسبة الى سنة 1983 على المواد المذكورة في الملاحق وحسب النسب المذكورة فيها أيضا. المادة 2 : بقطع النظر عن الاحكام المتعلقة بالمساعدة على التصدير فان قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1983 تحدد على النحو الآتي :
- الالبان
- السكر بأنواعه
- الاسمدة، أغذية الانعام،-
- المواد المستعملة لمعالجة النباتات
- الآلات الفلاحية،
- المنتجات الناجمة عن أعمال التكرير التي تقوم بها المؤسسة الوطنية لتكرير المود البترولية وتوزيعها (نفطال). المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 1 الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المنتجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 04-04 الجبه ملخص 04-05 بيض الاستهلاك ملخص 08 04- الزبيب ملخص 08 05- اللوز ملخص 08-12 البرقوق المجفف نسبة الاقتطاع المئوية 30 % 5 % 20 % 20 % 20 % ملخص 33 об صابون الحلاقة شامبوان، معجون الاسنان 20 % ملخص 33 - об العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل 100 % ملخص 34-02 المنظف من نمط «ثلج» المستعمل لالآت الغسل 20 % ملخص 40 - II الاطارات المطاطية الداخلية ملخص 44-03 الخشب الرفيع الى 05-44 ملخص 50-09 أقمشة حريرية 58 - ΟΙ الزرابي 58 04- أقمشة القطيفة والمخمل ملخص 62-05 غطاء مقاعد السيارة ملخص 69 II مفروشات المائدة والمشروبات و 69-12 30 % 50 % 50 % 100 % 20 % 30 % 20 % ملخص 71-07 الذهب والممزوجات بالذهب والخيوط الذهبية 50 % -71 12 مواد الحلي والمجوهرات وأجزاؤها ملخص 73-36 الطباخات 37-73 المراجل ومدافىء التدفئة المركزية ملخص 82 II- شفرات الحلاقة ملخص 83 - OI تصاميم المفاتيح ملخص 83-02 الرزز
- 03-83 الخزائن الحصينة وما يماثلها ملخص 83-07 الثريات ملخص 84-12 مكيفات الهواء 50 % 50 % 20 % 50 % 200 % 100 % 50 % 100 % 50 % ملخص 84-13 المدافىء التي تعمل بالغاز الطبيعي 20 %
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 84-1 الثلاجات البسيطة ملخص 84-1 مثلجات وثلاجات مزودة بمثلجات ملخص 84-1 مجموعات التكثيف ملخص 84-1 حنفية الماء المثلج نسبة الاقتطاع المئوية 20 % 50 % 20 % 20 % ملخص 84-15 واجهة زجاجية عمومية، واجهة زجاجية أفقية 20 % ملخص 84 17- أفران منضدة ملخص 84 17 مشاوي
- ملخص 84 17- مقلاة ملخص 84 17- ممرقة قلابة ملخص 84 17 مجفف دوار
- ملخص 84-17 مبرد ملخص 84 17- المصافي ملخص 84 17- أجهزة صنع العصير والقشدة 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 40 % 50 % ملخص 84-1 مكينات وأجهزة غسل الأوانى المعدة للاستعمال المنزلي ملخص 84 30- ضراب وخلاط ملخص 84-37 مكينات النسيج المنزلية ملخص 84-40 غسالات عصارات ملخص 84-40 جفافة كواية ملخص 84-40 غسالات للاستعمال المنزلي ملخص 84-4 مكينات الخياطة للاستعمال المنزلي ملخص 84-46 مقولبات حجر الباربان 84 52 حسابات
- ملخص 84 54- آلات الاستنساخ وتصوير الوثائق ملخص 84 61 مواد الصنبرة
- ملخص 85 об المكانس الكهربائية المصاصة
- ملخص 85 об المراوح الهوائية
- ملخص 85 06 المازجات ومطاحن القهوة
- ملخص 85 07 آلات الحلاقة الكهربائية
- ملخص 85 12 مجففات الشعر
- ملخص 85 12 المكاوى
- 50 % 20 % 25 % 20 % 20 % 50 % 25 % 30 % 25 % 20 % 30 % 50 % 30 % 100 % 100 % 100 % 30 % ملخص 85 12 طباخات كهربائية، أفران ومقاومات سخانة 50 %
- ملخص 85 12 آلات التدفئة الكهربائية
- 85 14- مكبرات الصوت ومسمعات ومضخات 50 % الصوت 50 %
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 85-15 أجهزة التلفزيون الملونة ملخص 85-15 أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة ملخص 85-15 أجهزة الاستقبال الاذاعى المركبة ملخص 85-15 الهوائيات وتوابعها ملخص 85-20 مصابيح هالوجينية للعرض ملخص 87-02 السيارات السياحية الخاصة التي 7 أحصنة أو تعادلها الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه نسبة الاقتطاع المئوية 50 % 75 % في السيارات 100 % 20 % 50 % تقل قوتها عن 40 % ملخص 87-02 السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح قوتها بين 8 أحصنة و 10 أحصنة 60 % ملخص 87-02 السيارات السياحة الخاصة التى تفوق قوتها 10 أحصنة ملخص 87-02 السيارات المعدة لنقل البضائع 80 % 20 % ملخص 87-03 السيارات المعدة لاستعمالات خاصة 20 % ملخص 87 - об قطع غيار السيارات ملخص 87 وه الدراجات النارية والدراجات 20 % المختصرة ذات محركات تقل سعة أسطواناتها عن 50 سم3 أو تعادلها 20 % ملخص 87 09- الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تزيد سعة أسطواناتها على 50 سم3 75 % 87 - IO الدراجات المختصرة ملخص 87 14- مقطورات التخييم ملخص 87-14 عربات أخرى تسيير باليد (عربات ملخص 89 - or مركبات النزهة البحرية 20 % 50 % حاملة الامتعة) 150 % 200 % ملخص 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافي وتوابعها 50 % ملخص 90-08 90 09- و -90 10 الآلات السينمائية والعرض السينمائي والتصويري وتوابعها 91 - ΟΙ و 91-02 50 % و 04-91 الساعات، والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة والصغيرة والمؤقتات -92 ΟΙ إلى 92-10 الآلات الموسيقية وتوابعها 50 % 10 %
