ج.ر عدد 56 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … … … 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين .. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 فهرس قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية 21 ربيع الثاني عام 1418 قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 ، يحدد قائمة الوثائق الواجب إرسالها من طرف شركات التأمين و / أو إعادة التأمين إلى إدارة المراقبة وأشكالها . .

قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996، يحدّد قائمة الدفاتر والسجلات التي تمسكها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين وأشكالها قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد نوع من التوظيفات التي تقوم بها شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين

النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل

قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك . . . . . . قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمديرية العامة للجمارك . …

الأعضاء الممثلين للإدارة والموظفين في : 11 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة.

قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة . . . . وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلّق بمنح

الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحات المسماة “بئر العاتر، وريخم، وزاريف وزريبة الوادي (ولاية تبسة). قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلّق بمنح

الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة “حوض قسنطينة” (ولايتا قسنطينة وميلة) 17 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة “حوض الحضنة (ولايات باتنة ومسيلة وبسكرة) 18 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة “حوض قالمة - الناظور “ (ولايتا قالمة وسوق أهراس).

قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على بناء منشبات كهربائية. 20

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق الطاقة والمناجم. قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 فهرس تابع 29 أبريل سنة 1997، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء لوزارة

مايو سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 22 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام الوطني للإرشاد الفلاحي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي

الفلاحة والصيد البحري 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد

1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية .. قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10

وزارة النقل مايو سنة 1997، يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم التكوين التطبيقي من أجل الحصول على الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية .. 29 مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لمجلس المحاسبة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يحدد قائمة الوثائق الواجب إرسالها من طرف شركات التأمين و/أو إعادة التأمين إلى إدارة المراقبة وأشكالها. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 226 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين المدير العام للخزينة وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بكيفيات تطبيق المخطط المحاسبي الوطني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع التأمين وإعادة التأمين، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 226 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الوثائق الواجب إرسالها سنويا أو كل ثلاثة أشهر إلى إدارة المراقبة وأشكالها. المادة 2 : يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين أن ترسل كل سنة إلى إدارة المراقبة ملفا سنوياً يتعلق بالعمليات التي أجريت أثناء السنة المالية. يحتوي هذا الملف الذي يرسله المدير العام للشركة على ما يأتي :
  • الميزانية تقرير مفصل عن النشاط، مخطط إعادة التأمين الجداول الملحقة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمذكور أعلاه، تقرير محافظ الحسابات وتقرير مجلس الإدارة في الجمعية العامة معلومات عامة البيانات الآتية :
  • بيان 1 : النتائج التقنية لكل فرع.
  • بيان 2 : نتائج فرع “ الحياة “.
  • بيان 3 : الخسائر والمؤونات للخسائر الواجب دفعها .
  • بيان 4 : أضرار المسؤولية المدنية للسيارات.

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • بيان 5 : نتائج التنازلات.
  • بيان 6 : نتائج المقبولات.
    • بيان 7 : إعادة التأمينات الوطنية والدولية.
  • بيان 8 : التأمين المشترك. المادة 3 : المعلومات العامة المكونة للملف السنوي، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه هي :
  • اسم وعنوان الشركة، – تاريخ تأسيسها ، التعديلات الطارئة على القوانين، وعند الاقتضاء، نسخة من القوانين الجديدة أسماء وتواريخ الميلاد والجنسيات وعناوين كل من :
  • أعضاء مجلس الإدارة.
  • موظفي الإدارة.
  • قائمة البلدان التي تملك فيها الشركة علاقات عمل فيما يخص التنازلات والمردودات و/أو مقبولات إعادة التأمين، قوائم الفروع المستخدمة وتواريخ الاعتمادات الإدارية الخاصة بها،
  • قائمة الاتفاقات السارية المفعول والخاصة بما يأتي :
  • الأسعار .
  • الشروط العامة للعقد.
  • التنظيم المهني.
  • المنافسة.
  • التسيير المالي. “ المادة 4 : يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين أن ترسل كلّ ثلاثة ( 3 ) أشهر إلى إدارة المراقبة البيانات الآتية :
  • بيان 9 : هامش الملاءة.
  • بيان 10 : الإيداعات. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 المادة 5 : تعرض البيانات المعددة في المادتين 2 و 4 أعلاه، طبقا للنماذج الملحقة بالنسخة الأصلية لهذا القرار. المادة 6 : يجب إرسال الملف السنوي إلى إدارة المراقبة على الأكثر في 31 يوليو من كل سنة. تبلغ الوثائق، التي تسلّم كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، في الشهر الذي يأتي بعد ثلاثي الجرد. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للخزينة محمد يونسي * قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات التي تمسكها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين وأشكالها. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 . والمتعلّق بالتأمينات، لا سيما المادة 225 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين المدير العام للخزينة وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع التأمين وإعادة التأمين وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 225 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة وأشكال الدفاتر والسجلات التي يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وكذا الوسطاء مسكها . المادة 2 : يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين أن تمسك الدفاتر الآتية : الدفتر اليومي الذي تنقل فيه الملخصات الدورية لكل العمليات.

