قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بطاهرير (برج منايل تيزي وزو. 701
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزاء من تراب بلدية منايل منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد بخط أحمر متقطع فى المخطط رقم 1 من مخطط التعمين الرئيسي لبلدية برج منايل ويقع جنوب شرق المجموعة السكنية ببرج منايل.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية | ببرج منايل خاصة فى ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدين المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية تيزي وزو بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والي تيزي وزو، ورئيس المجلس الشعبي البلدى ببرج منايل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983.
الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.