مرسوم رقم 83-173 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عبد الرحمن اليلولى ولاية تيزي وزو)
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بسيدى عبد الرحمن اليلولى، ولاية تيزى وز)، معهد اسلامي لتكوين الاطارات الدينية.
المادة 2
فتح المادةيسير المعهد المذكور أعلاه، من حيث تنظيمه وسيره حسب القانون الاساسى الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-650
مرسوم رقم 83-650 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1933
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.