قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات. 646
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابن يوسف ربابا على مدير التشريفات الامضاء باسم وزير | الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983.
أحمد طالب الأبراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم
- مرسوم رقم 79-250
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.