مرسوم رقم 83-165 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بأم البواقي. 680
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 - المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة البناء بأم البواقي وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .
كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. ! المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في أم البواقي.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الامر رقم 82-76 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة البناء بقسنطينة، في مستوى وحدتها بأم البواقي والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.
المادة 6
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه :
I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بقسنطينة، في مستوى وحدتها بأم البواقي، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة أم البواقي،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط وحدة أم البواقي.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي : : 682 الجريدة الرسمية للجمهورية
ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2) (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة و : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى.
المادة 12
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 13
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 14
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 15
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص.
عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 18
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 19
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه.
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 683
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.