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 92 - II آلات التسجيل والاملاء الممغنطة ملخص 92 II آلات التسجيل الصوتي والاستماع
- -92 12 نسبة الاقتطاع المئوية 200 % 20 % -92 13 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع اللازمة و لآلات تسجيل الصوت والصورة 04-93 بنادق الصيد بأنواعها ملخص 94 - ΟΙ 94-03 94-04 أثاث ومنقولات تأثيثية و -97 ΟΙ الى 97-04 لعب الأطفال 98 IO الولاعات والوقادات
- ملخص 98 15 القنينات العازلة (ترمو)
- الملحق رقم 2 20 % 200 ¥ 50 % 50 % 50 % 50 % منتجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 25 15- الرخام ملخص 33 - об منتوجات العطور ملخص 40 - II اطارات مطاطية داخلية ملخص 62 05- غلافات مقاعد السيارات ملخص 82 - II شفرات الحلاقة ملخص 83 07- الثريات ملخص 84-46 مقولبات حجر الباربان ملخص 89 - ΟΙ مراكب النزهة البحرية ملخص 94 ΟΙ 94-03 04-94 أثاث ومنقولات أثاثية و نسبة الاقتطاع المئوية 20 % 50 % 20 % 20 % 20 % 20 4
28 7. 20 %
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق | 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة المركزية لاعادة التامين.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد براهم علو، بصفته مديرا عاما للشركة المركزية | لاعادة التأمين لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الشؤون الخارجية
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التشريفات. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 تبيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض لمضائهم
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1400 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بن يوسف بابا على مديرا للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابن يوسف ربابا على مدير التشريفات الامضاء باسم وزير | الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983. أحمد طالب الأبراهيمي قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بلعيد محند أو السعيد مديرا للصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعيد محند أو السعيد مدير الصحافة والاعلام الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983. أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى البلدى لعين نويسي (ولاية مستغانم).
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يقصى السيد دندان السنوسى رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين نويسي ولاية مستغانم، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن اقصاء نائب رئيس المجلس الشعبي البلدى لعين نويسي (ولاية مستغانم). بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يقصى السيد الحاج قندوز نائب رئيس المجلس الشعبي البلدى لعين نويسي ولاية مستغانم، من مهامه الانتخابية مرسومان مؤرخان في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبى البلدى لعين نويسي (ولاية مستغانم). بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يقصى السيد محمد عبو العضو بالمجلس الشعبي البلدى لعين نويسي ولاية مستغانم، من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يقصى السيد امحمد عزروق العضو بالمجلس الشعبي البلدى لعين نويسي ولاية مستغانم، من مهامه الانتخابية. وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد القادر معيزي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لمواد البناء. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني التربوى الفلاحي. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادي الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 تعين السيدة فتيحة عمار، زوجة بوصالح، مديرة عامة للمركز الوطنى التربوى الفلاحي. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق . أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الكروم والخمور. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد عمرو بن عبد ربو، مديرا عاما المعهد الكروم | والخمور.
