قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة رقم 2 للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بالأغواط (ولاية الأغواط). 697
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سطيف والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة - الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق | الجديدة للسكن الحصرى رقم 2 بالاغواط، 698-6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه -6 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى بالاغواط بتاريخ 6 مايو سنة 1982، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لولاية - الاغواط بتاريخ 3 مايو سنة 1982ء يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية الاغواط، منطقة جديدة ثانية للسكن الحضرى في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد بخط أحمر متقطع رقم 6 المسمى «تنضيد مخطط التعمير النموذجي - التصميم الاولى»
ويقع شمال غرب المجموعة السكنية بالاغواط.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بالاغواط، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية الاغواط بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الاغواط ورئيس المجلس الشعبي البلدى بالاغواط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983.
الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.