  • الدفتر العام السميك الذي تمسك فيه جميع الحسابات. دفتر الميزانيات للتحقيق في كل فصل ثلاثي، يحتوي في آخر يوم من كل فصل ثلاثي على ملخص أرصدة كل الحسابات المفتوحة في الدفتر العام السميك.
  • دفاتر كل من الصندوق والبنك والحساب الجاري البريدي، يبين فيها ما يأتي :
  • الرصيد اليومي،
  • فرز الإيرادات والمصاريف
  • مجاميع كل شهر، الملخصات منذ بداية السنة المالية. العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه دفتر الجرد الدائم للقيم المنقولة والعقارات والقروض
  • دفتر الجرد السنوي. المادة 3 : السجلات التي يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين إمساكها هي : أ/ سجل العقود : تبين فيه، تحت ترقيم متواصل يمكنه أن يحتوي على عدة سلاسل المعلومات المتعلقة بالعقود الممنوحة. يجب أن تكون هذه المعلومات سهلة التناول وتحتوي على الأقل على العناصر الآتية :
  • إما رقم العقد أو الملحق أو رقم المؤمن له مع كل العقود والملحقات الخاصة به
  • تاريخ الاكتتاب ومدة العقد، لقب المكتتب والمؤمن له،
  • عند الاقتضاء ، اسم الوسيط أو رمزه، تاريخ بداية سريان العقد، طبيعة الفرع أو الفرع الجزئي، مبلغ حد ضمانات الرأسمال أو ضمانات الدخل المؤمن عليه. ب / سجل الحوادث : يبين فيه، تحت ترقيم متواصل يمكنه أن يحتوي على عدة سلاسل، الحوادث التي يمكن أن تحقق أو تكون قادرة على أن تحقق إحدى الضمانات المنصوص عليها في العقد على الأقل. ويتم هذا التسجيل من خلال قيد سنة وقوع الحادث، أو فيما يخص النقل أو البناء، حسب سنة الاكتتاب ويحتوي على المعلومات الآتية :
  • تاريخ الحادث ورقم تسجيله،
  • رقم العقد، لقب المؤمن له، الفرع والفرع الجزئي،
  • طبيعة الحادث،
  • تقدير مبلغ الحادث.

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية ج / سجل عمليات إعادة التأمين : يجب أن تكون معاملات إعادة التأمين الخاصة بالمقبولات أو التنازلات أو المردودات مسجلة بتسلسل زمني مع المؤشرات الآتية :

  • رقم ترتيب المعاملة
  • تاريخ الإمضاء،
  • تاريخ السريان،
  • اسم المتنازل أو المتنازلين أو أصحاب المردودات
  • طبيعة الضمانات، موضوع المعاملة
  • تاريخ الاستحقاق، حجم المعاملة وحصة الشركة. يجب أن تكون العقود المقبولة أو المتنازل عنها فرديا مسجلة وأن تتضمّن نفس المؤشرات المتعلقة بعمليات إعادة التأمين المنجزة. المادة 4 : يجب أن تكون عمليات التأمين المشترك التي تقوم بها مباشرة أو عن طريق مجموعة من شركات التأمين بالنسبة للحصة، مكتتبة ومسجلة حسب تسلسل زمني. وبالإضافة إلى المعلومات المشروطة في العقود . يجب أن يحتوي هذا التسجيل على المؤشرات الآتية :
  • حصة الشركة. إسم الشركة الرئيسية. المادة 5 : يجب على وسطاء التأمين أن يمسكوا . الدفاتر والسجلات الآتية : دفتر الموجودات : الصندوق، البنك والحساب الجاري البريدي،
  • سجل العقود، سجل كشوف الأقساط غير المدفوعة، سجل كشوف الإيصالات المعادة سجل كشوف الحوادث التي تمت تسويتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 المادة 6 : يجب على شركة التأمين فيما يخص العمليات المكتتبة عن طريق الوسطاء، أن تمسك لكل واحد منهم ما يأتي :
  • سجل كشوف الأقساط ،
  • كشف الحساب. المادة 7 : تكون الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه طبقا للنماذج الملحقة بالنسخة الأصلية لهذا القرار . المادة 8 : يمكن أن تمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 على الشكل وبكل الوسائل أو الأساليب التي تكتسي طابع نزاهة الكتابات. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للخزينة محمد يونسي * قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996، يحدد النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل نوع من التوظيفات التي تقوم بها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين. إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 224 منه،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بالإلتزامات المقننة لا سيما المادة 12 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين المدير العام للخزينة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار النّسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل نوع من التوظيفات الممثلة للالتزامات المقننة والتي تقوم بها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين. المادة 2 : تمثل عناصر الأصول المذكورة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالإلتزامات المقننة وبالنسب الآتية :

