قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996، يحدّد قائمة الدفاتر والسجلات التي تمسكها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين وأشكالها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 225 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة وأشكال الدفاتر والسجلات التي يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وكذا الوسطاء مسكها .
المادة 2
فتح المادةيجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين أن تمسك الدفاتر الآتية :
الدفتر اليومي الذي تنقل فيه الملخصات الدورية لكل العمليات.
- الدفتر العام السميك الذي تمسك فيه جميع الحسابات.
دفتر الميزانيات للتحقيق في كل فصل ثلاثي، يحتوي في آخر يوم من كل فصل ثلاثي على ملخص أرصدة كل الحسابات المفتوحة في الدفتر العام السميك.
- دفاتر كل من الصندوق والبنك والحساب الجاري البريدي، يبين فيها ما يأتي : * الرصيد اليومي، * فرز الإيرادات والمصاريف * مجاميع كل شهر، الملخصات منذ بداية السنة المالية.
العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه دفتر الجرد الدائم للقيم المنقولة والعقارات والقروض
- دفتر الجرد السنوي.
المادة 3
فتح المادةالسجلات التي يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين إمساكها هي :
أ/ سجل العقود :
تبين فيه، تحت ترقيم متواصل يمكنه أن يحتوي على عدة سلاسل المعلومات المتعلقة بالعقود الممنوحة.
يجب أن تكون هذه المعلومات سهلة التناول وتحتوي على الأقل على العناصر الآتية :
- إما رقم العقد أو الملحق أو رقم المؤمن له مع كل العقود والملحقات الخاصة به
- تاريخ الاكتتاب ومدة العقد، لقب المكتتب والمؤمن له،
- عند الاقتضاء ، اسم الوسيط أو رمزه، تاريخ بداية سريان العقد، طبيعة الفرع أو الفرع الجزئي، مبلغ حد ضمانات الرأسمال أو ضمانات الدخل المؤمن عليه.
ب / سجل الحوادث :
يبين فيه، تحت ترقيم متواصل يمكنه أن يحتوي على عدة سلاسل، الحوادث التي يمكن أن تحقق أو تكون قادرة على أن تحقق إحدى الضمانات المنصوص عليها في العقد على الأقل. ويتم هذا التسجيل من خلال قيد سنة وقوع الحادث، أو فيما يخص النقل أو البناء، حسب سنة الاكتتاب ويحتوي على المعلومات الآتية :
- تاريخ الحادث ورقم تسجيله،
- رقم العقد، لقب المؤمن له، الفرع والفرع الجزئي،
- طبيعة الحادث،
- تقدير مبلغ الحادث. 21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية ج / سجل عمليات إعادة التأمين :
يجب أن تكون معاملات إعادة التأمين الخاصة بالمقبولات أو التنازلات أو المردودات مسجلة بتسلسل زمني مع المؤشرات الآتية :
- رقم ترتيب المعاملة
- تاريخ الإمضاء،
- تاريخ السريان،
- اسم المتنازل أو المتنازلين أو أصحاب المردودات
- طبيعة الضمانات، موضوع المعاملة
- تاريخ الاستحقاق، حجم المعاملة وحصة الشركة.
يجب أن تكون العقود المقبولة أو المتنازل عنها فرديا مسجلة وأن تتضمّن نفس المؤشرات المتعلقة بعمليات إعادة التأمين المنجزة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون عمليات التأمين المشترك التي تقوم بها مباشرة أو عن طريق مجموعة من شركات التأمين بالنسبة للحصة، مكتتبة ومسجلة حسب تسلسل زمني.
وبالإضافة إلى المعلومات المشروطة في العقود . يجب أن يحتوي هذا التسجيل على المؤشرات الآتية :
- حصة الشركة.
إسم الشركة الرئيسية.
المادة 5
فتح المادةيجب على وسطاء التأمين أن يمسكوا .
الدفاتر والسجلات الآتية :
دفتر الموجودات : الصندوق، البنك والحساب الجاري البريدي،
- سجل العقود، سجل كشوف الأقساط غير المدفوعة، سجل كشوف الإيصالات المعادة سجل كشوف الحوادث التي تمت تسويتها.
المادة 6
فتح المادةيجب على شركة التأمين فيما يخص العمليات المكتتبة عن طريق الوسطاء، أن تمسك لكل واحد منهم ما يأتي :
- سجل كشوف الأقساط ،
- كشف الحساب.
المادة 7
فتح المادةتكون الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه طبقا للنماذج الملحقة بالنسخة الأصلية لهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 على الشكل وبكل الوسائل أو الأساليب التي تكتسي طابع نزاهة الكتابات.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للخزينة محمد يونسي *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 95-07
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 95-55
- مرسوم رئاسي
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.