مرسوم رقم 83-173

مرسوم رقم 83-173 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عبد الرحمن اليلولى ولاية تيزي وزو)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 83-173

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-650

    مرسوم رقم 83-650 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1933

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.