مرسوم رقم 83-158 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمستغانم. 658 الثلاثاء 633
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم | الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء بمستغانم» وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجارى أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية مستغانم.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-183 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في غليزان.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا .. 660 الجريدة الرسمية للجمهورية لاحكام الامر رقم 82-62 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحدتها للانجاز بمستغانم والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.
المادة 6
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه :
I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران، في مستوى وحدتها للانجاز بمستغانم، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل - والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة مستغانم، . 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة مستغانم.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
ا اعداد : - 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2) (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة فى وزارة المالية فى أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه | الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين - والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير 1 عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 9
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات.
والنصوص المتخذة لتطبيقه. :
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 12
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- - المدير العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 13
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق | مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 الجريدة
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 14
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 15
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالى للمؤسسة
المادة 18
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 19
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه.
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-183
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية غليزان اولويا ثم في تراب الولايات »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-183
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-183
مرسوم رقم 85-183 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء بمستغانم. 953
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.