قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها ببريكة (ولاية باتنة). 698
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية تيزي وزو منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد بخط أحمر متقطع فى المخطط رقم 6 من مخطط التعمير البلدي لتيزي وزو (المرحلة الثانية) المسمى «السكن الحضري والبساط النباتي» ويقع غرب المجموعة السكنية بتيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بوادي فلي (تيزي وزو)، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية تيزي وزو بالسهر على تطابق منشأت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية - الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف وإلى تيزي وزو، ورئيس المجلس الشعبي البلدى بتيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. t حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983.
الغزالي أحمد على الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.