  • 1/ %65 %65 تقسم قيم الدولة ( سندات الخزينة ودائع لدى الخزينة، الالتزامات التي تصدرها الدولة أو العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه تتمتع بضمانها ) ، تكون 40% على الأقل منها قيم متوسطة وطويلة الأجل.
  • 2 / يقسم ما تبقى من الالتزامات المقننة بين عناصر الأصول الأخرى وفقا للفرص المتاحة في السوق ولتوجيهات هيئات تسيير شركة التأمين و / أو إعادة التأمين . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجردة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للخزينة محمد يونسي قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية. بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمختصين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ على مستوى المديرية العامة للجمارك سبعة لجان (7) متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين المذكورة أدناه : 1 - المراقبون العامون للجمارك - المفتشون العمداء - المتصرفون الإداريون الرئيسيون الممارسون الطبيون - أطباء في الطب العام. 2 - المفتشون الرّئيسيّون للجمارك - مهندسو دولة للتجهيز - مهندسو دولة في المخبر والصيانة مهندسو دولة في الإحصاء - مهندسو دولة في الإعلام الآلي - مهندس معماري في التعمير والبناء - أطباء نفسانيون - أطباء سريريون في الصحة - متصرفون إداريون - موثقون وثائقيّون - مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي - مهندسو التطبيق في الإحصاء ومحللون في الاقتصاد. 3 - ضباط الرقابة - تقنيون سامون في المخبر والصيانة - تقنيون سامون في الإحصاء - تقنيون سامون في الاعلام الآلي - مساعدون إداريون رئيسيون ممرضو دولة - مساعدات اجتماعيات - تقنيون سامون في التعمير والبناء. 4 - ضباط الفرق - مساعدون إداريون - تقنيون في الإحصائيات - محاسبون رئيسيون – مساعدون موثقون وثائقيّون - كتّاب رئيسيون للمديرية. 5 - عرفاء - كتاب المديرية - محاسبون إداريون مساعدون إداريون.

  • 6 - أعوان الرقابة - أعوان تقنيون مختصون في الاتصالات - مساعدون محاسبون - أعوان إداريون أعوان تقنيون في الإعلام الآلي - أعوان تقنيون في المخبر والصيانة. 7 - كتاب راقنون - أعوان راقنون - أعوان مكتب
    • عمال مهنيون – سائقو سيارات. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المراقبون العامون المفتشون العمداء، 3 المتصرفون الإداريون الرئيسيون الأطباء العامون. المفتشون الرئيسيون مهندسو دولة للتجهيز في :

  • الإعلام الآلي،
  • المخبر والصيانة
  • الإحصائيات

مهندسو التطبيق في :

  • الإعلام الآلي ،
  • الإحصائيات الموثقون الوثائقيون المتصرفون الإداريون الأطباء النفسانيون السريريون المحللون في الاقتصاد، المهندسون المعماريون في البناء والتعمير.
  • ضباط الرقابة المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في :
  • المخبر والصيانة

  • الإحصاء،

  • الإعلام الآلي ، التعمير والبناء، ممرضو دولة،

  • المساعدات الإجتماعيات. ضباط الفرق، المساعدون الإداريون
  • التقنيون في الإحصائيات 5 المحاسبون الرئيسيون المساعدون الموثقون والوثائقيون
  • الكتاب الرئيسيون للمديرية. الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 11 الأسلاك

  • العرفاء،
  • المحاسبون الإداريون
  • المساعدون الإداريون،
  • كتاب المديرية. أعوان الرقابة
  • الأعوان التقنيون في الاتصالات
  • المساعدون المحاسبون الأعوان التقنيون في الاعلام ، الآلي الأعوان التقنيون في المخبر
  • الأعوان الإداريون
  • كتاب الرقن أعوان الرقن الأعوان في الاتصالات الأعوان في المكتب
  • سائقو السيارات العمال المهنيون. الجدول (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين الأعضاء الممثلين للإدارة والموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997 يعين ممثلو الموظفين والإدارة المذكورة أسماؤهم أدناه على التوالي من منتخبين ومعينين لفترة ثلاث (3) سنوات لحضور جلسات اللجان المتساوية الأعضاء للمديرية العامة للجمارك.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه الأسلاك المفتشون الرئيسيون مهندسو الدولة للتجهيز مهندسو الدولة في :

