مرسوم رقم 83-152 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي الموقع في 19 أكتوبر سنة 1981 بمدينة الجزائر. -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق حول انشاء لجنة جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية، ادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي - تجمع بين البلدين، وسعيا منهما في توطيد هذه الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، قد اتفقتا على الترتيات الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةتكوين لجنة مشتركة جزائرية - هندية خاصة بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بغية ترقية التعاون بين البلدين وذلك لمصلحتهما المتبادلة .
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة في :.
تحديد التوجيهات التي ينبغي أعطاؤها - للعلاقات بين البلدين خاصة في مجال : 1 (1) التعاون الاقتصادى فى شتى مجالات الصناعة والمناجم والطاقة المعهودة والنقل والمواصلات | والعلاقات البريدية، 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه ب الرى والزراعة،
ج) التبادلات التجارية د العلاقات المالية
ه) التعاون الثقافي في مجالات الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والبيئة العمرانية و التعاون العلمى والتقنى والتكنولوجي ضمن الاشياء الأخرى وذلك عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات الانشطة ذات المصلحة المشتركة :
- التعاون في مجال البحث والاستغلال المصادر الطاقة الجديدة
- اعداد اقتراحات و برامج تعرض على الحكومتين للمصادقة عليها والتي من شأنها تجسيد هذه التوجيهات
- حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة والتي ستبرم بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والتقنية وفيما يخص وضعية مواطنى كلا البلدين في البلد الآخر وأملاكهم.
المادة 3
فتح المادةتعقد اللجنة المشتركة جلستها على الاقل مرة كل سنتين ويجوز لها عقد جلسة استثنائية باتفاق بين الطرفين المتعاقدين، وتعقد الجلسات بالتداول في الجزائر ودلهي الجديدة.
المادة 4
فتح المادةتراس شخصية على مستوى وزاري وقد كل بلد المتكون من ممثلين معينين من قبل كل حكومة
المادة 5
فتح المادةتسجل قرارات اللجنة وخلاصاتها الاخرى ضمن محاضر أو رسائل متبادلة وحسب الحالات في المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المستخلصة بين الطرفين.
المادة 6
فتح المادةيكون جدول أعمال كل دورة موضوع اقتراحات متبادلة بالطريقة الديبلوماسية وذلك في الشهر الذى يسبق افتتاح كل دورة على أبعد تقدير، وتتم المصادقة على هذا الجدول يوم انعقاد الدورة المذكورة.
المادة 7
فتح المادةأبرم هذا الاتفاق لمدة (5) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر باشعار كتابي عن رغبته في تعديله أو انقاضه قبل ستة أشهر من ذلك ..
المادة 8
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق للتصديق بمجرد التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة يوم التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر بالجزائر في 19 أكتوبر سنة 1982 في :
نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والهندية والانجليزية تستوى هذه النصوص الاربعة كلها في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الهندية الشعبية ب.ف. نراسيمحا راوو محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.