قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بمروانة (ولاية باتنة). 699
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية مروانة منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد بخط أحمر متقطع في المخطط رقم 004 المسمى «مخطط المناطق ويقع شمال المجموعة السكنية بمروانة.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بمروانة خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية باتنة بالسهر على تطابق منشآت 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدى بمروانة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983.
الغزالي أحمد على -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.