  • الإعلام الآلي ،
  • المخبر والصيانة
  • الإحصائيات. مهندسو التطبيق في :
  • الإعلام الآلي ،
  • الإحصائيات. الموثقون الوثائقيون المتصرفون الإداريون الأطباء النفسانيون السريريون المحللون في الاقتصاد، المهندسون المعماريون في البناء والتعمير. ضباط الرقابة المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في :
  • المخبر والصيانة
  • الإحصاء،
  • الإعلام الآلي ،
  • التعمير والبناء. ممرضو دولة
  • المساعدات الإجتماعيات. ضباط الفرق، المساعدون الإداريون التقنيون السامون في الإحصاء، المحاسبون الرئيسيون المساعدون الموثقون والوثائقيون الكتاب الرئيسيون للمديرية. العرفاء، المحاسبون الإداريون، المساعدون الإداريون
  • كتاب المديرية. الجدول (تابع) ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بوربية محمد شريف بن مسعود أحمد بوروبة جمال لعور ناصر بن ثابت محمد سراي جلول حسيني عبد العزيز بريمي مصطفى بن عوف عمر ويشرا ربعي تبيشونت فاطمة الزهراء بن حمزة علي خرباش عبد الرحمن لطرش مصطفى نيج نور الدين خرايفي محمد العبيدي بلالة حمداني رلبية ياسين تفاحي محمد حمودي اعمر بحباح محمد قسوم محمد بن سقني عبد الله مرزوقي شعبان بناي أحمد لعجمة عبد السلام بوهالة اعمر برقاله طيب صحراوي خالد سليماني بوعصبانة علي مكسود العيد عبدلي خليفة جابري محمد عتي رشيد بن جمعة عبد الحفيظ بوشربات عبد المالك زماني يونس مكاوي عبد الحفيظ بتيت سعدان قرقوري عيسى

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الأسلاك

  • أعوان الرقابة
  • الأعوان التقنيون في الاتصالات
  • المساعدون المحاسبون
  • الأعوان التقنيون في الاعلام الآلي،
  • الأعوان التقنيون في المخبر
  • الأعوان الإداريون
  • كتاب الرقن
  • أعوان الرقن
  • الأعوان في الاتصالات
  • أعوان المكتب
  • العمال المهنيون. الأسلاك المفتشون الرئيسيون مهندسو الدولة للتجهيز مهندسو الدولة في :
  • الإعلام الآلي ،
  • المخبر والصيانة
  • الإحصائيات. مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي وفي الإحصائيات، الموثقون الوثائقيون، المتصرفون الإداريون الأطباء النفسانيون السريريون المحللون في الاقتصاد، المهندسون المعماريون في البناء والتعمير الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 13 الجدول (تابع) ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون قسوم مصطفى بن يحيى خلفة شافي جمال قطاف عابد تبلرجين أحمد خلفون محمد بوكلثوم أحمد عباشة حاردين بوربية مالك دياف سالم حصاد فرحات دهيمي قويدر أزواون دليلة بلفكول شريف بلوش طارق دايري عبد اللطيف مرواني سعيد بوعيشبة محمد لخضر لوافي محمد درويش حسين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بركاني عبد الكريم سليماني محمد مروان علي كسوري محمد ويدير بن مراد محمد لسبور فرحات جفال سليمان حملات جمال الدين بلقيدومي بوعمران سعادة مراد

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 الجدول (تابع) الأسلاك 21 ربيع الثاني عام 1418 ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون ضباط الرقابة بركاني عبد الكريم المساعدون الإداريون الرئيسيون مروان علي التقنيون السامون في : صفوان أحمد

  • المخبر والصيانة ايا عيش عاشور محمد
    • الإحصائيات، سعادة مراد
  • التعمير والبناء. ممرضو الدولة
  • المساعدات الإجتماعيات. ضباط الفرق، بركاني عبد الكريم المساعدون الإداريون مروان علي التقنيون السامون في الإحصاء، زناسني الهواري المحاسبون الرئيسيون ملزي محمد المساعدون الموثقون والوثائقيون حميدو يوسف كتاب رئيسيون في المديرية. العرفاء، بركاني عبد الكريم المحاسبون الإداريون مروان علي المساعدون الإداريون زناسني الهواري
  • كتاب المديرية. غنيم فروق بن جاب الله حمزة أعوان الرقابة بركاني عبد الكريم
  • الأعوان التقنيون في الاتصالات مروان علي
  • المساعدون المحاسبون زناسني الهواري الأعوان التقنيون في الاعلام الآلي، لعربي الجيلالي الأعوان التقنيون في المخبر محرش عبد المجيد
  • الأعوان الإداريون
  • كتاب الرقن، بركاني عبد الكريم
  • أعوان الرقن مروان علي الأعوان في الاتصالات كسوري محمد ويدير أعوان المكتب لعجل سامية
  • سائقو السيارات. تالوت عبد الوهاب دوحي الهواري بن مراد محمد عين زرقة محمد حدادو عبد النور سليماني ليازيد سعدون مصطفى ايا عيش عاشور محمد بن طاهر قدور عروي عزيز سعادة مراد محراش عبد الحميد عيد احمد والي مصطفى موساوي سعيد دوحي الهوارية باحة محمد خليفي أحمد يحي حاج صدوق جيلالي زموري سليمان حاج أحمد محمد مقدول محمد كنتوش العلمي بورواد يوسف صنصال داود بوري عبد العزيز

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية يتولى السيّد بركاني عبد الكريم، مدير الموارد البشرية رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء، وإذا تعذر ذلك، يتولى السيد مروان علي، نائب مدير الموظفين رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية. بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون العام للعامل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق علي العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد شروط تعيين أعضاء لجان الطعن وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء التابعة للمديرية العامة للمحاسبة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة طعن خاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة، تتكون من سبعة (7) أعضاء ، يمثلون الإدارة وسبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997. عن وزير المالية الأمين العام ابراهيم بوزبوجن

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 تحدّد تشكيلة لجنة الطعن التابعة للمديرية العامة للمحاسبة المكونة بموجب هذا القرار كالآتي : ممثلو الإدارة : طيبي محمد ، رئيسا، عوين محمد أبركان مراد

  • دهار اليزيد مازوني جمال أوكيل علي، بطاش مراد. ممثلو المستخدمين :
  • اقبال رشيد طرابلسي أحمد، ترباوي عبد الغفور، محاي فتحي، عياش عليوات بوسلوب نور الدين بودر عبد الغني. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحات المسماة “بئر العاتر، وريخم، وزاريف وزريبة الوادي (ولاية تبسة). إن وزير الطاقة والمناجم، 1 العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 . بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير والطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحات المسماة “ بئر العاتر، وريخم، وزاريف، وزريبة الوادي “ الواقعة في تراب ولاية تبسة. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/500.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة، بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية 1 مساحة بئر العاتر : (65) كلم (2 (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 37′00 ° 7 ″ 40′00 ° 34 ″ 54′00 ° 7 ″ 40′00 ° 34 ب ″ 54′00 ° 7 ″ 39′00 ° 34 ج د ″ 37′00 ° 7 ″ 39′00 ° 34 2 مساحة ريخم : (17,2 كلم (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 37′00 ° 7 ″ 29′00 ° 34 ″ 43′00 ° 7 ″ 29′00 ° 34 ب ″ 27′00 ° 34 ″ 43′00 ° 7 ج ″ 37′00 ° 7 ″ 27′00 ° 34 د 3 مساحة زريف : (1,2 كلم (2 (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 42′00 ° 7 ″ 25′00 ° 34 ″ 43′00 ° 7 ″ 25′00 ° 34 ب ″ 43′00 ° 7 ″ 24′00 ° 34 ج د ″ 42′00 ° 7 ″ 24′00 ° 34 4 مساحة زريبة الوادي : (40 كلم (2 (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 53′00 ° 6 ″ 54′00 ° 34 ″ 35′00 ° 7 ″ 54′00 ° 34 ب ″ 35′00 ° 7 ″ 43′00 ° 34 ج ″ 53′00 ° 6 ″ 43′00 ° 34 د المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 عمار مخلوفي للجمهورية الجزائرية / العدد 56 17 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة “حوض قسنطينة” (ولايتا قسنطينة وميلة). إن وزير الطاقة والمناجم، * بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير والطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة “ حوض قسنطينة”، البالغة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين كيلومترا مربعا (3375 كلم 2 ) ، والواقعة في تراب ولايتي قسنطينة وميلة. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/500.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية : النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00′00 ° 6 ″ 35′00 ° 36 ″ 00′00 ° 7 ″ 35′00 ° 36 ب ″ 00′00 ° 7 ″ 15′00 ° 36 ج ″ 00′00 ° 6 ″ 15′00 ° 36 د المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة “حوض الحضنة” ولايات باتنة ومسيلة وبسكرة). إن وزير الطاقة والمناجم، العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير والطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة “ حوض الحضنة”، البالغة ألفين وتسعين كيلومترا مربعا ( 2090 كلم2)، والواقعة في تراب ولايات باتنة ومسيلة وبسكرة. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 1/500.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة، بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 30′00 ° 3 ″ 00′00 ° 36 ″ 00′00 ° 6 ″ 00′00 ° 36 ب ‘ 00′00 ° 6 ″ 00′00 ° 35 ج ″ 00′00 ° 3 ″ 00′00 ° 35 د المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة .1997 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة “حوض قالمة الناظور” (ولايتا قالمة وسوق أهراس). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير والطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة “ حوض قالمة - الناظور”، البالغة ألفا ومائة وسبعة وعشرين كيلومترا مربعا (1127 كلم (2) ، والواقعة في تراب ولايتي قالمة وسوق أهراس. المادة 2 : طبقاً لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/500.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية : النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 15′00 ° 7 ″ 30′00 ° 36 ″ 45′00 ° 7 ″ 30′00 ° 36 ب ″ 45′00 ° 7 ″ 15′00 ° 36 ج ″ 15′00 ° 7 ″ 15′00 ° 36 د المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخة في 12 غشت سنة 1996، العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
  • محطة كهربائية ديزل بتالمين (ولاية أدرار) ذات قدرة X3 2000 ك. ف. ا ،
  • محطة كهربائية ديزل بعين بل بل (ولاية أدرار) ذات قدرة 100X5 ك. ف. ا ،
  • محطة كهربائية ديزل بتينزاويتين (ولاية تا منغست ذات قدرة X3 500 ك. ف. ا،
  • محطة كهربائية ديزل بافرا (ولاية إيليزي) ذات قدرة X4 100 ك. ك. ف. ا ، محطة كهربائية ديزل بتينالكوم (ولاية إيليزي) ذات قدرة X4 100 ك. ف. ا،
  • محطة كهربائية ديزل بالبنود (ولاية البيض) ذات قدرة 100X5 ك. ف. ا، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 29 أبريل سنة 1997، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الوزارة الطاقة والمناجم بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 29 أبريل سنة 1997 ، يعيّن أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الممثلة للمستخدمين والإدارة بوزارة الطاقة والمناجم كما يأتي :

