مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبي البلدي لعين نويسي (ولاية مستغانم). 647 (تابع)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.