قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بدلس (بومداس) ولاية تيزي وزو. 701
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية فرجيوة، منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء فى المحيط المحدد فى بخط متقطع أحمر في التصميم المسمى «تصميم التهيئة ويقع في الشمال الغربي من المجموعة السكنية بفرجيوة.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات اقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بفرجيوة خاصة فى ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية جيجل بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى جيجل ورئيس المجلس الشعبي البلدى فرجيوة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983.
الغزالي أحمد على الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.