ممثلو رقم اللجان الأعضاء الدائمون 56 متصرف رئيسي أورادي يوسف 1 مهندس رئيسي بن حاسين خالد العدد محيو تسعديت / متصرف الجزائرية مهندس دولة بورايو الطاهر 2 مهندس تطبيقي مترجم حطابي فريدة وثائقي أمين محفوظات عداد عبد الرحمن للجمهورية مساعد إداري رئيسي مساعد إداري جلولي جلول تقني سام محي الدين زهية

الرسمية محاسب رئيسي بصاح بسعى كاتبة مديرية رئيسية معاون إداري زعرور العربي الجريدة كاتب مديرية مرادي لعزيز

كاتب راقن سعيدي نصر الدين محاسب إداري ه 1418 عون إداري. شيهاب رشيد عون مكتب سكور نسيمة

عون راقن - بوقنطار عبد القادر عام مساعد محاسب الثاني سائق سيارة راشدي محمد 6 عامل مهني عيساوي عبد الكريم ربيع حاجب ديب حسين

المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بوراس عمر بوعمامة محمد بلغربي فريدة قويدري يمينة حميتي نور الدين بلبيض حمداني سميد عمر زيتوني عبد المالك لعشيشي علي قادوس أحمد أونيجي ساجية أيت مسعود علي خليل تسعديت أيت علاق مجيد ديب مصطفى بن معزوز الخضر - براح بلقاسم - حمار نصيرة لالجي حسان بوخاوي رشيد بوكاري كمال قايد بهية حنيفي مصطفى عداد عبد الرحمن حمراني عبد النور بوكنوس زوهير روام عاشور عزرين محمد سماعون حفيظ - علي أو صالح توفيق لعبودي الطاوس ديب مصطفى بلبيض حمداني بوخنفير عبد الرحمن خلفاوي حورية - العماري رشيد طاهر أيت محمد نور الدين أونيجي ساجية حنيفي مصطفى بن نعماني جمال - راجف بوسعد خنانشة عز الدين زحوف بهية بوربيع نوال لعلام عبد القادر بوضراع محمود حطابي فريدة عقون مليكة هوادف جيلالي بوسعيد سامية يوسف خوجة وهيبة قشنطي عبد القادر براح بلقاسم - أيت سعيد نادية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. إن وزير الطاقة والمناجم

  • بناء على القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبناء على طلب مؤسسة سونلغاز” المؤرخ في 20 يناير سنة 1997 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية، وملاحظاتها العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي ( 71 بار ) قطرها 8 - وطولها 11,292 كم، تربط ما بين القناة 28 “ رمضان جمال - عنابة ومركز تمدّد الغاز المبرمج غرب مدينة الذرعان، ولاية الطارف. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة .1997 عمار مخلوفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث النشرات الرسمية للمؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تنشأ النشرة الرسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. المادة 2 : النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مشتركة مع كافة أنظمة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة على ما يأتي :

  • المراجع وعند الاقتضاء، مضمون كافة النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المنشورات والتعليمات الخاصة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
  • القرارات الفردية المتعلقة بتسيير المراحل الوظيفية وأعوان الدولة التابعة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وكذلك أصناف المستخدمين الذين لا . تنشر قراراتهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تنشر النشرة الرسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة كل ستة أشهر باللغة الوطنية وتترجم إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تسلّم نسخة من النشرة الرسمية الوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، بصفة الزامية، إلى المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وإلى مفتشي الوظيف العمومي للولاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 المادة 6 : تكتسي النشرة الرسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة شكل سجل يحدد بشكله وخاصياته التقنية بقرار من وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. المادة 7 : تقتطع المصاريف اللازمة لطبع النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996. وزير الصناعة عن وزير المالية وإعادة الهيكلة الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية مراد بن أشنهو علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-99 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 95-99 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، الموضوع تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، على خمس (5) مديريات هي : مديرية الدراسات مديرية الدعم التقني والإتقان مديرية إنتاج دعائم الإرشاد وتوزيعها، مديرية شبكات الإعلام والوثائق، مديرية الإدارة العامة. المادة 3 : تتكوّن مديرية الدراسات من ثلاث مصالح هي :

  • مصلحة البرامج وطرق الإرشاد
  • مصلحة الدراسات في طرق الاتصال
  • مصلحة الدراسات في الاقتصاد - الاجتماعي الريفي. المادة 4 : تتكون مديرية الدعم التقني والإتقان من ثلاث مصالح هي :
  • مصلحة الدعم التقني،
  • مصلحة المتابعة وتقويم نشاطات الإرشاد – مصلحة الإتقان. العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه المادة 5 : تتكون مديرية إنتاج دعائم الإرشاد وتوزيعها من مصلحتين هما :
  • مصلحة الإنتاج السمعي - البصري، مصلحة إنتاج الوسائل المعينة المكتوبة. المادة 6 : تتكون مديرية شبكات الإعلام والوثائق من ثلاث مصالح هي : – مصلحة شبكة الإعلام مصلحة معالجة المعلومات مصلحة المكتبة والميكروتاك. المادة 7 : تتكوّن مديرية الإدارة العامة من ثلاث مصالح هي : مصلحة الموارد البشرية
  • مصلحة المحاسبة والميزانية
  • مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996. وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحري الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية نور الدين بحبوح علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 25

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم المؤسسة العمومية المجموعة المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي 1
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-99 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 الذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي في الجدول المتضمن الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من التصنيف الفرعي للجدول المتضمن الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي :

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى المدير العام أ 3 م المدير العام أ 3 م المساعد المديرون أ 3 1- المعهد الوطني م التقنيون للإرشاد الفلاحي مدير الإدارة أ 3 1- العامة 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمنصب التعيين الاستدلالي 920 مرسوم تنفيذي 778 * مهنس رئيسي أو رتبة معادلة + 5 سنوات خبرة بهذه الصفة قرار وزاري

  • مهندس دولة أو رتبة معادلة + 7 سنوات خبرة بهذه الصفة 714 * مهندس رئيسي أو رتبة معادلة + 3 قرار وزاري سنوات خبرة بهذه الصفة
  • مهندس دولة أو رتبة معادلة + 5 سنوات خبرة بهذه الصفة 714 * متصرف إداري رئيسي أو رتبة معادلة + 3 سنوات قرار وزاري خبرة بهذه الصفة
  • متصرف إداري أو رتبة معادلة + 5 سنوات خبرة بهذه الصفة

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 56 27 (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم بالمنصب التعيين رؤساء المصالح أ 3 التقنية المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي رؤساء مصالح أ 3 الإدارة العامة المادة 3 : يستفيد العمال المعينون قانونيا في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه من الأجر الشهري القاعدي المرتبط بقسم الصنف الخاص بتصنيف المنصب العالي الذي يشغلونه. المادة 4 : يستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه زيادة على الأجر القاعدي تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك من التعويضات والعلاوت المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الاستدلالي 632 3 مهندس دولة أو رتبة معادلة + 3 سنوات خبرة بهذه الصفة مقرر من

  • المدير العام مهندس تطبيقي أو رتبة معادلة + 5 سنوات خبرة بهذه الصفة م 632 * متصرف إداري أو رتبة معادلة + 3 سنوات خبرة بهذه مقرر من الصفة المدير العام
  • مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة + 5 سنوات خبرة بهذه الصفة حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997 وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحري الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية نور الدين بحبوح علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة. المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-304 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-337 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني لتشمل عمال البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 93-304 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. المادة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية الموضوع تحت سلطة المدير العام الذي يساعده المدير العام المساعد على ما يأتي : مديرية النشاطات العلمية مديرية البرمجة والتنسيق مديرية الاتصال والإعلام

  • مديرية الإدارة العامة. المادة 3 : تتكون مديرية النشاطات العلمية من خمسة (5) أقسام هي :
  • قسم الإنتاج النباتي، قسم الإنتاج الحيواني قسم الوسط الطبيعي، قسم الاقتصاد وعلم الاجتماع الريفي قسم تكنولوجيا الزراعات الغذائية.

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تتكون مديرية البرمجة والتنسيق من ثلاثة (3) أقسام هي :

