مرسوم رقم 83-164 ملغى

مرسوم رقم 83-164 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بسعيدة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-157 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 83-164

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-157

    « تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية النعامة أولويا ثم في تراب الولايات »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-157

    « تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 85-157

    مرسوم رقم 85-157 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في سعيدة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة النعامة. 821

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.