648 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد جمال الدين رحال نائب مدير للبرامج. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد على بوعلالي نائب مدير للتوزيع. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد منور الاحمر نائب مدير للتهيئة الريفية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد عواد بن نعمة نائب مدير الدراسات بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد محمد السعيد برزيقة نائب مدير للبرمجة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد جمال قليل نائب مدير التموين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه - وزارة الأسكان والتعمير مرسوم رقم 83-154 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز - العمرانى وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في . 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول - مارس سنة - 1980 المعدل والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في : 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في - 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 80-276 المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن أحداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني المحدث بالمرسوم رقم 80-276 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة المذكورة أعلاه، في اطار تنفيذ أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى الهيئة المبينة فيما يأتى تبعا لمهمة كل منها واختصاصها،
- (1) المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية في التعمير، (2) مركز الدراسات والانجاز في التعمير بعنابة. (3) مركز الدراسات والانجاز بقسنطينة، (4) مركز الدراسات والانجاز بسطيف، (5) مركز الدراسات والانجاز بالبليدة، (6) مركز الدراسات والانجاز بوهران، 7 (7) مركز الدراسات والانجاز بتيارت (8) مركز الدراسات والانجاز بتلمسان، تحل الهيئات المذكورة أعلاه محل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، ابتداء من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير. المادة 3 : يحول الى واحدة من الهيئات المبنية فى المادة السابقة الذكر حسب الشروط المحددة فى المادة 4 أدناه، وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- (1) جزء من الممتلكات، 2 (2) الاعمال اللازمة لممارسة مهمتها، (3) الهياكل والوسائل المرتبطة باعمال الهيئة 4 (4) المستخدمون المرتبطون بادارة الهياكل والوسائل العائدة اليها وعملها. المادة 4 : يرتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى تعده وفقا للقوانين والتنظيمات، لجنة تضم ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتشترك في ضبط قائمة ذلك، ويرأس هذه اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله، 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي تستخدمها في ممارسة مهمتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى واحدة من الهيئات المعنية. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى كل واحدة من الهيئات الجديدة كل فيما يعنيها. المادة 5 : تبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزين المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1963. الشاذلي بن جديد
650 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 83-155 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطنى للدراسات والابحاث التطبيقية في التعمير. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للدراسات والابحاث - التطبيقية في التعمير، في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 | والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المركز و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980، والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 80-276 المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن أحداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وبمقتضى المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله و مستخدميه الوطني». المادة 2 : تتمثل مهمة المركز الوطني في القيام بجميع أعمال الابحاث التطبيقية، والدراسات وتحسين مستوى المستخدمين المعنيين وتجديد معارفهم، والانجازات المخصصة لتسهيل تحضير عناصر السياسة الوطنية في هذا المجال، والمشاركة . في تطبيق هذه السياسة. ويتولى بهذه الصفة مايأتي : أ في مجال الابحاث والدراسات العامة لتحسين المستوى وتجديد المعارف، مع مراعاة . اختصاصات هيئات أخرى قد تكون معنية : 1 (1) يقترح جميع الابحاث والدراسات او - التحاليل التي من شأنها أن تحسن الاعمال في مجال التعمير، 2 (2) ينجز جميع أشغال البحث والدراسات في مجال التعمير، (3) يحدد الاجراءات والمنهجيات في مجال الدراسات الخاصة بالتعمير، ويضمن ضبطها - باستمرار، 4 (4) يعد ويقترح في اطار التوجيهات والاختيارات الوطنية، والمقاييس التقنية والتنظيمات المنطبقة في مجال التعمير، وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية، 5). يقوم بالدراسات التي تسمح بتنظيم - التجمعات الحضرية والريفية
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651
- (6) يقوم بأية عملية لتجديد معارف المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم وتكوينهم، ويشارك في ذلك خاصة بما يأتي :
- اعداد البرامج الملائمة، تنظيم حلقات الدراسات وتطبيق ذلك، 7 (7) يجمع كل الوثائق المتعلقة بتطوير تقنيات ومناهج الدراسات والابحاث في مجال التعمير. ب فى مجال الدراسات الميدانية والانجازات في التعمير، وخاصة لناحية الجزائر : 1 (1) يدرس ويعد مختلف مخططات التعمير، لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، 2 (2) يقوم بجميع الدراسات الخاصة بتطوير
- التجمعات الحضرية (3) يقوم بجميع الدراسات الخاصة بتطوير التجمعات الريفية، أو يشارك في ذلك، 4 (4) ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضي المجزأة لأجل البناء، والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، 5 (5) يقوم بالدراسات وأشغال التهيئة الخاصة بالمناطق الصناعية او المناطق ذات الاستعمال النوعي، 6 (6) يتابع ويراقب ما تم اعداده من الدراسات والمخططات بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية، وذلك تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، (7) يتولى تنسيق أعمال العاملين في مستوى المشاريع التي تسند اليه، 8 (8) يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله. وزيادة على المهام المحددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير ان يكلف المركز الوطني بجميع الاعمال ذات الطابع الوطنى او المحلى التي لها علاقة بهدفه. المادة 3: يوضع المركز الوطني تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة المركز الوطني، قصد أداء مهمته فى نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، والآيلة الى المركز الوطني لتحقيق أهدافه، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسييره وعمله. المادة 5 : يمكن المركز الوطني، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل ان يقتني الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة. المادة 6 : يحول الى المركز الوطني حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي : الاعمال التى كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز الوطني، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك وعملها. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : أ اعداد :- جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشراك. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
692 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل هيئة جديدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات الجديدة. الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه | مرسوم رقم 83-156 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن : انشاء مؤسسة البناء بباتنة.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات،
- و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير، عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 - رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة … المتخذة لتطبيقه سير ا منتظما ومستمرا. المادة و : يكون مقر المركز الوطنى فى مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس المركز الوطني الاعمال المطابقة لهدفه حسب الحالات المبنية في المادة 2 أعلاه المادة II : يكون تنظيم المركز الوطني وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 - ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-63 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن إنشاء مؤسسة للبناء بقسنطينة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدى - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 | المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة البناء بباتنة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية باتنة. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في باتنة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 ؛ تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الامر رقم 82-63 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة البناء بقسنطينة في مستوى وحدتها بباتنة، والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه : I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بقسنطينة في مستوى وحدتها بباتنة، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة باتنة، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة باتنة وعملها. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه 1 - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
- (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. | يحدد وزير الاسكان والتعمين عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة و : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات | والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي | للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات | المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية - وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها فى الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-157 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمعسكر. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة - الاشتراكية وسلطة الوصاينة والادارات الاخرى . التابعة للدولة،
656 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، مي و بمقتضى المرسوم رقم 80
- 242 المؤرخ في ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 82-62 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية معسكر. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في معسكر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 | الاحكام الامر رقم 82-62 المؤرخ في 20 فبراير سنة المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة البناء بمعسكر»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة البناء بوهران، في مستوى وحدتها للانجاز بمعسكر والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه : I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران، في مستوى وحدتها للانجاز بمعسكر،
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 657 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة معسكر، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة معسكر. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات | والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة و : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها | وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعيد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. ! الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وازين الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق فى الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالى للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أي تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-158 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمستغانم. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 – 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-62 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم | الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء بمستغانم» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجارى أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية مستغانم. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في غليزان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا ..
