مرسوم رقم 83-166 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بتلمسان. 683
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بتلمسان، في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويدعى فى صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةيتولى المركز فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي :
يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها، والمنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضي المجزأة لاجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق - الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي، يضمن متابعة تنفيذ الاشغال و مراقبتها - بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة بانجاز المشاريع المسندة اليه، يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة المركز، قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه | المرسوم رقم 83 154 المؤرخ في 20 جمادى الأولى - عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله.
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل، ان يقتنى الاراضى العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة.
المادة 6
فتح المادةيحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي :
1) (1) الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني. 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل .
والهياكل المرتبطة بأعمال المركز،
(3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل وعملها.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة مع ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشراك.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة جديدة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات | والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل ويحدد وزير - الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات الجديدة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 9
فتح المادةيكون مقر المركز في تلمسان ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية تلمسان والولايات المجاورة.
المادة II : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.