مرسوم رقم 83-154 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه. 648
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني المحدث بالمرسوم رقم 80-276 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة المذكورة أعلاه، في اطار تنفيذ أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى الهيئة المبينة فيما يأتى تبعا لمهمة كل منها واختصاصها،
1) (1) المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية في التعمير،
(2) مركز الدراسات والانجاز في التعمير بعنابة.
(3) مركز الدراسات والانجاز بقسنطينة،
(4) مركز الدراسات والانجاز بسطيف،
(5) مركز الدراسات والانجاز بالبليدة،
(6) مركز الدراسات والانجاز بوهران، 7 (7) مركز الدراسات والانجاز بتيارت
(8) مركز الدراسات والانجاز بتلمسان، تحل الهيئات المذكورة أعلاه محل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، ابتداء من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 3
فتح المادةيحول الى واحدة من الهيئات المبنية فى المادة السابقة الذكر حسب الشروط المحددة فى المادة 4 أدناه، وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1) (1) جزء من الممتلكات، 2 (2) الاعمال اللازمة لممارسة مهمتها،
(3) الهياكل والوسائل المرتبطة باعمال الهيئة 4 (4) المستخدمون المرتبطون بادارة الهياكل والوسائل العائدة اليها وعملها.
المادة 4
فتح المادةيرتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 649
ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى تعده وفقا للقوانين والتنظيمات، لجنة تضم ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتشترك في ضبط قائمة ذلك، ويرأس هذه اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله، 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي تستخدمها في ممارسة مهمتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى واحدة من الهيئات المعنية.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى كل واحدة من الهيئات الجديدة كل فيما يعنيها.
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاسكان والتعمير ووزين المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1963.
الشاذلي بن جديد 650 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 83-172
مرسوم رقم 83-172 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بعنابة. 694
-
مرسوم رقم 83-171
مرسوم رقم 83-171 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بقسنطينة. 692
-
مرسوم رقم 83-170
مرسوم رقم 83-170 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بسطيف. 691
-
مرسوم رقم 83-169
مرسوم رقم 83-169 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بالبليدة. 689
-
مرسوم رقم 83-168
مرسوم رقم 83-168 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بتيارت. 687 (تابع)
-
مرسوم رقم 83-167
مرسوم رقم 83-167 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بوهران. 685
-
مرسوم رقم 83-166
مرسوم رقم 83-166 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بتلمسان. 683
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.