660 الجريدة الرسمية للجمهورية لاحكام الامر رقم 82-62 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحدتها للانجاز بمستغانم والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه : I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران، في مستوى وحدتها للانجاز بمستغانم، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل
- والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة مستغانم، . 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة مستغانم. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : ا اعداد :
- 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
- (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة فى وزارة المالية فى أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه | الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين - والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير 1 عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات. والنصوص المتخذة لتطبيقه. : المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
-
- المدير العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق | مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 الجريدة الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالى للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-159 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بسيدي بلعباس
- ان رئيس الجمهورية ! .
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير
662 الجريدة الرسمية للجمهورية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في
- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 82-62 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر . المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم i وبمقتضى الامن رقم 75-23 المؤرخ في 17 | الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 في المقعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة البناء بسيدي بلعباس وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو
- انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال | السكنى أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية سيدي بلعباس.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الأمر رقم 82-62 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحدتها للانجاز بسيدي بلعباس والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتى حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه : I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران، فى مستوى وحدتها للانجاز بسيدي بلعباس، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة سيدي بلعباس 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة سيدي بلعباس. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : أ اعداد :
- (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
- (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المعولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها . الى المؤسسة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة و : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة. اللجان الدائمة.
664 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال… الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 مرسوم رقم 83-160 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن | انشاء مؤسسة الانجاز ببسكرة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10- و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين | و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83 82-83 82 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للانجاز ببريكة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات د و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الانجاز ببسكرة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفيسر وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل اشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، واشغال بناء المنشأت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على
666 الجريدة الرسمية للجمهورية تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بسكرة. ويمكنها بناء على قرار من وزين الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بسكرة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمين. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الامر رقم 82-83 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة الانجاز ببريكة، في مستوى وحدتها ببسكرة والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتى حسب الشروط البيئة في المادة 7 أدناه : I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز ببريكة، في مستوى وحدتها ببسكرة 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة بسكرة، 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والمسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط وحدة بسكرة وعملها. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه ا - اعداد : جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 (2) المستعملة حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل لانجاز الأشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها . الى المؤسسة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي | نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية الرقابة التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق فى الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل واحدم ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. ¥ المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-161 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن | انشاء مؤسسة الانجاز بالجلفة.
- ان رئيس الجمهورية ! بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير
- -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين 6 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82 82-82 82 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للإنجاز بورقلة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الانجاز بالجلفة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة . في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية
المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الجلفة. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجلفة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 669
- الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز بورقلة، في مستوى وحدتها بالجلفة، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة الجلفة 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة الجلفة وعملها. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : 1 - اعداد :
- جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الامر رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة الانجاز بورقلة، في مستوى وحدتها والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه : الى المؤسسة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيميات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 9 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها | وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة، أو مدين الوحدة،- اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الملاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمين ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامن رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على | الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط - عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | الوطني للمحاسبة.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أي تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه . المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 | 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-162 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمسيلة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82 83 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للانجاز ببريكة و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات | طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 | المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة | لتطبيقه تسمى «مؤسسة الانجاز بالمسيلة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال | السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية المسيلة. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في المسيلة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل لاحكام الامر رقم 82-83 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة الانجاز ببريكة، في مستوى وحدتها بالمسية والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه : I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز ببريكة، في مستوى وحدتها بالمسيلة، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة المسيلة، 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة المسيلة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : ا - اعداد : 1 I ) (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة فى وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية 1 المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا | الى المؤسسة.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 11 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 | طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الإشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزين المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أي تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد د المصادقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-163 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبويرة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- الدستور، لاسيما المادتان III 10 و وبناء على و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في و 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بالبويرة» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية البويرة. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في البويرة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا الاحكام الامر رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة | 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر، في مستوى وحدتها بالبويرة والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه : 1 الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر، في مستوى وحدتها بالبويرة 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة المسيلة، 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط وحدة البويرة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : ا - اعداد : جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزين المالية. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
676 الجريدة الرسمية للجمهورية ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 11 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدين العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر | الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها فى الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة . العمرانية.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه . المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه للمؤسسات وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي ، و بمقتضى القانون رقم 80 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد i مرسوم رقم 83-164 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بسعيدة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82 85 المؤرخ في
- 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بسعيدة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية سعيدة. ويمكنها بناء على قرار من وزين الاسكان والتعمير أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سعيدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الامر رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر، في مستوى وحدتها بسعيدة والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه : I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر، في مستوى وحدتها بسعيدة 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة سعيدة، 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة سعيدة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمين أو . ممثله.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات
- والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمين عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة و : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة .. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامن رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة. للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
680 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها فى الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه مرسوم رقم 83-165 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بأم البواقي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخدة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82 76 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 - فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بقسنطينة، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 - المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة البناء بأم البواقي وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. ! المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في أم البواقي. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الامر رقم 82-76 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة البناء بقسنطينة، في مستوى وحدتها بأم البواقي والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه : I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بقسنطينة، في مستوى وحدتها بأم البواقي، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة أم البواقي، 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط وحدة أم البواقي. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : :
682 الجريدة الرسمية للجمهورية ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
- (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة و : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص. عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-166 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بتلمسان. ان رئيس الجمهورية،
- -6 بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في | 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز
684 الجريدة الرسمية للجمهورية العمراني وتحمويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بتلمسان، في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويدعى فى صلب النص «المركز». المادة 2 : يتولى المركز فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي : يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها، والمنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضي المجزأة لاجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق
- الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي، يضمن متابعة تنفيذ الاشغال و مراقبتها
- بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة بانجاز المشاريع المسندة اليه، يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة المركز، قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه | المرسوم رقم 83 154 المؤرخ في 20 جمادى الأولى - عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله. المادة 5 : يمكن المركز، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل، ان يقتنى الاراضى العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة. المادة 6 : يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي :
- (1) الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني. 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل . والهياكل المرتبطة بأعمال المركز، (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل وعملها. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة مع ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشراك. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة جديدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات | والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل ويحدد وزير -
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات الجديدة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يكون مقر المركز في تلمسان ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية تلمسان والولايات المجاورة. المادة II : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-167 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز فى التعمير بوهران.
– ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83 154 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحمويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة للمؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بوهران في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويدعى فى صلب النص «المركز». المادة 2 : يتولى المركز، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي :
. 686. الجريدة الرسمية للجمهورية يدرس ويعد مخططات التعمين على اختلاف أنواعها، والمنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضي المجزأة لاجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي، يضمن متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزين الاسكان والتعمير، يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة
- بانجاز المشاريع المسندة اليه، يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية
- في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله. المادة 3: يوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة المركز، قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي
- كانت في حوزة المركز الوطنى للدراسات والانجاز العمرانى، والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله. المادة 5 : يمكن المركز، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل، ان يقتني الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التى تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة. المادة 6 : يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي : الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الاعمال التى كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز، (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل وعملها. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : ا - اعداد : جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشراك. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة جديدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات الجديدة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يكون مقر المركز في وهران.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية وهران والولايات المجاورة. المادة 11 : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر T بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-168 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام | 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز فى التعمير بتيارت. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83 154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحمويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بتيارت في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويدعى فى صلب النص «المركز». المادة 2 : يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي : يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها، والمنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها،
- ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضي المجزأة لاجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي،
- يضمن متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير،
688 - الجريدة الرسمية للجمهورية يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة
- بانجاز المشاريع المسندة اليه، يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة المركز، قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83 154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التى كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله. المادة 5 : يمكن المركز، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل، ان يقثني الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة. المادة 6 : يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي : الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل وعملها. المادة 7 : يترتب عن التحويل مايأتي : ا - اعداد :
- جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشراك. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة جديدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات الجديدة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها . الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة و : يكون مقر المركز في تيارت. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية تيارت والولايات المجاورة. المادة 11 : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات. الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة مرسوم رقم 83-169 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بالبليدة. ار ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير و -6 بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، : وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83 154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحمويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله والمستخدمين التابعين له، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بالبليدة، في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويدعى فى صلب النص «المركز». المادة 2 : يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي : يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها، والمنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن- والاراضي المجزأة لاجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، يقوم بالدراسات والاشغال التهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي
- يضمن متابعة تنفيذ الاشغال و مراقبتها بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير،
- يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة بانجاز المشاريع المسندة اليه، يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية، في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله . ‘ المادة 3: يوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
690 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تزود الدولة المركز، قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطنى للدراسات والانجاز العمرانى، والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله . المادة 5 يمكن المركز، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل ان يقتني الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة. المادة 6 : يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي : الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز، (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك وعملها. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشراك. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة جديدة. الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات الجديدة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يكون مقر المركز في البليدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية البليدة والولايات المجاورة. المادة II : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة مرسوم رقم 83-170 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز فى التعمير بسطيف. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة . المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بسطيف، في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويدعى فى صلب النص «المركز». المادة 2 : يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي :
- يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها، والمنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، التجمعات يقوم بجميع الحضرية الدراسات التي تتعلق بتطوير وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن- والاراضي المجزأة لاجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي، يضمن متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية - تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير،
- يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة بانجاز المشاريع المسندة اليه، يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية، في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله. المادة 3: يوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة المركز، قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه،
692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله . المادة 5 : يمكن المركز، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل، ان يقتني الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة. المادة 6 : يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي : الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز، (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك وعملها. المادة 7 : يترتب عن التحويل ماياتي : ا اعداد :
- 1 (1) جرد كمي ونوعي وتقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشراك. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة جديدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزين الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات الجديدة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. i المادة و : يكون مقر المركز في سطيف • ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية سطيف والولايات المجاورة. المادة 11 : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد
- مرسوم رقم 83-171 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بقسنطينة.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بقسنطينة، في اطار إعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويدعى في صلب النص «المركز» الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 المادة 2 : يتولى المركز في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي : يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها، والمنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضى المجزأة لاجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي، يضمن متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة بانجاز المشاريع المسندة اليه، يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية، في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة المركز، قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله. المادة 5 : يمكن المركز، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل، ان يقتني الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التي تكون | ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة.
