مرسوم رقم 83-174 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السفن
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية لبناء السفن وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها واللقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة صلاحيات الهيئات المعنية، ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 - تصمم وتنجز بناء السفن وتجربها، تقوم بترميم السفن البحرية.
تنتج وتستورد و تصدر جزءا أو كلا من السفن البحرية ومعداتها وتجهيزاتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمولة بها، تسوق جزءا أو كلا من السفن البحرية ومعداتها وتجهيزاتها، تراقب أشغال بناء السفن البحرية وصلاحها وهذا بالاتفاق مع مجهز السفن.
وتتولى المؤسسة في هذا الاطار، ما يأتي :
- - دراسة الاسواق
- اعداد برامج الانتاج والتسويق والاستثمار،
- التموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، اقتناء أية رخصة أو شهادة أو علامة أو - نموذج أو أسلوب فى الصنع لها علاقة بموضوعها واستغلال ذلك وايداعه ابرام جميع القروض اللازمة لتنميتها، تقوم بتكوين المستخدمين اللازمين لعملها و تحسين مستواهم.
ويمكنها زيادة على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المتصلة بأعمالها التي من شأنها ان تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةتمنح الدولة المؤسسة أداء مهمتها الممتلكات التي كان يحوزها المكتب الوطني لبناء السفن، باستثناء العناصر التي ترجع لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها تبعا لهدفها في كامل التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في المرسى الكبير ( وهران) . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. 706 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه،
المادة 7
فتح المادةيوافق كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، على النظام الداخلى للمؤسسات بقرار.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- مجلس المديرية،
- مجلس العمال
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
تتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها.
الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته، ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الإشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل.
سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
ويحدد رأسمالها الاولى بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في رأسمال المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. .
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشرعية والتنظمية الجاري بها العمل، لاسيما المتعلقة بالمؤسسة، الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة والوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ورئيس مجلس المحاسبة.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
فتح المادةتكون عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة وفقا للمادة 3 أعلاه، مايأتي :
جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به لجنة تتكون من ممثلي وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
يرأس هذه اللجنة وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويساعده في ذلك وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أو ممثلهما. 2 (2) حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر السلطات المختصة في ظرف ثلاثة أشهر هذه الحصيلة الختامية. 3 (3) تحديد اجراءات ابلاغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل بين وزارة الدفاع الوطنى وكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
المادة 20
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ سريان مفعول هذا المرسوم
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفيته.
وأيلولة ممتلكاتها، الا بمرسوم.
المادة 23
فتح المادةيلغى الامر رقم 74-56 المؤرخ في 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لبناء السفن.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى -- قرارات مؤرخة في 19 و 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 و 12 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد عمار درياس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد نور الدين محمدى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 708 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد نور الدين ولد حمران متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 تعين الآنسة نادية دالى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر دويبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد قوادري مصطفاي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 اير يناير سن سنة 1983 يعين السيد محمد سعيدانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 تعين الآنسة حسيبة ونوغى متصرفة متمرنة (المرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه محمد حميدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد المجيد بوسبير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد سليمان جفال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد | جلول العجامة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد أحمد خليفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد بلقاسم فغول متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد المختار قليل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي.
(295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد سالمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد أحمد العايدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد قيدوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد الهادي عباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد - كمال بن ميمون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر الحسين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 تعين الآنسة (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها حورية آيت معمر متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد أحسن عجايلية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد ناصر اسماعيل بلقاسم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يعفي بعض المحاسبين العموميين من ارسال الوثائق الثبوتية الى مجلس المحاسبة. - ان رئيس مجلس المحاسبة،
- بناء على القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81 III المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والذي يحدد الاحكام المتعلقة باجال وشكل تقديم الحسابات والموازنات الى مجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في . 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن النظام الداخلى لمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1933 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، 710 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 27، الفقرة الاخيرة، من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، يعفى مؤقتا من ارسال الوثائق الثبوتية المتعلقة بحسابات التسيير الى مجلس المحاسبة، المحاسبون العموميون الآتي بيانهم :
العون المحاسب المركزى لوزارة المالية - -- أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر،
- - أمين خزينة الولاية
- أمين صندوق الدفع العام لدى سفارة الجزائر بباريس
- العون المحاسب الجامع لوزارة البريد والمواصلات رئيس المركز الوطني للمحاسبة بوزارة - البريد والمواصلات الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه
- محاسب صندوق التموين بوزارة البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةيستمر هؤلاء المحاسبون في ايداع .
حسابات تسييرهم حسب الاشكال والمهل التي يأمر بها التنظيم الجارى به العمل.
المادة 3
فتح المادةتسرى هذه الاحكام أيضا على الاوراق الثبوتية الخاصة بالسنوات المالية 1979 .
و 1980 و 1981 التي احتفظ بها لاسباب مختلفة المحاسبون العموميون المشار اليهم في المادة الاولى - أعلاة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983.
زيتوني مسعودي المطبعة الرسمية 76 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-53
مرسوم رقم 85-53 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لبناء السفن. 270
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 74-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.