قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. 646
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلعيد محند أو السعيد مدير الصحافة والاعلام الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983.
أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم
- مرسوم رقم 79-250
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.