694 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي : الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني
- (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيين الهياكل والوسائل والاملاك وعملها. المادة 7 : يترتب عن التحويل مايأتي : أ- اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمين ووزير المالية، ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشراك. ويترأس اللجنة وزين الاسكان والتعمين أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة جديدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات الجديدة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه | بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يكون مقر المركز في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية قسنطينة والولايات المجاورة. المادة II : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-172 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بعنابة. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة .. 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل . | مجلس المحاسبة المعدل والمتمم
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بعنابة، في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويدعى فى صلب النص المركز». المادة 2 : يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي : يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها، والمنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضى المجزأة لاجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي، يضمن متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير
- يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة بانجاز المشاريع المسندة اليه يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية في إطار اختصاصاته وفي حدود وسائله. المادة 3: يوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة المركز قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجاري به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطنى للدراسات والانجاز العمراني والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيين عمله .. المادة 5 : يمكن المركز زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل ان يقتنى الاراضى العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة. المادة 6 : يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي : الاعمال التى كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك وعملها.
696 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشراك ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة جديدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الأسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات الجديدة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سيد الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة و : يكون مقر المركز في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه عبر ترأب ولاية عنابة والولايات المجاورة | الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة : يكون تنظيم المركز وسيرة موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف.
- ان وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، -6 و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في ه جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وبمقتضى المرسوم رقم 96-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل.
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبينة من
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب ضيغة الايجار المملك، لاسيما المادة الاولى منه، و وبناء على اقتراح والى سطيف يقرران مايلي : : يرخص لمكتب الترقية والتسيير المادة الاولى العقارى بولاية سطيف بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في ولاية سطيف وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له. المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 116 مسكنا من صنف «أ» توزع كالآتي :
- 30 مسكنا ببرج بوعريريج منها : 6 مساكن تتكون من غرفتين- : - 18 مسكنا يتكون من 3 غرف
- 6 مساكن تتكون من 4 غرف. 50 مسكنا بالعين الكبيرة منها :- 25 مسكنا يتكون من 3 غرف
-
12 مسكنا يتكون من 3 غرف وسطح،
13 مسكنا يتكون من 4 غرف. 36 مسكنا بالعلمة منها :- - 22 مسكنا يتكون من 3 غرف 14 مسكنا يتكون من 4 غرف. المادة 3 : يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سطيف والمؤسسات المالية الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سطيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983. عن وزير الاسكان عن وزير المالية والتعمير الامين العام الامين العام محمد طرباش أبو بكر بلقايد قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة رقم 2 للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بالاغواط (ولاية الاغواط). ان وزير الاسكان والتعمير بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات | محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 محددة الاجل. المادة 4 : يكلف والى سطيف والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة- الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق | الجديدة للسكن الحصرى رقم 2 بالاغواط،
698-6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه -6 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى بالاغواط بتاريخ 6 مايو سنة 1982، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لولاية
- الاغواط بتاريخ 3 مايو سنة 1982ء يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية الاغواط، منطقة جديدة ثانية للسكن الحضرى في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد بخط أحمر متقطع رقم 6 المسمى «تنضيد مخطط التعمير النموذجي - التصميم الاولى» ويقع شمال غرب المجموعة السكنية بالاغواط. المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بالاغواط، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية. يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية الاغواط بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والى الاغواط ورئيس المجلس الشعبي البلدى بالاغواط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها ببريكة (ولاية باتنة). ان وزير الاسكان والتعمير بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات -6 وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الجديدة للاسكان الحضري في بريكة، -6 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى ببريكة و وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لولاية باتنة المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1981، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية بريكة منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد في المخطط بخط أحمر متقطع في التصميم المسمى بيان التنظيم المكانى، التغيير الثاني في المخطط الحضرى النموذجي لبريكة.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية ببريكة خاصة فى ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية. يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية باتنة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمى الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبريكة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983. الغزالي أحمد على i قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها | بمروانة (ولاية باتنة). ان وزير الاسكان والتعمير
- بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 | والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية - 699 و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، و بمقتضى الامر رقم 26 74-26 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات و وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الجديدة للاسكان الحضرى بمروانة،
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى بمروانة بتاريخ 24 أبريل سنة 1982،
- وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لولاية باتنة بتاريخ 6 يونيو سنة 1982، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية مروانة منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد بخط أحمر متقطع في المخطط رقم 004 المسمى «مخطط المناطق ويقع شمال المجموعة السكنية بمروانة. المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3: يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بمروانة خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية. يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية باتنة بالسهر على تطابق منشآت
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدى بمروانة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983. الغزالي أحمد على
- قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها | بوادي فلى في تيزي وزو. ان وزير الاسكان والتعمير
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة- الجديدة للاسكان الحضري يواد فلي - تيزي وزو، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى بتيزي وزو بتاريخ 20 فبراير سنة 1982
- وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو بتاريخ 14 غشت سنة 1982، يقرر ما يلي : 1 المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية تيزي وزو منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد بخط أحمر متقطع فى المخطط رقم 6 من مخطط التعمير البلدي لتيزي وزو (المرحلة الثانية) المسمى «السكن الحضري والبساط النباتي» ويقع غرب المجموعة السكنية بتيزي وزو. المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بوادي فلي (تيزي وزو)، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية. يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية تيزي وزو بالسهر على تطابق منشأت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية - الجديدة. المادة 4 : يكلف وإلى تيزي وزو، ورئيس المجلس الشعبي البلدى بتيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. t حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983. الغزالي أحمد على
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بدلس (بومداس ) ولاية تيزي وزو. ان وزير الاسكان والتعمير بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية
- و وبمقتضى القانون رقم 83 - - 02 المؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الإراضي للبناء، 1 وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 1 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
- وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الجديدة للاسكان الحضرى بدلس (بومداس)، -6 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى بدلس بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1982، و وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1982، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية دلس، منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء فى المحيط المحدد بخط أحمر متقطع في المخطط رقم 1 المسمى «خريطة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد فى المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بدلس خاصة فى ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية. يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية تيزي وزو بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية | الجديدة. المادة 4 : يكلف والي تيزي وزو، ورئيس المجلس الشعبي البلدى بدلس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983. الغزالي أحمد على Y قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بطاهرير (برج منايل تيزي وزو ان وزير الاسكان والتعمير بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 تحديد الموقع، ويقع جنوب شرق المجموعة السكنية | ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 بدلس. والمتضمن قانون الولاية
702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه وبمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 | والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 | محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
- وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الجديدة للسكن الحضرى بطاهرين (برج منايل)
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي ببرج منايل بتاريخ 21 فبراير سنة 1982
- وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو بتاريخ 14 غشت سنة 1982. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين جزاء من تراب بلدية منايل منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد بخط أحمر متقطع فى المخطط رقم 1 من مخطط التعمين الرئيسي لبلدية برج منايل ويقع جنوب شرق المجموعة السكنية ببرج منايل. المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية | ببرج منايل خاصة فى ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية. يكلف مدين المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية تيزي وزو بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والي تيزي وزو، ورئيس المجلس الشعبي البلدى ببرج منايل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بفرجيوة (ولاية جيجل).- ان وزين الاسكان والتعمير بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات و وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الجديدة للسكن الحضري بفرجيوة
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى الفرجيوة بتاريخ 18 أبريل سنة 1982، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لولاية
- جيجل بتاريخ 20 يونيو سنة 1982، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية فرجيوة، منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء فى المحيط المحدد فى بخط متقطع أحمر في التصميم المسمى «تصميم التهيئة ويقع في الشمال الغربي من المجموعة السكنية بفرجيوة. المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3: يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات اقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بفرجيوة خاصة فى ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية. يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية جيجل بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والى جيجل ورئيس المجلس الشعبي البلدى فرجيوة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983. الغزالي أحمد على الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 وزارة الأشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المطارات والمنشآت الفنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد ملوك، بصفته مديرا للمطارات والمنشآت الفنية، لتكليفه بمهام أخرى.
- مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد على آيت على سعيد بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة، بسبب وفاته. وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 83-173 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عبد الرحمن اليلولى ولاية تيزي وزو). ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-102 81 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الاساسي، ولاسيما المادة 4 منه
704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 في يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بسيدى عبد الرحمن اليلولى، ولاية تيزى وز)، معهد اسلامي لتكوين الاطارات الدينية. المادة 2 : يسير المعهد المذكور أعلاه، من حيث تنظيمه وسيره حسب القانون الاساسى الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 83-174 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السفن. ة ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع
- الوطني ووزير النقل والصيد البحري وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32
- و III - 10 و 15 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات. و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الاس رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 74-56 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن احداث المكتب الوطني لبناء السفن و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 دى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 16 82-16 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن لانشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها، ليس اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية لبناء السفن وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها واللقواعد الواردة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة صلاحيات الهيئات المعنية، ما يأتي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 705
- تصمم وتنجز بناء السفن وتجربها، تقوم بترميم السفن البحرية. تنتج وتستورد و تصدر جزءا أو كلا من السفن البحرية ومعداتها وتجهيزاتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمولة بها، تسوق جزءا أو كلا من السفن البحرية ومعداتها وتجهيزاتها، تراقب أشغال بناء السفن البحرية وصلاحها وهذا بالاتفاق مع مجهز السفن. وتتولى المؤسسة في هذا الاطار، ما يأتي :
-
- دراسة الاسواق
- اعداد برامج الانتاج والتسويق والاستثمار،
- التموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، اقتناء أية رخصة أو شهادة أو علامة أو- نموذج أو أسلوب فى الصنع لها علاقة بموضوعها واستغلال ذلك وايداعه ابرام جميع القروض اللازمة لتنميتها، تقوم بتكوين المستخدمين اللازمين لعملها و تحسين مستواهم. ويمكنها زيادة على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المتصلة بأعمالها التي من شأنها ان تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها. المادة 3 : تمنح الدولة المؤسسة أداء مهمتها الممتلكات التي كان يحوزها المكتب الوطني لبناء السفن، باستثناء العناصر التي ترجع لوزارة الدفاع الوطني. المادة 4 : تمارس المؤسسة أعمالها تبعا لهدفها في كامل التراب الوطني. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في المرسى الكبير ( وهران) . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، المادة 7 : يوافق كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، على النظام الداخلى للمؤسسات بقرار. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- مجلس المديرية،
- مجلس العمال
- اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. تتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته، ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الإشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل. سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. ويحدد رأسمالها الاولى بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في رأسمال المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشرعية والتنظمية الجاري بها العمل، لاسيما المتعلقة بالمؤسسة، الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة والوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ورئيس مجلس المحاسبة.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام تتعلق بالتحويل المادة 19 : تكون عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة وفقا للمادة 3 أعلاه، مايأتي : جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به لجنة تتكون من ممثلي وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. يرأس هذه اللجنة وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويساعده في ذلك وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أو ممثلهما. 2 (2) حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر السلطات المختصة في ظرف ثلاثة أشهر هذه الحصيلة الختامية. 3 (3) تحديد اجراءات ابلاغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل بين وزارة الدفاع الوطنى وكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. المادة 20 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ سريان مفعول هذا المرسوم الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه. المادة 22 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيته. وأيلولة ممتلكاتها، الا بمرسوم. المادة 23 : يلغى الامر رقم 74-56 المؤرخ في 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لبناء السفن. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى
– قرارات مؤرخة في 19 و 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 و 12 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد عمار درياس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد نور الدين محمدى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
708 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد نور الدين ولد حمران متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 تعين الآنسة نادية دالى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر دويبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد قوادري مصطفاي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 اير يناير سن سنة 1983 يعين السيد محمد سعيدانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 تعين الآنسة حسيبة ونوغى متصرفة متمرنة (المرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه محمد حميدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد المجيد بوسبير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد سليمان جفال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد | جلول العجامة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد أحمد خليفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد بلقاسم فغول متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد المختار قليل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي. (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد سالمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد أحمد العايدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد قيدوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد الهادي عباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد - كمال بن ميمون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر الحسين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 تعين الآنسة (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها حورية آيت معمر متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد أحسن عجايلية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد ناصر اسماعيل بلقاسم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يعفي بعض المحاسبين العموميين من ارسال الوثائق الثبوتية الى مجلس المحاسبة.
- ان رئيس مجلس المحاسبة،
- بناء على القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81 III المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والذي يحدد الاحكام المتعلقة باجال وشكل تقديم الحسابات والموازنات الى مجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في . 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن النظام الداخلى لمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1933 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة،
710 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 27، الفقرة الاخيرة، من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، يعفى مؤقتا من ارسال الوثائق الثبوتية المتعلقة بحسابات التسيير الى مجلس المحاسبة، المحاسبون العموميون الآتي بيانهم : العون المحاسب المركزى لوزارة المالية
- – أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر،
-
- أمين خزينة الولاية
- أمين صندوق الدفع العام لدى سفارة الجزائر بباريس
- العون المحاسب الجامع لوزارة البريد والمواصلات رئيس المركز الوطني للمحاسبة بوزارة- البريد والمواصلات الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه
- محاسب صندوق التموين بوزارة البريد والمواصلات. المادة 2 : يستمر هؤلاء المحاسبون في ايداع . حسابات تسييرهم حسب الاشكال والمهل التي يأمر بها التنظيم الجارى به العمل. المادة 3 : تسرى هذه الاحكام أيضا على الاوراق الثبوتية الخاصة بالسنوات المالية 1979 . و 1980 و 1981 التي احتفظ بها لاسباب مختلفة المحاسبون العموميون المشار اليهم في المادة الاولى - أعلاة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983. زيتوني مسعودي المطبعة الرسمية 76 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر