مرسوم رقم 83-155 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية في التعمير. 650
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للدراسات والابحاث - التطبيقية في التعمير، في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 | والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المركز و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980، والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 80-276 المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن أحداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وبمقتضى المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله و مستخدميه الوطني».
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المركز الوطني في القيام بجميع أعمال الابحاث التطبيقية، والدراسات وتحسين مستوى المستخدمين المعنيين وتجديد معارفهم، والانجازات المخصصة لتسهيل تحضير عناصر السياسة الوطنية في هذا المجال، والمشاركة .
في تطبيق هذه السياسة.
ويتولى بهذه الصفة مايأتي :
أ في مجال الابحاث والدراسات العامة لتحسين المستوى وتجديد المعارف، مع مراعاة .
اختصاصات هيئات أخرى قد تكون معنية : 1 (1) يقترح جميع الابحاث والدراسات او - التحاليل التي من شأنها أن تحسن الاعمال في مجال التعمير، 2 (2) ينجز جميع أشغال البحث والدراسات في مجال التعمير،
(3) يحدد الاجراءات والمنهجيات في مجال الدراسات الخاصة بالتعمير، ويضمن ضبطها - باستمرار، 4 (4) يعد ويقترح في اطار التوجيهات والاختيارات الوطنية، والمقاييس التقنية والتنظيمات المنطبقة في مجال التعمير، وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية، 5). يقوم بالدراسات التي تسمح بتنظيم - التجمعات الحضرية والريفية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651
6) (6) يقوم بأية عملية لتجديد معارف المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم وتكوينهم، ويشارك في ذلك خاصة بما يأتي :
- اعداد البرامج الملائمة، تنظيم حلقات الدراسات وتطبيق ذلك، 7 (7) يجمع كل الوثائق المتعلقة بتطوير تقنيات ومناهج الدراسات والابحاث في مجال التعمير.
ب فى مجال الدراسات الميدانية والانجازات في التعمير، وخاصة لناحية الجزائر : 1 (1) يدرس ويعد مختلف مخططات التعمير، لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، 2 (2) يقوم بجميع الدراسات الخاصة بتطوير
- التجمعات الحضرية
(3) يقوم بجميع الدراسات الخاصة بتطوير التجمعات الريفية، أو يشارك في ذلك، 4 (4) ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضي المجزأة لأجل البناء، والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، 5 (5) يقوم بالدراسات وأشغال التهيئة الخاصة بالمناطق الصناعية او المناطق ذات الاستعمال النوعي، 6 (6) يتابع ويراقب ما تم اعداده من الدراسات والمخططات بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية، وذلك تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير،
(7) يتولى تنسيق أعمال العاملين في مستوى المشاريع التي تسند اليه، 8 (8) يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله.
وزيادة على المهام المحددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير ان يكلف المركز الوطني بجميع الاعمال ذات الطابع الوطنى او المحلى التي لها علاقة بهدفه.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز الوطني تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة المركز الوطني، قصد أداء مهمته فى نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، والآيلة الى المركز الوطني لتحقيق أهدافه، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسييره وعمله.
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز الوطني، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل ان يقتني الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة.
المادة 6
فتح المادةيحول الى المركز الوطني حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي :
الاعمال التى كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز الوطني، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك وعملها.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
أ اعداد : - جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشراك.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 692 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل هيئة جديدة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات الجديدة.
الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لوزارة السكن. 44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.