قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة "حوض الحضنة (ولايات باتنة ومسيلة وبسكرة) 18
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحات المسماة " بئر العاتر، وريخم، وزاريف، وزريبة الوادي " الواقعة في تراب ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/500.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة، بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية : 21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية 1 مساحة بئر العاتر : (65) كلم (2 (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 37′00 ° 7 ″ 40′00 ° 34 ″ 54′00 ° 7 ″ 40′00 ° 34 ب ″ 54′00 ° 7 ″ 39′00 ° 34 ج د ″ 37′00 ° 7 ″ 39′00 ° 34 2 مساحة ريخم : (17,2 كلم (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 37′00 ° 7 ″ 29′00 ° 34 ″ 43′00 ° 7 ″ 29′00 ° 34 ب ″ 27′00 ° 34 ″ 43′00 ° 7 ج ″ 37′00 ° 7 ″ 27′00 ° 34 د 3 مساحة زريف : (1,2 كلم (2 (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 42′00 ° 7 ″ 25′00 ° 34 ″ 43′00 ° 7 ″ 25′00 ° 34 ب ″ 43′00 ° 7 ″ 24′00 ° 34 ج د ″ 42′00 ° 7 ″ 24′00 ° 34 4 مساحة زريبة الوادي : (40 كلم (2 (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 53′00 ° 6 ″ 54′00 ° 34 ″ 35′00 ° 7 ″ 54′00 ° 34 ب ″ 35′00 ° 7 ″ 43′00 ° 34 ج ″ 53′00 ° 6 ″ 43′00 ° 34 د
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.