  • قسم المعلوماتية والقياس الحيوي،
  • قسم البرمجة والتلخيص،
  • قسم التنسيق. المادة 5 : تتكوّن مديرية الاتصال والإعلام من قسمين (2) هما :
  • قسم الوثائق والنشر،
  • قسم العلاقات الخارجية والتكوين. المادة 6 : تتكوّن مديرية الإدارة العامة من ثلاث (3) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتضم مصلحتين هما :
  • مصلحة تسيير المستخدمين
  • مصلحة الشؤون الاجتماعية. المديرية الفرعية للوسائل العامة وتضم مصلحتين هما :
  • مصلحة تسيير الوسائل، مصلحة التموين. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم مصلحتين هما :
  • مصلحة ميزانية التسيير،
  • مصلحة ميزانية التجهيز. المادة 7 : زيادة على المحطات والمخابر المموجودة، يمكن إنشاء محطات ومخابر أخرى ومراكز بحث بموجب قرار وزاري مشترك للوزير الوصي، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 29 المادة 29 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997. وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحري الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية نور الدين بحبوح علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وزارة النقل قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم التكوين التطبيقي من أجل الحصول على الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. إن وزير النقل، بمقتضى الأمر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث المعهد العالي للبحرية وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 30 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 الذي يحدد قواعد وشروط إبحار الطلبة الضباط على متن سفن التجهيز الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المتعلقة بتنظيم التكوين التطبيقي للطلبة الضباط المتخرجين من مؤسسات التكوين البحري. المادة 2 : يضمن التكوين التطبيقي الضروري الحصول على الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه التجارية للطلبة الضباط المكونين بالمعهد العالي البحري والمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية ومستغانم على متن سفن شركات النقل البحري والمؤسسات المينائية التي تضمن لهم كذلك تأطيرا خلال تأديتهم فترة الملاحة المطلوبة. المادة 3 : يحدّد عدد الطلبة الضباط المتكفل بهم، في إطار هذا التكوين، حسب حمولة السفينة، وقوة الآلات، ومنطقة الملاحة، طبقا لجدول مقاييس يضبط أعداد الطلبة الضباط المبحرين على متن السفن التي تحمل العلم الوطني، الذي يلحق بهذا القرار . المادة 4: يجب أن يتم التكوين التطبيقي خلال أجل لا يتعدى ضعف فترة الملاحة المطلوبة للحصول على الشهادة أو شهادة الكفاءة المقصودة. المادة 5 : يوضع الطالب الضابط تحت مسؤولية ربان السفينة خلال الإبحار ويقوم بإبحاره تحت إشراف ضابط، رئيس التدريب يعين لهذا الغرض. المادة 6 : يدوّن رئيس التدريب ملاحظاته في دفتر الملاحة الخاص بكل متدرب إثر فترة التدريب القانونية، ويجب أن يسلّم دفتر الملاحة إلى مؤسسات التكوين المعنية. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997. السعيد بن داكير

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 31 الملحق مقاييس أعداد الطلبة الضباط المبحرين على متن السفن التي تحمل العلم الوطني المؤسسة : الشركة الوطنية للنقل البحري / أسماء السفن عدد الطلبة تبسة - تلمسان - تابلاط تلاغمة - تيميمون - توقرت 06 باتنة - البليدة - قصر الشلالة - قصر الطير

  • قصر البخاري 05 ندرومة - النمامشة - البيبان - بابور سرسور عين تموشنت - عين وسارة سطيف 2 - الحجار 04 إبن باديس - إبن خلدون - إبن رشد - إبن سيناء 2 - إبن سيراج - إبن بطوطة الأوراس - الجرف - جرجرة - الدوغ الونشريس - بلعباس - بشار - بسكرة البويرة 04 غار جبيلات - تندوف - تنس - دلس - جبل قصل - جبل العنق - جبل الرفعة - اسمارة
  • الظهرة - زكار - شلية - الغزوات 02 المؤسسة : الشركة الجزائرية الليبية أسماء السفن عدد الطلبة تاجورة 04 غدامس - بن غازي 03 الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة الضباط التوزيع ظهر السفينة الآلة 03 03 02 03 02 02 02 02 01 01 للنقل البحري ( كالترام ) الضباط التوزيع ظهر السفينة الآلة 02 02 01 02

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤسسة : الشركة الوطنية أسماء السفن عدد عبان رمضان - ديدوش مراد - حاسي الرمل -

سكيكدة مصطفى بن بولعيد - العربي بن مهيدي - بشير شيحاني برقة - وادي قيطيريني - زرزايتين السطح - أوحانت - مراكسن - وادي النومر - بارودة - بريدس - بركين / العدد 56 2.1 ربيع الثاني عام 1418 لنقل المحروقات والمواد الكيماوية الطلبة الضباط التوزيع ظهر السفينة الآلة 06 03 03 03 01 02 02 01 01 01 01 المؤسسة : المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أسماء السفن عدد الجزائر - تيبازة - الهقار - زرالدة طاسيلي طارق بن زياد الطلبة الضباط التوزيع ظهر السفينة الآلة 04 02 02 02 01 01 المؤسسات المينائية أسماء السفن عدد سفن الخدمات التي تساوي حمولتها أو تزيد عن 100 طن من الحمولة الأساسية الطلبة الضباط التوزيع 01 01 طالب ضابط على ظهر السفينة أو الآلة

21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لمجلس المحاسبة. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 33 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لمجلس المحاسبة. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية لمجلس المحاسبة، على وجه الخصوص، على ما يأتي :

  • مراجع النصوص التشريعية أو التنظيمية والقرارات والمقررات والتعليمات التي تخص مجلس المحاسبة، وعند الاقتضاء، محتوى جميع هذه النصوص نفسها،
  • المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لمجلس المحاسبة، والمقررات المتعلقة بأصناف الموظفين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تصدر النشرة الرسمية لمجلس المحاسبة مرة كل ستة أشهر باللغة الوطنية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية إلزاميا إلى المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 5 : تأخذ النشرة الرسمية شكل مصنف يحدد رئيس مجلس المحاسبة بموجب مقرر حجمه وخصائصه التقنية. المادة 6 : تقيّد الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في ميزانية تسيير مجلس المحاسبة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1996 الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف الوزير المنتدب لدى بالإصلاح الإداري وزير المالية والوظيف العمومي المكلف بالميزانية عامر حركات علي براهيتي رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف عبد القادر بن مبارك الجزائر