قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلّق بمنح 16 الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة "حوض قسنطينة" (ولايتا قسنطينة وميلة) 17
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة " حوض قالمة - الناظور"، البالغة ألفا ومائة وسبعة وعشرين كيلومترا مربعا (1127 كلم (2) ، والواقعة في تراب ولايتي قالمة وسوق أهراس.
المادة 2
فتح المادةطبقاً لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/500.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 15′00 ° 7 ″ 30′00 ° 36 ″ 45′00 ° 7 ″ 30′00 ° 36 ب ″ 45′00 ° 7 ″ 15′00 ° 36 ج ″ 15′00 ° 7 ″ 15′00 ° 36 د
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.